تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة

يعتبر تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة من ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2019 عند إبرامهم معاملات نقدية مع عملائهم تساوي أو تزيد قيمتها على (50,000) خمسين ألف ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الاخرى. ويمكن أن تأخذ المعاملة النقدية شكل معاملة واحدة، أو معاملات متعددة على نحو تظهر مرتبطة ببعضها البعض.​

لاستعراض و توضيح التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة الواردة بالقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى مراجعة:​

دليل التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والابلاغ عن المعاملات المشبوهة