وزارة الاقتصاد والتجارة تصدر تعميماً بتنظيم آلية عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف

أكتوبر 14, 2017


لمشاهدة تفاصيل الإعلان اضغط هنا

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً لوكلاء وموزعي أجهزة التكييف بشأن تنظيم آلية عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف، وذلك تماشياً مع سياسة الوزارة الرامية إلى تنظيم الممارسات في الأنشطة التجارية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في مجال حماية حقوق المستهلك الأساسية. 
 وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة في ضبط الأسواق وضمان تقيّد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات. حيث حرصت الوزارة على تحديد التزامات المزود تجاه المستهلك، والتأكيد على البيانات الواجب توافرها في شروط الضمان الممنوحة للمستهلك وتحديد سياسة الرد والاستبدال الخاصةبأجهزة التكييف.
وتكمن أهمية التعميم في تحقيق العديد من الفوائد الأساسية للمستهلك ومنها الضمان، حيث أصبح ضمان جهاز التكييف يبدأ من وقت التشغيل الفعلي للجهاز أو حسب الاتفاق بين الطرفين مع وجوب أن يكون الضمان مكتوبا ومنفصلا عن فاتورة البيع، وهذا على عكس ما كان متبعا في السابق حيث كانت بداية مدة الضمان غير واضحة سواء من وقت تركيب المكيف أو من وقت البدء الفعلي لتشغيل الجهاز، هذا إلى جانب أن التعميم الجديد ألزم المزود بضمان جهاز التكييف في السنة الأولى ضماناً شاملاً ، ويشمل ذلك قطع الغيار المستبدلة وأجور العمال والمصاريف الضرورية للإصلاح (مثل تزويد المكيف بالغاز). مع ضمان القطع المستبدلة بما لا يقل عن 6 أشهر للسلع المعمرة، وعن 3 أشهر للسلع غير المعمرة اعتبارا من تاريخ تسليم السلعة إلى المستهلك بعد إصلاحها، علماً بأن السلع المعمرة يقصد بها القطع التي يتواصل استخدامها على فترات طويلة ، وذلك بخلاف السلع غير المعمرة والتي تتلف بعد استخدامها مرة واحدة.
وبالنسبة لضمان الكمبريسر (الضاغط ) فقد ألزم التعميم بسريان ضمان الكمبريسر لمدة لا تقل عن 5 سنوات،على أن يشمل أجور الإصلاح والعمال وقطع الغيار اللازمة لإصلاح أو تغيير الضاغط بما في ذلك غاز شحن الضاغط. وذلك بخلاف ما كان متبعاً في السابق فقد كان المزود يضمن الكمبريسر ( الضاغط) لمدة 5 سنوات ولكن يحمل المستهلك أجور الإصلاح والعمال وقطع الغيار وغيرها. كما كانت فترة ضمان الكمبريسر ( الضاغط) بعد استبداله غير واضحة، أما بعد التعميم فأصبح ضمان الضاغط يمتد في حالة استبداله 6 أشهر إضافية أو إلى غاية انتهاء ضمان الضاغط أيهما أبعد( أي حتى بعد انتهاء مدة الضمان ). 
أما من حيث الصيانة فلم تكن فترة تقديم الصيانة بعد طلبها محددة سابقاً ، لكن بعد التعميم لن تزيد فترة تقديم الخدمة عن 48 ساعة عمل من تاريخ الطلب من قبل المستهلك. وبالنسبة لأسعار الخدمات فلم تكن في السابق قائمة الأسعار المنزلية تعرض على المستهلك قبل القيام بعملية الصيانة والإصلاح، أما الآن فتم إلزام المزود بتقديم القائمة للمستهلك وشرح عملية الصيانة والإصلاح وأخذ موافقته عليها قبل البدء بعملية الصيانة والإصلاح.
ومن الفوائد الأخرى للتعميم أنه ألزم وكلاء وموزعي أجهزة التكييف بحق المستهلك في الاختيَار بين استبدال المكيف المعيب أو إرجاعه مع استرداد القيمة التي تم سدادها، وذلك في حال إصلاح العيب المتكرر لنفس العطل خلال محاولتين للجهاز تحت الضمان وتكرر حدوث العيب نفسه للمرة الثالثة من تاريخ آخر عملية إصلاح، على أن يؤخذ بعين الاعتبار العيب ونوع العيب والمدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة. 
هذا وتضمن التعميم بشأن تنظيم آلية عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف تفصيلا وافيا لإلتزامات وكلاء وموزعي أجهزة التكييف بشكل يسمح بإرساء علاقة تجارية واضحة وشفافة عند التعامل في هذا النوع من السلع، وذلك سواء عند القيام بعملية الشراء وما تفرضه على المزود من التزامات بشأن عرض البيانات وإدراجها بالفاتورة المسلمة للمستهلك، أو أثناء استعمال أجهزة التكييف وما تطرحه من إشكاليات تتعلق بالصيانة والضمان وحالات الاستبدال والاسترجاع والصور التي يفقد فيها المستهلك حقوقه المذكورة بسبب سوء الاستخدام أو التقصير في صيانة الجهاز.
ويشتمل التعميم بشأن تنظيم آلية عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف على ستة محاور لتنظيم مختلف المراحل التي يمر بها التعامل في أجهزة التبريد وهي: (أولا) مرحلة تدوين البيانات الأساسية لتسهيل مهمة الاختيار والشراء، (ثانيا) مرحلة تسليم الجهاز المبيع إلى الشاري وما تفرضه من وجوب تسليمه فاتورة تامة الموجبات، (ثالثا) مرحلة تنفيذ واجب الضمان مع ما تعنيه من وجوب ضبط مجال الضمان وشروطه ونطاقه الزمني، (رابعا) التزام المزود بتوفير الصيانة وخدمات ما بعد البيع، (خامسا) حالات منح الحق للمستهلك في الاستبدال والاسترجاع والضوابط التي تحكمها، (سادسا) حالات إلغاء الضمان على أجهزة التكييف .
ضرورة تدوين البيانات التفصيلية على بطاقة عرض الجهاز للبيع 
تضمن التعميم تذكيرا بالتزامات المزود المنصوص عليها بالمادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، وبالمادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، واستعراضا للبيانات التي يلتزم المزود عند عرض أي سلعة للبيع بتضمينها ببطاقات العرض، والتي تشمل البيانات التالية: ( بيان العلامة التجارية للجهاز ، طاقة الجهاز ( عدد الأطنان ) ، المساحة التقريبية للتبريد ، قدرة الكفاءة من الطاقة ، السعر ، العمر الافتراضي للجهاز ، بلد الصنع، وبيان ما إذا كانت قطع غيار الجهاز صنعت في دولة وتم تجميعها في دولة أخرى ، التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب عن الاستعمال الخاطئ للجهاز، وأي بيانات يراها المزود ضرورية لتمكين المستهلك من معرفة أشمل، ويجب أن تكون تلك البيانات محررة باللغة العربية وبشكل واضح ودقيق، مع جواز استخدام أية لغة أخرى إلى جانبها .
 
ضرورة تدوين البيانات الكاملة بفاتورة البيع التي تسلم للمستهلك 
استناداً للمادة (8) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والتي تمنح المستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، تولى التعميم شرح مدلول البيانات الوجوبية للفاتورة في حالة أجهزة التكييف، حيث تم تفصيلها كالآتي: بيان العلامة التجارية للجهاز ، طاقة الجهاز ( عدد الأطنان )، المساحة التقريبية للتبريد، قدرة الكفاءة من الطاقة، السعر، العمر الإفتراضي للجهاز، بلد الصنع وبيان ما إذا كانت قطع غيار الجهاز صنعت في دولة وتم تجميعها في دولة أخرى،وتاريخ شراء الجهاز أو الأجهزة ، وميعاد التسليم .
كما أكد التعميم على وجوب أن تكون تلك البيانات محررة باللغة العربية وبشكل واضح ودقيق، مع جواز استخدام أية لغة أخرى إلى جانبها، وذلك بحسب أحكام المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 .

ضرورة إلتزام وكلاء وموزعي أجهزة التكييف بشروط الضمان 
كما الزمت الوزارة المزودين بربط فاتورة المبيعات ببطاقة الضمان ووضع الرقم التسلسلي في بطاقة الضمان ، ومن جهة أخرى حدد التعميم إلتزامات وكلاء وموزعي أجهزة التكييف بشأن الضمان كالآتي: 
-التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب عن الاستعمال الخاطىء للجهاز . 
– وجوب أن يكون الضمان مكتوبا لأنه يُحظر على المزود الإعلان شفهياً أو بأي وسيلة إعلامية عن ضمان السلعة دون إعطاء المستهلك المستند الدال على ذلك.
– سريان الضمان بداية من التشغيل الفعلي للجهاز أو حسب اتفاق الطرفين بأية وسيلة تترك أثراً يمكن الرجوع إلية .
– إلتزام المزود بضمان جهاز التكييف في السنة الأولى ضماناً شاملاً ، يشمل قطع الغيار المستبدلة وأجور العمال وغير ذلك من المصاريف الضرورية للإصلاح . 
– سريان ضمان الكمبريسر (الضاغط ) لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن يشمل خلال كامل الفترة المشار إليها سعر استبدال القطعة (الضاغط ) وأجرة اليد العاملة و قيمة المواد اللازمة لتغييره ( بما فيها غاز شحن الضاغط ) وأية مصاريف أخرى ضرورية.
– تمتع المستهلك بضمان غير محدد المدة في حال اكتشاف عيب تصنيعي في المكيف يستوجب استدعاء ذلك الجهاز وفق الإجراءات الواردة بالمادة       ( 14) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والمواد (7) ،(8)و(9) من لائحته التنفيذية .
– ضمان المزود لمطابقة الملحقات الخارجية للجهاز (مثل الأسلاك الكهربائية التي يتم استعمالها عند عملية التركيب أو الإصلاح ) للمواصفات القياسية المقررة .
– عدم جواز تحميل المستهلك أية أعباء مالية في حال وجود عيب مصنعي في الجهاز أو في الأجزاء الخارجية التي تم تركيبها من قبل المزود .
– مد ضمان الكمبريسر في حال استبداله 6 أشهر إضافية أو إلى غاية انتهاء ضمان الجهاز أيهما أبعد.

ضرورة الالتزام بشروط الصيانة وخدمات ما بعد البيع 
وتضمن التعميم إلتزامات وكلاء وموزعي أجهزة التكييف بضوابط الصيانة والالتزامات عند البيع وخدمات ما بعد البيع، وحدد تلك الإلتزامات في مرحلتين: عند البيع وعند تقديم خدمات الصيانة الإصلاح بشكل فعلي.
 وتشمل إلتزامات وكلاء وموزعي أجهزة التكييف عند البيع التالي :وجوب شرح آلية عمل الصيانة الدورية للأجهزة بالطريقة الفنية المعتمدة، مع إرفاق الأجهزة بكتالوج يوضح ذلك ، ويكون مكتوباً باللغة العربية مع جواز استخدام أية لغة أخرى إلى جانبها . إلتزام المزود بتحرير وتعليق لائحة أسعار الخدمات التي تقدم في المنازل وذلك بمكان بارز بالمحل، مع إلتزامه باصطحاب قائمة أسعار الخدمات المنزلية وإبرازها للمستهلك في حال إجراء الإصلاح في المنزل . ضرورة وضع ملصق خاص بإجراءات الصيانة بالوحدة الداخلية للجهاز، تدون به جميع عمليات الصيانة التي يتم القيام بها وتاريخها .وجوب تحديد مواعيد تقديم الخدمة حسب آلية عمل الشركة على ألا تزيد فترة البدء بتقديم الخدمة عن 48 ساعة من تاريخ الطلب من قبل العميل أثناء أيام العمل الرسمية.

فيما تشمل إلتزامات وكلاء وموزعي أجهزة التكييف عند تقديم خدمات الإصلاح التالي :- التزام المزود مقدم خدمة الإصلاح بإخطار المستهلك خطياً بالتشخيص الفعلي للعطل و قيمة الإصلاح والمدة التي يستغرقها الإصلاح .ضرورة إصدار فاتورة يحدد فيها المزود قيمة أجور اليد العاملة وثمن القطع المستبدلة، وما إذا كانت مستعملة أو جديدة أو مجددة.ضمان القطع المستبدلة على ألا تقل مدة الضمان عن ستة أشهر بالنسبة للسلع المعمرة، وعن ثلاثة أشهر بالنسبة للسلع غير المعمرة ، اعتباراً من تاريخ تسليم السلعة إلى المستهلك بعد إصلاحها، علماً بأن السلع المعمرة يقصد بها القطع التي يتواصل استخدامها على فترات طويلة ، وذلك بخلاف السلع غير المعمرة والتي تتلف بعد استخدامها مرة واحدة. التزام المزود بتوفير قطع الغيار للأجهزة المباعة وذلك طيلة العمر الافتراضي للسلعة ، أي الفترة الزمنية التي يفترض بقاء الجهاز صالحاً للإستخدام خلالها في ظروف الاستخدام والصيانة العادية، وبما لا يقل عن (5) سنوات.
ضرورة الإلتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع 
تضمن التعميم الحالات والأحكام المطبقة على سياسات الاستبدال والاسترجاع بمحال أجهزة التكييف، كما يلي:حق العميل في المطالبة باستبدال الجهاز فوراً في حال اكتشاف عيب فيه من شأنه التأثير على صحة و سلامة المستهلك، أو في حال اكتشاف عدم مطابقة الجهاز للمواصفات القياسية المعتمدة. حق المستهلك في الاختيَار بين الإصلاح أو استبدال المكيف المعيب أو إرجاعه مع استرداد القيمة التي تم سدادها، في حال إصلاح العيب المتكرر لنفس العطل خلال محاولتين للجهاز تحت الضمان وتكرر حدوث العيب نفسه للمرة الثالثة من آخر عملية إصلاح، على أن يؤخذ بعين الاعتبار طبيعة العيب والمدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة.حق المستهلك في إرجاع الجهاز المبيع في حال لم يؤد الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله .حق المستهلك في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به وبأمواله من جراء شراء أو استخدام الجهاز أو تلقي الخدمات.

حالات إلغاء الضمان 
بيّن التعميم الصادر بشأن تنظيم آلية عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف الحالات التي يعتبر الضمان فيها لاغياً، وتشمل الحالات الآتية:إذا ثبت أن الجهاز تم استعماله بشكل غير ملائم ولا يتوافق مع التعليمات الواردة بكتيب التشغيل.إذا كان تركيب الجهاز مخالفا للطريقة الموضحة في كتيب التشغيل.إذا ثبت أن إصلاح المنتج أو إجراء عملية الصيانة تم بخلاف التعليمات المصرح بها من قبل المنتج .إذا تم إدخال أي تعديلات على المنتج بالإضافة أو الإزالة .

هذا وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على المزودين ضرورة الالتزام بمواد القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وخاصة المواد (2،3،5،7،8،9،10،11،12،13،14،16،17) والأحكام الواردة بلائحته التنفيذية.
كما شدّدت على خضوع أية زيادة في أسعار أجهزة التكييف أو الخدمات المتعلقة بها لأحكام القانون رقم ( 12 ) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وبأن يلتزم المزود قبل إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات بما ورد بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات ونسب الأرباح والضوابط التي تحددها اللائحة ، ويلتزم المزود بالاحتفاظ بسجلات المبيعات وأرقام التواصل مع المستهلكين وذلك بهدف تسهيل إجراءات استدعاء الأجهزة التي بحوزتهم طبقا للمادة (14) من قانون حماية المستهلك.
وقد منحت الوزارة التجار والمزودين المعنيين مهلة بثلاثة أشهر من تاريخ 15/10/2017، للتقيد بالشروط والضوابط الواردة به، وبإنقضاء تلك المهلة سيقوم موظفو الإدارة المختصة بمراقبة مدى تقيد التجار والمزودين بما جاء بنص التعميم واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في حق المخالفين له. هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
-مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa 
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي 
        – توتير @MEC_QATAR
        – الانستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR