نطاق دور وزارة التجارة والصناعة
تختص وزارة التجارة والصناعة، عبر قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات، بالإشراف والرقابة على ثلاث فئات من الأعمال والمهن غير المالية المحددة وهي: مدققو الحسابات، وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، ومقدمو خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات. كما تتولى الوزارة، عبر إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، الإشراف على التزامات الشركات التجارية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التصريح بالمستفيد الحقيقي ومسك السجلات الإلزامية.
قرارات وزارة التجارة والصناعة
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (64) لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التجارة والصناعة وتعيين اختصاصاتها.
- قرار وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بالمصادقة على تحديث إطار الإشراف والرقابة لقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات لسنة 2023.
- قرار وزاري رقم (43) لسنة 2022 بإنشاء قسم السجل الاقتصادي الموحد بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية.
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (70) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توفرها في المحال التجارية والصناعية والعاملة المماثلة.
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية.
- قرار وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بالمصادقة على إطار الإشراف والرقابة والتنظيم الهيكلي لقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات لسنة 2020.
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (48) لسنة 2020 بإصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (95) لسنة 2019 بإنشاء قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات.
تعاميم وزارة التجارة والصناعة
- تعميم رقم (7) لسنة 2024 بشأن التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وحظر استخدام النقد في المعاملات.
- تعميم رقم (5) لسنة 2024 إلى تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بشأن إرشادات الحصول على هوية العميل وأية بيانات مطلوبة أخرى.
- تعميم رقم (4) لسنة 2024 بشأن قائمة الدول ذات الإجراءات الضعيفة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعميم رقم (3) لسنة 2023 بشأن قائمة الدول ذات الإجراءات الضعيفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعميم رقم (6) لسنة 2022 بشأن استبيان التقييم الذاتي للجهات الخاضعة.
- تعميم رقم (5) لسنة 2022 بشأن تحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها.
- تعميم رقم (4) لسنة 2022 بشأن مسؤوليات ومهام الإدارة العليا بالجهات الخاضعة.
- تعميم رقم (3) لسنة 2022 بشأن التسجيل ببرنامج الإشعار الإلكتروني والتغذية العكسية لتنفيذ قرار الإدراج على قائمة مجلس الأمن أو على قائمة العقوبات والتجميد.
- تعميم رقم (7) لسنة 2021 بشأن مسؤوليات ومهام مسؤولي الالتزام ونائبيهم لدى مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات.
- تعميم رقم (6) لسنة 2021 إلى المعنيين بالتنفيذ بوزارة التجارة والصناعة بشأن تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة.
- تعميم رقم (5) لسنة 2021 إلى تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بشأن إرشادات الحصول على هوية العميل وأية بيانات مطلوبة أخرى وقواعد البيع عبر الإنترنت.
- تعميم رقم (7) لسنة 2020 بشأن تنفيذ قواعد التزامات مدققي الحسابات (المحاسبين القانونيين) وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعميم رقم (6) لسنة 2020 لمدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بشأن الدول عالية المخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها والدول الخاضعة لرقابة مكثفة.
- تعميم رقم (5) لسنة 2020 إلى تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بشأن تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة بالنسبة للمعاملات التي لا تتم وجهاً لوجه.
الجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة
تخضع الجهات التالية لرقابة ومتابعة وإشراف وزارة التجارة والصناعة إلى جملة من الالتزامات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة بالقانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وقواعد الالتزامات، والمتمثلة أساساً في:
- اعتماد منهج قائم على المخاطر وذلك بوضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تسمح بتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهة الخاضعة وتقييمها وفهمها وإدارتها وخفضها بشكل يتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها.
- وضع برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأخذ بعين الاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهة الخاضعة وطبيعة أعمالها وحجمها ودرجة تعقيدها.
- تعيين مسؤول الالتزام ونائبه ومنحه السلطات والصلاحيات اللازمة بما يسمح له بتأدية دوره بشكل فعال وموضوعي ومستقل.
- تطبيق إجراءات التحرّي والتدقيق اللازمة لضمان الالتزام بأعلى معايير الكفاءة عند توظيف أو تعيين الموظفين والمسؤولين.
- إنشاء وحدة تدقيق مستقلة لإجراء تقييم ومراجعة واختبار مستمرين ومناسبين بغرض التأكد من مدى الالتزام بالسياسات.
- إعداد وتطبيق برنامج تدريبي مستمر حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمسؤولين والموظفين.
- التعرف على العملاء وتحديد درجة تدابير العناية الواجبة والرقابة المستمرة الواجب اتخاذها تجاههم، بما يشمل تحديد هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها.
- الإبلاغ الداخلي والخارجي الفعّال وعدم التنبيه.
- الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات والعمليات المحلية أو الدولية لمدة عشر سنوات على الأقل.
مدققو الحسابات
تم تنظيم مهنة تدقيق الحسابات بموجب القانون رقم (8) لسنة 2020. ويعتبر مدققو الحسابات من الأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2019، سواء كانوا يمارسون مهنتهم منفردين أو شركاء أو أصحاب مهن عاملين في شركات مهنية، عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات نيابة عن عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية:
- شراء العقارات أو بيعها.
- إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى.
- إدارة الحسابات المصرفية، أو حسابات التوفير، أو حسابات الأوراق المالية.
- تنظيم المساهمات بهدف تأسيس الشركات أو إدارتها أو تشغيلها.
- تأسيس الأشخاص المعنوية أو الترتيبات القانونية أو إدارتها أو تشغيلها وبيع الكيانات التجارية أو شرائها.
للاطلاع على دليل التزامات مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2020، يُرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة.
تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة
يعتبر تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة من ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند إبرامهم معاملات نقدية مع عملائهم تساوي (50,000) خمسين ألف ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. ويمكن أن تأخذ المعاملة النقدية شكل معاملة واحدة أو معاملات متعددة تظهر مرتبطة ببعضها البعض.
بموجب القانون رقم (4) لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، تم حظر استخدام النقد في معاملات بيع وشراء وتأجير المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
للاطلاع على المراجع التنظيمية الكاملة لتجار المعادن الثمينة، يُرجى الرجوع إلى التعميم رقم (7) لسنة 2024 ودليل التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
مقدمو خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات
يعتبر مقدمو خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات من ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ معاملات لصالح العملاء تتعلق بالأنشطة التالية:
- العمل كوكيل للأشخاص المعنوية في تأسيس الشركات.
- العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة مدير أو سكرتير لشركة أو شريك في شركة أشخاص أو في وظيفة مماثلة، فيما يتعلق بأشخاص معنوية أخرى.
- توفير مكتب مسجل، أو مقر عمل أو عنوان مراسلة أو عنوان إداري، لإحدى شركات الأموال أو شركات الأشخاص أو لأي شخص معنوي أو ترتيب قانوني آخر.
- العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة أمين لأحد الصناديق الاستئمانية أو أداء وظيفة مماثلة لترتيب قانوني آخر.
- العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة مساهم بالنيابة لصالح شخص آخر.
للاطلاع على دليل التزامات مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة.
التزامات الشركات التجارية
الإطار القانوني
- قانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد.
- قانون رقم (8) لسنة 2021 بإصدار تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.
- قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية.
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (43) لسنة 2022 بإنشاء قسم السجل الاقتصادي الموحد بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية.
واجب مسك السجلات الإلزامية
تلتزم الشركات التجارية بمسك السجلات الإلزامية التالية:
- سجلّ المعلومات الأساسية وكافة الوثائق والمستندات المثبتة لها.
- سجلّ المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين.
- سجلّ الشركاء أو المساهمين.
يجب على الشركة التجارية الاحتفاظ بهذه السجلات على نحو يسمح لها بإتاحتها للسلطة المختصة عند الطلب، سواء في المركز الرئيسي للشركة أو في مكان آخر تلتزم الشركة بإخطار الإدارة المختصة به، مع تحديثها لتطابق التغييرات في بيانات الشركة أو هيكل الملكية أو مديريها.
تعيين مسؤول عن توفير معلومات السجلات الإلزامية
- يجب على الشركات التجارية تحديد شخص طبيعي على الأقل مقيم في دولة قطر يكون مخوّلاً بتوفير كافة المعلومات التي تتضمنها السجلات الإلزامية وتوفير المساعدة عند الطلب.
- يقوم الممثل القانوني للشركة بتعبئة استمارة تعيين المسؤول، ويتم توجيهها مرفقة بالمؤيدات المحددة إلى إدارة شؤون الشركات وإدارة التسجيل والتراخيص التجارية.
- تعيين المسؤول لا يُعفي الممثل القانوني للشركة من الالتزام، إذ يظل مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً أمام السلطة المختصة عن توفير كافة المعلومات.
التزامات المستفيد الحقيقي
بموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية، أصبح التصريح بالمستفيد الحقيقي إجراءً إجبارياً لطلب الترخيص أو القيد بالسجل التجاري أو التعديل أو التجديد، بحيث لا يقبل أي طلب ما لم يكن مرفقاً به التصريح بالمستفيد الحقيقي.
يحدد المستفيد الحقيقي من الشركات التجارية على النحو التالي:
- الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصة ملكية مسيطرة فعلياً لا تقل عن نسبة 20% من رأس مال الشركة أو من حقوق التصويت بها.
- في حال عدم التوصل لتحديد المستفيد الحقيقي وفقاً للبند السابق، يتم التحقق من هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية بأيّ وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة على الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة للشركة أو على سير عملها.
- في حالة عدم التعرف وفقاً للبندين السابقين، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة التمثيل القانوني للشركة.
يجب تقديم نسخة سجل المستفيدين الحقيقيين إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انقضاء الشركة.
تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
يجب على مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات وضع الأنظمة المناسبة للتحقق من التزامهم بتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
لاستعراض وتوضيح التزامات الجهات الخاضعة لإشراف الوزارة بتنفيذ متطلبات الجزاءات المالية المستهدفة، يُرجى مراجعة:
- تعميم رقم (6) لسنة 2021 إلى المعنيين بالتنفيذ بوزارة التجارة والصناعة بشأن تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة.
- تعميم رقم (3) لسنة 2022 بشأن التسجيل ببرنامج الإشعار الإلكتروني والتغذية العكسية لتنفيذ قرار الإدراج على قائمة مجلس الأمن أو على قائمة العقوبات والتجميد.
الدول عالية المخاطر
وفقاً للتوصية (19) من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) والمادة (13) من القانون رقم (20) لسنة 2019 والمادتين (22) و(23) من لائحته التنفيذية، يجب على الجهات الخاضعة لإشراف الوزارة أن تطبق تدابير عناية مشددة متناسبة مع درجة المخاطر على علاقات العمل والعمليات مع العملاء من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها، أو تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنها عالية المخاطر.
يتعين على الجهات الخاضعة الاطلاع بشكل دوري على تحديث قائمة الدول عالية المخاطر وقائمة الدول الخاضعة لرقابة مكثفة على الرابط التالي:
للاطلاع على التدابير الواجب تطبيقها، يُرجى مراجعة:
- تعميم رقم (6) لسنة 2020 بشأن الدول عالية المخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها والدول الخاضعة لرقابة مكثفة.
- تعميم رقم (3) لسنة 2023 بشأن قائمة الدول ذات الإجراءات الضعيفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعميم رقم (4) لسنة 2024 بشأن قائمة الدول ذات الإجراءات الضعيفة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أدلة استرشادية ونماذج مفيدة
أدلة استرشادية صادرة عن الوزارة
- دليل التزامات مدققي الحسابات (المحاسبين القانونيين) بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2020.
- دليل التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
- دليل التزامات مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الدليل الإرشادي الخاص بإعداد تقرير المراجعة المستقلة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الدليل الإرشادي حول المستفيد الحقيقي.
- التقرير السنوي لمسؤول الالتزام: إرشادات عمليّة بشأن إعداد وتقديم التقرير السنوي.
- دليل امتثال الشركات التجارية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 2023.
نماذج مفيدة
- استمارة تعيين مسؤول الالتزام ونائبه عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2024.
- استمارة تعيين المسؤول عن توفير معلومات السجلات الإلزامية.
- نموذج التقرير السنوي لمسؤول الالتزام.
- نموذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة للأعمال والمهن غير المالية المحددة.
- استبيان التقييم الذاتي لسنة 2024.
- نموذج التصريح الذاتي بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
الجزاءات الإدارية والمالية
تنص المادة 44 من القانون رقم (20) لسنة 2019 على أنه يجوز لقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات، في حالة ثبوت مخالفة أي أعمال ومهن غير مالية محددة أو أي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين، لأحكام القانون واللائحة أو أية قرارات أو توجيهات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية:
- توجيه إنذارات كتابية.
- إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة.
- إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة.
- فرض جزاء مالي على الجهة المخالفة لا يقل عن (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال ولا يزيد على (100,000) مائة ألف ريال يومياً عن كل مخالفة مستمرة بعد الإنذار.
- فرض جزاء مالي على الجهة المخالفة بما لا يزيد على (100,000,000) مائة مليون ريال.
- فرض جزاء مالي لا يزيد على (1,000,000) مليون ريال على أي من المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين.
- تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين، بالإضافة إلى تعيين مشرف إداري خاص، أو إخضاع الجهة المخالفة للرقابة المباشرة.
- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات ذات الصلة بصورة دائمة أو مؤقتة.
- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين بصورة مؤقتة أو طلب عزلهم أو استبدالهم.
- وقف الترخيص أو تقييد أي نوع آخر من التصاريح، أو حظر استمرار العمل أو مزاولة المهنة أو النشاط، أو شطب الاسم من الجدول المقيد به.
- سحب وإلغاء التراخيص وشطب التسجيل.
تصدر القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية والمالية من قبل مدير إدارة شؤون الشركات بناءً على اقتراح من رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد دراسة ملفات المخالفات المرصودة من فرق عمل الرقابة المكتبية والميدانية والجزاءات المالية المستهدفة.
التظلم من القرارات
يمكن للجهات الخاضعة التظلم من القرارات باتخاذ الإجراءات وتوقيع الجزاءات الإدارية والمالية إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، طبقاً للإجراءات والصيغ المحددة بالمادتين 64 و65 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.