العقوبات المالية المستهدفة

الاطار القانوني  :

القانون رقم (27) لسنة 2019 باصدار قانون مكافحة الارهاب .

 قرار النائب العام رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لقانوني مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و مكافحة الارهاب ، و تطبيقا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

قرار النائب العام رقم (59) لسنة 2020 بإصدار وثيقة المبادئ التوجيهية لفاعلية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة في الدولة.

تعميم رقم (6) لسنة 2021 إلى المعنيين بالتنفيذ بوزارة التجارة و الصناعة بشأن تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة.

تعميم رقم (3) لسنة 2022 بشأن التسجيل ببرنامج الإشعار الالكتروني والتغذية العكسية لتنفيذ قرار الإدراج على قائمة مجلس الأمن أو على قائمة العقوبات والتجميد.

 

العقوبات المالية المستهدفة:

تجميد وحظر أي انتقال أو تحويل أموال أو التصرف فيها أو تحريكها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لشخص أو كيان مدرج.

التجميد : حظر أي انتقال أو تحويل أموال أو التصرف فيها أو تحريكها، في نطاق تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة، للأشخاص أو الكيانات المدرجة بقائمة العقوبات، وذلك طيلة مدة سريان قرار الإدراج.

الأموال: الأصول أو الممتلكات، أياً كان نوعها، مادية أو غير ماديّة، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك الأصول المالية والموارد الاقتصادية كالنفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة الحقوق المتعلقة بها، أياً كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وجميع الوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الإلكترونية، التي تُثبت حق ملكية تلك الأصول، أو حصة فيها، وكذلك الأرباح أو الفوائد أو الريع أو أية مداخيل أخرى ناتجة عنها أو أية أصول أخرى يُحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو سلع أو خدمات.

قائمة العقوبات :

قائمة تنشأ بقرار من النائب العام ، وتحتفظ بها اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، وتشمل ما يلي:

  • الأشخاص الطبيعيون والكيانات المدرجة على قائمة مجلس الأمن.
  • الأشخاص الطبيعيون والكيانات المدرجة بموجب قرارات النائب العام بناء على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب.

قائمة مجلس الأمن أو قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: 

قائمة تصدرها الجهة الأممية المختصة وتحتفظ بها ،تضم جميع الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات مالية محددة وفقا لقرارات مجلس الأمن ،وقد تشمل أيضا أفرادا وكيانات ومجموعات أخرى خاضعة لعقوبات مالية محددة  بسبب تمويلها لانتشار أسلحة الدمار الشامل عملا بقرارات مجلس الأمن وكافة المعلومات التعريفية الخاصة بهم.

يدرج على قائمة العقوبات :

  • كل شخص أو كيان يدرجه النائب العام بناء على قرار صادر من مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات، عملاً بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
  • كل شخص أو كيان يَصدُر بشأنه قرار بالإدراج من النائب العام، بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، دون حاجة إلى إقامة دعوى جنائية، وذلك في أي من الحالات التالية:
  1. إذا توافرت أسباب معقولة أو أسس منطقية للاعتقاد بقيام الشخص أو الكيان بأعمال إرهابية أو تمويلها أو أعمال مرتبطة بها أو التهديد بارتكابها أو التخطيط أو السعي لارتكابها أو الترويج لها أو التحريض عليها، أو تسهيل تلك الأفعال، أو المشاركة فيها، أو تدريب الأفراد أو تسهيل سفرهم إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها.ويشمل الإدراج أي كيان يمتلكه أو يتحكم فيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي من الأشخاص أو الكيانات المحددة وفقاً لهذا البند، وأي شخص أو كيان يتصرف نيابةً عنهما أو بتوجيه منهما.
  2. إذا قام الشخص أو الكيان بعمل إرهابي مسلح أو غير مسلح ضد الدولة أو مصالحها في الخارج.
  3. إذا اعترف الشخص أو الكيان بعمل إرهابي أو تبناه أو هدد به أو حَرَّض عليه أو رَوَّجَ له علناً.

وتعلن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية عن قرارات الإدراج فور صدورها من النائب العام.

التزامات الجهات الخاضعة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة: 

  • يضع مدققو الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمو خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات الأنظمة المناسبة للتحقق من التزامهم بتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة.
  • لاستعراض و توضيح التزامات مدققي الحسابات و تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية و الشركات بتنفيذ متطلبات الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يرجى مراجعة :

تعميم رقم (6) لسنة 2021 إلى المعنيين بالتنفيذ بوزارة التجارة و الصناعة بشأن تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة.

تعميم رقم (3) لسنة 2022 بشأن التسجيل ببرنامج الإشعار الالكتروني والتغذية العكسية لتنفيذ قرار الإدراج على قائمة مجلس الأمن أو على قائمة العقوبات والتجميد.

مكافحة تمويل انتشار التسلح:

لاستعراض وتوضيح التزامات مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بتحديد وتقييم وفهم مخاطر تمويل انتشار التسلح واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة للتخفيف منها وتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة، يرجى مراجعة:

الدليل الارشادي حول مكافحة تمويل انتشار التسلح (قريبًا) ​