الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

واجب الابلاغ عن المعاملات المشبوهة:

  •  بموجب المادة (21) من القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ الوحدة فوراً بأي معاملة أو عملية أو محاولة لتنفيذها، وذلك بغض النظر عن قيمتها، عند الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أنها ترتبط بمتحصلات جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط بتمويل الإرهاب.
  • على مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات إبلاغ الوحدة فورا في صورة الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أن المعاملة ترتبط بمتحصلات جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط بتمويل الإرهاب، وذلك بصرف النظر عن المعطيات التالية:
    1. أنه تم أو لم يتم رفع تقرير داخلي بالمعاملة المشبوهة.
    2. قيمة المعاملة أو العملية.
    3. أن المعاملة تتعلق بمسائل ضريبية.
    4. أن المعاملة أو محاولة بدء المعاملة لم تتم أو لن تتم.
    5. أن الجهة الخاضعة قامت بإنهاء كل علاقة عمل مع العميل.
    6. أن محاولة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب قد باءت بالفشل.

كيف يتم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة؟

  • يجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة عبر إعداد تقرير اشتباه وفقا للنموذج المعتمد من وحدة المعلومات المالية  والتعليمات والإرشادات التي تصدرها.

نموذج تقرير الاشتباه المعد من قبل وحدة المعلومات المالية

  • يمكن في هذا السياق مراجعة دليل الإبلاغ عن المعلومات المشبوهة المعد من قبل وحدة المعلومات المالية

الدليل الارشادي بشأن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة للأعمال و المهن غير المالية المحددة

  • يمكن لتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة مراجعة:

دليل التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والابلاغ عن المعاملات المشبوهة 

  • يتم تقديم  تقرير الاشتباه عبر نظام الإبلاغ الإلكتروني لوحدة المعلومات المالية. وتعمل الوحدة حاليا على تطوير نظام الإبلاغ الالكتروني (E – STR ) بحيث يتيح لتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مدققي الحسابات و مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية و الشركات  الإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلكترونياً. وسيتم إخطار الجهات المبلغة متى يكون النظام المذكور متاحاً.
  • إذا كانت خدمة الإبلاغ الإلكتروني غير متاحة، يجب تقديم تقرير الاشتباه إلى وحدة المعلومات المالية بواسطة ساعي/ مندوب بالعنوان التالي:

مجمع مكافحة الجرائم الاقتصادية، المبنى 11، الطابق الثامن

شارع البلدية، رقم 810، الدوحة- قطر، ص ب. 1234

هاتف رقم: 44221511 – 00974

فاكس رقم: 44221774 – 00974

بريد الإلكتروني: info@qfiu.gov.qa

  • لمزيد من الارشادات حول واجب الابلاغ عن المعاملات المشبوهة يرجعى مراجعة الموقع الالكتروني لوحدة المعلومات المالية:    http://www.qfiu.gov.qa