حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نلتزم بضمان سوق عادلة وتعزيز المنافسة الشريفة وحماية حقوق المستهلكين في دولة قطر
فقه قضاء المنافسة
أهم المبادئ والأسس التي استقر عليها عمل اللجنة عند نظرها في ملفات المنافسة:
1. تكون ممارسة الأنشطة الاقتصادية على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
2. إن مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الفاعلين يعتبر من أسس المنافسة العادلة، يتعين على جميع الجهات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الالتزام به والعمل على عدم الإخلال به في جميع تصرفاتها ومعاملاتها.
3. لا يُخوِّل تحديد أسعار المنتجات بموجب قرارات وزارية أو بموجب قوانين للشركات إبرام عقود أو اتفاقات أو إساءة استخدام الوضع المهيمن بما يخالف أحكام قانون المنافسة.
4. إن مبدأ حرية تحديد الأسعار يقترن بالضرورة بقاعدة العرض والطلب واعتماد مبدأ المنافسة الحرة، الأمر الذي يستوجب التصدي لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تحديد مصطنع للأسعار كلجوء الفاعلين الاقتصاديين إلى التفاهم والاتفاق.
5. لئن كان من حق كل فاعل اقتصادي تحديد أسعاره بحرية سواء كان ذلك في اتجاه الترفيع أو التخفيض وفقاً للتكاليف التشغيلية المحمولة عليه وهامش الربح المحدد، إلا أن تقارب نسبة الزيادات المعتمدة وتزامنها في التاريخ من قبل أطراف متنافسة يعد مؤشراً هاماً على وجود اتفاق.
6. تقترن أهمية نسب التخفيضات التي يمنحها أحد المنافسين بدرجة أولى بمستوى المنافسة الفعلية في السوق، فكلما ارتفعت درجة المنافسة وحدّتها كلما كانت نسب التخفيضات المسندة هامة.
7. يحول ارتفاع التكاليف التشغيلية دون إمكانية تقديم الشركة لتخفيضات تجارية لفائدة زبائنها لما لهذا التوجه من انعكاسات سلبية على وضعيتها المالية.
8. تحدد كل شركة معايير إسناد التخفيضات التجارية وفق رغبتها وبناء على سياستها التجارية التي ترسمها بكل حرية.
9. تراجع الأداء وتردي الكفاءة لشركة ما يمكن أن يعود إلى عوامل خارجية ومنها شدة المنافسة، ولعوامل داخلية تتعلق بعدم قدرتها على التحكم في تكاليف الإنتاج بشكل يحول دون قدرتها على التموقع السليم في السوق ومجاراة نسق المنافسة مع بقية اللاعبين.
10. إن مبدأ حرية المنافسة الذي يعتبر من الأسس التي يقوم عليها اقتصاد السوق يرمي أساساً إلى دفع المؤسسات إلى تحسين استخدام مواردها من خلال البحث عن تلبية أكبر نسبة من الطلب مع تحقيق جودة أرفع وأسعار أرفق واختيارات أوسع بما يعود بالفائدة على المستهلك.
11. إن دور اللجنة في حماية المنافسة والتصدي للممارسات التي تنال من توازن الأسواق يمنحها صلاحية التوسع في الدعوى بحيث يجوز لها بمجرد التعهد بالدعوى أن تضبط بنفسها حدود النزاع دون التقيد بالأطراف والموضوع ودون التوقف على ما استندت إليه الدعوى من أسباب، في ضوء أن المشرع منحها حق التعهد التلقائي بالممارسات المخلة بالمنافسة.
12. لا تختص اللجنة بالنظر في مدى مشروعية إنشاء أو وجود الكيانات أو المؤسسات التي تكون طرفاً في النزاع، كما لا تختص بالتحقق من مدى قانونية ممارستها لنشاط اقتصادي من حيث الترخيص أو المشروعية التنظيمية، ما لم يكن لذلك أثر مباشر أو محتمل على المنافسة في السوق أو من شأنه إنشاء أو تعزيز وضع مهيمن أو الإخلال بقواعد المنافسة.
13. إن ممارسة نشاط خاص دون وجه حق في حال ثبوت ذلك يندرج في نطاق حالات المنافسة غير الشريفة، ولا يمكن أن تتحول الأعمال المعابة إلى ممارسات مخلة بالمنافسة تقع تحت طائلة قانون المنافسة إلا متى كان لها تأثير على التوازن العام للسوق أو كان من شأنها أن تعرقل آلياته بكيفية تنال من حرية المنافسة في القطاع المعني بالأمر.
14. ينحصر اختصاص اللجنة في الحالات التي يثبت فيها أن ما تأتيه الشركات من الأعمال أو السلوك ينال من توازن السوق أو يخل بسيرها العادي حسب قاعدة العرض والطلب، أما حالات المنافسة غير النزيهة والتي لا ترقى إلى مستوى التأثير على توازن السوق المرجعية بأكملها فلا نظر فيها للجنة بأي وجه من الوجوه.
15. تعتبر المسائل المتعلقة بالمقررات الإدارية أو بمنازعة الإدارة فيما يصدر عنها بمناسبة قيامها بوظيفتها الإدارية خارجة عن مجال اختصاص اللجنة، وراجعة بالنظر إلى جهاز القضاء الإداري الذي يختص لوحده بالنظر في مشروعية المقررات الإدارية.
16. إن الإقرار بوجود تواطؤ بين شركتين يقتضي تقصي جملة من المؤشرات التي تدل على وجود مثل ذلك الاتفاق والتثبت من صحتها وتناسقها، مما يستوجب عدم الاكتفاء بمؤشر توازي السلوك والبحث في مختلف القرائن الأخرى الدالة على وجود الاتفاق أو الداحضة له.
17. إن تقديم الشكوى/البلاغ أمام اللجنة يجعلها تتعهد بالسوق موضوع القضية برمتها دون التقيد بالطلبات والمطاعن والأسانيد والأسباب المثارة ودون الاقتصار على الأطراف الواردة أسماؤهم بالشكوى/البلاغ، بما يجيز لها عملاً بالإجراءات التوجيهية والاستقصائية المتبعة لديها، التوسع في الشكوى/البلاغ وإعادة تكييف الوقائع والإذن بجميع وسائل البحث الرامية إلى ضمان حسن سير السوق موضوع الشكوى/البلاغ.
18. يمكن أن تشكل التخفيضات التجارية مصدر خطر على المنافسة داخل السوق المرجعية إذا منحت بصفة تمييزية وغير موضوعية للناشطين داخلها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إقصاء البعض من المتدخلين وتمكين البعض الآخر من الاستفادة من تدعيم حصته داخل السوق المرجعية، فضلاً عن أن درجة خطورة هذا النوع من التخفيضات تتفاوت وفقاً لدرجة المنافسة داخل السوق المعنية وتبعاً لمكانة الشركة المانحة لها.
19. إن شرط عدم المنافسة وإن كان جائزاً متى كان مبعثه حماية الشركة من منافسة وكيلها لها في صورة فسخ العقد، إلا أنه يصبح شرطاً معيقاً للوكيل من الدخول إلى السوق المعنية وفقاً لمقتضيات قانون المنافسة في صورة التوسع فيه من ناحية المدة ومن ناحية الأنشطة التي كان يمكن للوكيل مزاولتها أصلاً دون حاجة للتعاقد بشأنها مع الشركة.
2. إن مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الفاعلين يعتبر من أسس المنافسة العادلة، يتعين على جميع الجهات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الالتزام به والعمل على عدم الإخلال به في جميع تصرفاتها ومعاملاتها.
3. لا يُخوِّل تحديد أسعار المنتجات بموجب قرارات وزارية أو بموجب قوانين للشركات إبرام عقود أو اتفاقات أو إساءة استخدام الوضع المهيمن بما يخالف أحكام قانون المنافسة.
4. إن مبدأ حرية تحديد الأسعار يقترن بالضرورة بقاعدة العرض والطلب واعتماد مبدأ المنافسة الحرة، الأمر الذي يستوجب التصدي لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تحديد مصطنع للأسعار كلجوء الفاعلين الاقتصاديين إلى التفاهم والاتفاق.
5. لئن كان من حق كل فاعل اقتصادي تحديد أسعاره بحرية سواء كان ذلك في اتجاه الترفيع أو التخفيض وفقاً للتكاليف التشغيلية المحمولة عليه وهامش الربح المحدد، إلا أن تقارب نسبة الزيادات المعتمدة وتزامنها في التاريخ من قبل أطراف متنافسة يعد مؤشراً هاماً على وجود اتفاق.
6. تقترن أهمية نسب التخفيضات التي يمنحها أحد المنافسين بدرجة أولى بمستوى المنافسة الفعلية في السوق، فكلما ارتفعت درجة المنافسة وحدّتها كلما كانت نسب التخفيضات المسندة هامة.
7. يحول ارتفاع التكاليف التشغيلية دون إمكانية تقديم الشركة لتخفيضات تجارية لفائدة زبائنها لما لهذا التوجه من انعكاسات سلبية على وضعيتها المالية.
8. تحدد كل شركة معايير إسناد التخفيضات التجارية وفق رغبتها وبناء على سياستها التجارية التي ترسمها بكل حرية.
9. تراجع الأداء وتردي الكفاءة لشركة ما يمكن أن يعود إلى عوامل خارجية ومنها شدة المنافسة، ولعوامل داخلية تتعلق بعدم قدرتها على التحكم في تكاليف الإنتاج بشكل يحول دون قدرتها على التموقع السليم في السوق ومجاراة نسق المنافسة مع بقية اللاعبين.
10. إن مبدأ حرية المنافسة الذي يعتبر من الأسس التي يقوم عليها اقتصاد السوق يرمي أساساً إلى دفع المؤسسات إلى تحسين استخدام مواردها من خلال البحث عن تلبية أكبر نسبة من الطلب مع تحقيق جودة أرفع وأسعار أرفق واختيارات أوسع بما يعود بالفائدة على المستهلك.
11. إن دور اللجنة في حماية المنافسة والتصدي للممارسات التي تنال من توازن الأسواق يمنحها صلاحية التوسع في الدعوى بحيث يجوز لها بمجرد التعهد بالدعوى أن تضبط بنفسها حدود النزاع دون التقيد بالأطراف والموضوع ودون التوقف على ما استندت إليه الدعوى من أسباب، في ضوء أن المشرع منحها حق التعهد التلقائي بالممارسات المخلة بالمنافسة.
12. لا تختص اللجنة بالنظر في مدى مشروعية إنشاء أو وجود الكيانات أو المؤسسات التي تكون طرفاً في النزاع، كما لا تختص بالتحقق من مدى قانونية ممارستها لنشاط اقتصادي من حيث الترخيص أو المشروعية التنظيمية، ما لم يكن لذلك أثر مباشر أو محتمل على المنافسة في السوق أو من شأنه إنشاء أو تعزيز وضع مهيمن أو الإخلال بقواعد المنافسة.
13. إن ممارسة نشاط خاص دون وجه حق في حال ثبوت ذلك يندرج في نطاق حالات المنافسة غير الشريفة، ولا يمكن أن تتحول الأعمال المعابة إلى ممارسات مخلة بالمنافسة تقع تحت طائلة قانون المنافسة إلا متى كان لها تأثير على التوازن العام للسوق أو كان من شأنها أن تعرقل آلياته بكيفية تنال من حرية المنافسة في القطاع المعني بالأمر.
14. ينحصر اختصاص اللجنة في الحالات التي يثبت فيها أن ما تأتيه الشركات من الأعمال أو السلوك ينال من توازن السوق أو يخل بسيرها العادي حسب قاعدة العرض والطلب، أما حالات المنافسة غير النزيهة والتي لا ترقى إلى مستوى التأثير على توازن السوق المرجعية بأكملها فلا نظر فيها للجنة بأي وجه من الوجوه.
15. تعتبر المسائل المتعلقة بالمقررات الإدارية أو بمنازعة الإدارة فيما يصدر عنها بمناسبة قيامها بوظيفتها الإدارية خارجة عن مجال اختصاص اللجنة، وراجعة بالنظر إلى جهاز القضاء الإداري الذي يختص لوحده بالنظر في مشروعية المقررات الإدارية.
16. إن الإقرار بوجود تواطؤ بين شركتين يقتضي تقصي جملة من المؤشرات التي تدل على وجود مثل ذلك الاتفاق والتثبت من صحتها وتناسقها، مما يستوجب عدم الاكتفاء بمؤشر توازي السلوك والبحث في مختلف القرائن الأخرى الدالة على وجود الاتفاق أو الداحضة له.
17. إن تقديم الشكوى/البلاغ أمام اللجنة يجعلها تتعهد بالسوق موضوع القضية برمتها دون التقيد بالطلبات والمطاعن والأسانيد والأسباب المثارة ودون الاقتصار على الأطراف الواردة أسماؤهم بالشكوى/البلاغ، بما يجيز لها عملاً بالإجراءات التوجيهية والاستقصائية المتبعة لديها، التوسع في الشكوى/البلاغ وإعادة تكييف الوقائع والإذن بجميع وسائل البحث الرامية إلى ضمان حسن سير السوق موضوع الشكوى/البلاغ.
18. يمكن أن تشكل التخفيضات التجارية مصدر خطر على المنافسة داخل السوق المرجعية إذا منحت بصفة تمييزية وغير موضوعية للناشطين داخلها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إقصاء البعض من المتدخلين وتمكين البعض الآخر من الاستفادة من تدعيم حصته داخل السوق المرجعية، فضلاً عن أن درجة خطورة هذا النوع من التخفيضات تتفاوت وفقاً لدرجة المنافسة داخل السوق المعنية وتبعاً لمكانة الشركة المانحة لها.
19. إن شرط عدم المنافسة وإن كان جائزاً متى كان مبعثه حماية الشركة من منافسة وكيلها لها في صورة فسخ العقد، إلا أنه يصبح شرطاً معيقاً للوكيل من الدخول إلى السوق المعنية وفقاً لمقتضيات قانون المنافسة في صورة التوسع فيه من ناحية المدة ومن ناحية الأنشطة التي كان يمكن للوكيل مزاولتها أصلاً دون حاجة للتعاقد بشأنها مع الشركة.
1. لما كان الفرع لا يملك شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة الأم وبالتالي ليس له حق تمثيل الشركة وإنما يكون تمثيلها من قبل مجلس إدارتها أو مديريها المخولين بتمثيلها وفقاً لأحكام القانون وعقد الشركة ونظامها الأساسي، ولما كان الطلب قد قدم من أحد الفروع فإنه يغدو غير مقبول قانوناً لتقديمه على وجه لا يتفق وصحيح القانون ممن يحق له تمثيل الشركة والدفاع عنها أمام الغير، ومن ثم يجب أن يقدم الطلب من الممثل القانوني للشركة بشكل صحيح.
2. لا تقبل الشكوى/البلاغ المرفوعة أمام اللجنة إلا ممن لهم الصفة والمصلحة.
3. إن الصفة تعتبر أحد العناصر الأساسية لقبول الشكوى/البلاغ بشكل عام.
4. إن طلب التخلي عن الشكوى/البلاغ يجب أن يتوفر فيه عنصران أساسيان وهما الوضوح والصراحة، وأنه لا يمكن استنتاجه.
5. إن التخلي عن الشكوى/البلاغ لا يقيد عمل اللجنة التي يمكنها مواصلة النظر في الشكوى متى توفرت لديها مؤشرات تفيد بوجود ممارسات مخلة بالمنافسة.
6. إذا اتحدت شكوتان في الموضوع وفي أسباب الطعن، ولضمان حسن سير القضاء فإنه يتجه ضمهما والحكم فيهما بقرار واحد.
7. يقتضي التقيد بمبدأ اتصال القضاء اشتراك القضية السابق الحكم فيها وقضية الحال في ثلاثة عناصر هي وحدة الأطراف ووحدة الموضوع ووحدة السبب.
2. لا تقبل الشكوى/البلاغ المرفوعة أمام اللجنة إلا ممن لهم الصفة والمصلحة.
3. إن الصفة تعتبر أحد العناصر الأساسية لقبول الشكوى/البلاغ بشكل عام.
4. إن طلب التخلي عن الشكوى/البلاغ يجب أن يتوفر فيه عنصران أساسيان وهما الوضوح والصراحة، وأنه لا يمكن استنتاجه.
5. إن التخلي عن الشكوى/البلاغ لا يقيد عمل اللجنة التي يمكنها مواصلة النظر في الشكوى متى توفرت لديها مؤشرات تفيد بوجود ممارسات مخلة بالمنافسة.
6. إذا اتحدت شكوتان في الموضوع وفي أسباب الطعن، ولضمان حسن سير القضاء فإنه يتجه ضمهما والحكم فيهما بقرار واحد.
7. يقتضي التقيد بمبدأ اتصال القضاء اشتراك القضية السابق الحكم فيها وقضية الحال في ثلاثة عناصر هي وحدة الأطراف ووحدة الموضوع ووحدة السبب.
1. إن مرجع نظر اللجنة يمتد إلى كل الممارسات المخلة بحرية المنافسة أو التي تنال من آليات التسوّق وحسن سيرها مهما كان مصدرها أو شكلها، كلما تعلّق الأمر بأفعال تفضي في حال ثبوت بعضها أو جميعها إلى الإخلال بالتوازن العادي للسوق المعنية، وذلك بقطع النظر عن مآل تلك المزاعم التي يتم النظر فيها في أصل النزاع.
2. ينحصر مرجع نظر اللجنة في النزاعات المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة على معنى أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 والتي لها انعكاس على التوازن العام للسوق المعنية وعلى حسن سيرها حسب القواعد المتعارف عليها التي تحكم تلك السوق.
3. إن الممارسات التي ينحصر آثارها على المنافسين وحدهم دون أن تمس بحرية المنافسة ترجع بالاختصاص إلى المحاكم العدلية.
4. إن ممارسات المنافسة غير المشروعة مثل تقليد العلامة وإساءة السمعة تعود بالنظر إلى السلطة المختصة. ولا يمكن أن تتحول تلك الممارسات إلى ممارسات مخلة بالمنافسة وتدخل ضمن اختصاص اللجنة إلا متى كان من شأنها عرقلة المنافسة الحرة والإخلال بالتوازن العام للسوق.
5. إن النزاعات التي تنشأ عن خرق المتعاقدين لالتزاماتهم التعاقدية دون أن يكون لذلك تأثير على توازن السوق وحرية المنافسة فيها يعود اختصاص النظر فيها إلى السلطة المختصة.
2. ينحصر مرجع نظر اللجنة في النزاعات المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة على معنى أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 والتي لها انعكاس على التوازن العام للسوق المعنية وعلى حسن سيرها حسب القواعد المتعارف عليها التي تحكم تلك السوق.
3. إن الممارسات التي ينحصر آثارها على المنافسين وحدهم دون أن تمس بحرية المنافسة ترجع بالاختصاص إلى المحاكم العدلية.
4. إن ممارسات المنافسة غير المشروعة مثل تقليد العلامة وإساءة السمعة تعود بالنظر إلى السلطة المختصة. ولا يمكن أن تتحول تلك الممارسات إلى ممارسات مخلة بالمنافسة وتدخل ضمن اختصاص اللجنة إلا متى كان من شأنها عرقلة المنافسة الحرة والإخلال بالتوازن العام للسوق.
5. إن النزاعات التي تنشأ عن خرق المتعاقدين لالتزاماتهم التعاقدية دون أن يكون لذلك تأثير على توازن السوق وحرية المنافسة فيها يعود اختصاص النظر فيها إلى السلطة المختصة.
1. إن الاتفاق على معنى قانون المنافسة يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً، مكتوباً أو شفاهياً.
2. يقوم الاتفاق في مادة المنافسة على ثلاثة عناصر: تلاقي أكثر من إرادة، موضوع الاتفاق، وأثر الاتفاق.
3. الاتفاقات المخلة بالمنافسة هي الاتفاقات التي يكون أثرها أو موضوعها مخالفاً لقواعد المنافسة، وذلك بقطع النظر عن توافر عنصر النية من عدمه، إذ إن انعدام النية لا يعفي المخالف من المساءلة، غير أنه عنصرٌ يؤخذ في الاعتبار عند تقدير الجزاء المالي.
4. في حالات بعينها يكون الأثر المخل بالمنافسة الأساس الوحيد لتجريم بعض الاتفاقات، وهو الشأن بالنسبة للاتفاقات التي لا تهدف إلى الإخلال بالمنافسة ولكنها في الواقع تؤدي إلى عرقلتها أو تقييدها أو تشويهها مما يتعين ردعها على أساس الأثر الذي أنتجته لا بإعفائها على أساس أنها ذات موضوع غير ضار للمنافسة.
5. إن تطبيق أحكام قانون المنافسة لا ينحصر على الاتفاقات المبرمة بين الشركات فحسب، بل ينطبق أيضاً على الاتفاقات المبرمة بين مجموعة من الكيانات متى كان أحدها على الأقل شخصاً يمارس نشاطاً اقتصادياً. وعلى هذا الأساس لا يمكن تصنيف الممارسات التي تنشأ عن العلاقة التي تربط بين شركتين تابعتين لنفس الملاك على أنها اتفاقيات مخلة بالمنافسة باعتبار أن الممارسات صادرة عن فروع لا تتمتع باستقلالية خاصة بها.
6. إن إخلال الاتفاقات المحظورة بالمنافسة وتوازن الأسواق يتجسم من خلال التأثير على هيكلة السوق، ويتم ذلك عن طريق الممارسات التي تحد من دخول السوق أو إقصاء منافسين منها من خلال قيام اتفاقات صريحة أو ضمنية بين المنافسين المتواجدين أو بينهم وبين الهياكل المهنية التي تمثلها لحصر المنافسة فيما بينهم، أو إبرام عقود توزيع تمنع من خلالها موزعين جدد من الدخول إلى السوق، أو إبرام اتفاقات موضوعها تقاسم الأسواق أو مراكز التموين.
7. في غياب وسائل الإثبات يمكن الاعتماد عليها بصفة مباشرة، يتعين الاستناد إلى منهجية «تظافر القرائن»، والتي تعني أنه يمكن الخلوص إلى وجود الاتفاق إذا توفرت جملة من القرائن المؤكدة والدقيقة والمتظافرة.
8. إن طبيعة الممارسات المنضوية تحت اتفاق ضمني تعتمد بالضرورة على الكتمان والمراكنة وتجعل إقامة الحجة عليها أمراً عسيراً، ولا يمكن إثباتها في أغلب الحالات إلا باللجوء إلى القرائن التي تبرزها الأبحاث والتحريات حتى وإن لم تشكل كل واحدة من تلك القرائن بذاتها أو إذا ما أُخذت لوحدها بمعزل عن البقية دليلاً قاطعاً على وجود اتفاق.
9. إن تظافر القرائن التي تتسم بالدقة والخطورة والتناسق كفيل بتأسيس حجة على ضلوع الأطراف في اتفاق محظور على معنى قانون المنافسة.
10. إن التوازي في السلوك أو في السياسات التجارية في سوق معينة لا يشكل في حد ذاته من الناحية المبدئية ممارسة مخلة بالمنافسة على معنى أحكام قانون المنافسة، فهذا التوازي لا يرتقي لمرتبة الاتفاق المخل بالمنافسة ولكنه شرط أساسي له، على أن يتظافر مع مؤشرات أخرى تفيد بوجود التواطؤ بين الأطراف المعنية به.
11. لا يشترط لقيام حظر الاتفاق أن يكون الأشخاص المتواطئون ناشطين في نفس السوق المعنية، بل إن الاتفاق المبرم بين أشخاص لا ينتمون إلى نفس القطاع قد يعرضهم للمؤاخذة القانونية.
12. يكون موضوع الاتفاق مخلاً بالمنافسة إذا كان لديه بحكم طبيعته القدرة على الإخلال بالمنافسة. وفي هذه الحالة ينطوي موضوع الاتفاق على احتمال كبير أن يكون له آثار سلبية على المنافسة لدرجة أنه من غير الضروري إثبات أن له تأثيرات ملموسة في السوق.
13. عند تقييم موضوع الاتفاق المخل بالمنافسة بذاته، يتعين إجراء تحليل على أساس كل حالة على حدة للآثار الفعلية أو المحتملة للممارسات.
14. للتعرف إذا ما كان الاتفاق يهدف إلى تقييد المنافسة أم لا، يتعين الاستناد إلى العديد من العوامل من أهمها محتوى الاتفاقية وأهدافها الموضوعية. وقد يكون من الضروري أيضاً مراعاة السياق والظروف التجارية المحيطة بعملية إبرام الاتفاق بالإضافة إلى السلوك الفعلي للأطراف في السوق. ويفترض بناء على ذلك فحص ودراسة الحقائق التي يستند إليها الاتفاق وكذلك الظروف المحددة التي سيطبق فيها.
15. متى كانت بنود الاتفاق خارقة للقانون، دالة على وعي أصحابها بالممارسات التي يُزمعون ارتكابها في السوق، يكون الاتفاق ممنوعاً حتى وإن لم تتحقق آثاره.
16. يتعين معاينة الاتفاق بناء على واقع السوق وتطوراته المحتملة وحجم الشركات الفاعلة فيه، حيث أن الاتفاق المحظور هو الذي يكون من شأنه الإخلال بالمنافسة بصفة جدية، وهو ما يؤدي إلى استبعاد الاتفاقات التي لا تؤثر على المنافسة إلا بصفة محدودة.
17. يمكن إدانة أي اتفاق بسبب آثاره حتى لو لم يكن موضوعه مخلاً بالمنافسة.
18. إن الإقرار بحصول اتفاق يفترض وجوب تحري الإرادة الظاهرة لأطراف الاتفاق الذين اتفقت نياتهم وتطابقت إرادتهم لتنسيق تصرفاتهم وسلوكهم بطرق مختلفة وذلك بهدف خرق قواعد المنافسة في السوق وتفادي حدة التنافس فيها. ويفترض في ضوء ذلك أن الأطراف المعنية بالاتفاق لديها القدرة على التصرف باستقلالية تامة عند اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بعلاقة بعضها البعض.
19. لئن تتباين أهداف كل طرف عضو في التحالف بحسب مصالحه، إلا أن الإرادة الفردية لكل طرف تلتقي مع الإرادة الجماعية للتحالف من أجل إقصاء منافس أو الحد من دخول منافسين محتملين.
2. يقوم الاتفاق في مادة المنافسة على ثلاثة عناصر: تلاقي أكثر من إرادة، موضوع الاتفاق، وأثر الاتفاق.
3. الاتفاقات المخلة بالمنافسة هي الاتفاقات التي يكون أثرها أو موضوعها مخالفاً لقواعد المنافسة، وذلك بقطع النظر عن توافر عنصر النية من عدمه، إذ إن انعدام النية لا يعفي المخالف من المساءلة، غير أنه عنصرٌ يؤخذ في الاعتبار عند تقدير الجزاء المالي.
4. في حالات بعينها يكون الأثر المخل بالمنافسة الأساس الوحيد لتجريم بعض الاتفاقات، وهو الشأن بالنسبة للاتفاقات التي لا تهدف إلى الإخلال بالمنافسة ولكنها في الواقع تؤدي إلى عرقلتها أو تقييدها أو تشويهها مما يتعين ردعها على أساس الأثر الذي أنتجته لا بإعفائها على أساس أنها ذات موضوع غير ضار للمنافسة.
5. إن تطبيق أحكام قانون المنافسة لا ينحصر على الاتفاقات المبرمة بين الشركات فحسب، بل ينطبق أيضاً على الاتفاقات المبرمة بين مجموعة من الكيانات متى كان أحدها على الأقل شخصاً يمارس نشاطاً اقتصادياً. وعلى هذا الأساس لا يمكن تصنيف الممارسات التي تنشأ عن العلاقة التي تربط بين شركتين تابعتين لنفس الملاك على أنها اتفاقيات مخلة بالمنافسة باعتبار أن الممارسات صادرة عن فروع لا تتمتع باستقلالية خاصة بها.
6. إن إخلال الاتفاقات المحظورة بالمنافسة وتوازن الأسواق يتجسم من خلال التأثير على هيكلة السوق، ويتم ذلك عن طريق الممارسات التي تحد من دخول السوق أو إقصاء منافسين منها من خلال قيام اتفاقات صريحة أو ضمنية بين المنافسين المتواجدين أو بينهم وبين الهياكل المهنية التي تمثلها لحصر المنافسة فيما بينهم، أو إبرام عقود توزيع تمنع من خلالها موزعين جدد من الدخول إلى السوق، أو إبرام اتفاقات موضوعها تقاسم الأسواق أو مراكز التموين.
7. في غياب وسائل الإثبات يمكن الاعتماد عليها بصفة مباشرة، يتعين الاستناد إلى منهجية «تظافر القرائن»، والتي تعني أنه يمكن الخلوص إلى وجود الاتفاق إذا توفرت جملة من القرائن المؤكدة والدقيقة والمتظافرة.
8. إن طبيعة الممارسات المنضوية تحت اتفاق ضمني تعتمد بالضرورة على الكتمان والمراكنة وتجعل إقامة الحجة عليها أمراً عسيراً، ولا يمكن إثباتها في أغلب الحالات إلا باللجوء إلى القرائن التي تبرزها الأبحاث والتحريات حتى وإن لم تشكل كل واحدة من تلك القرائن بذاتها أو إذا ما أُخذت لوحدها بمعزل عن البقية دليلاً قاطعاً على وجود اتفاق.
9. إن تظافر القرائن التي تتسم بالدقة والخطورة والتناسق كفيل بتأسيس حجة على ضلوع الأطراف في اتفاق محظور على معنى قانون المنافسة.
10. إن التوازي في السلوك أو في السياسات التجارية في سوق معينة لا يشكل في حد ذاته من الناحية المبدئية ممارسة مخلة بالمنافسة على معنى أحكام قانون المنافسة، فهذا التوازي لا يرتقي لمرتبة الاتفاق المخل بالمنافسة ولكنه شرط أساسي له، على أن يتظافر مع مؤشرات أخرى تفيد بوجود التواطؤ بين الأطراف المعنية به.
11. لا يشترط لقيام حظر الاتفاق أن يكون الأشخاص المتواطئون ناشطين في نفس السوق المعنية، بل إن الاتفاق المبرم بين أشخاص لا ينتمون إلى نفس القطاع قد يعرضهم للمؤاخذة القانونية.
12. يكون موضوع الاتفاق مخلاً بالمنافسة إذا كان لديه بحكم طبيعته القدرة على الإخلال بالمنافسة. وفي هذه الحالة ينطوي موضوع الاتفاق على احتمال كبير أن يكون له آثار سلبية على المنافسة لدرجة أنه من غير الضروري إثبات أن له تأثيرات ملموسة في السوق.
13. عند تقييم موضوع الاتفاق المخل بالمنافسة بذاته، يتعين إجراء تحليل على أساس كل حالة على حدة للآثار الفعلية أو المحتملة للممارسات.
14. للتعرف إذا ما كان الاتفاق يهدف إلى تقييد المنافسة أم لا، يتعين الاستناد إلى العديد من العوامل من أهمها محتوى الاتفاقية وأهدافها الموضوعية. وقد يكون من الضروري أيضاً مراعاة السياق والظروف التجارية المحيطة بعملية إبرام الاتفاق بالإضافة إلى السلوك الفعلي للأطراف في السوق. ويفترض بناء على ذلك فحص ودراسة الحقائق التي يستند إليها الاتفاق وكذلك الظروف المحددة التي سيطبق فيها.
15. متى كانت بنود الاتفاق خارقة للقانون، دالة على وعي أصحابها بالممارسات التي يُزمعون ارتكابها في السوق، يكون الاتفاق ممنوعاً حتى وإن لم تتحقق آثاره.
16. يتعين معاينة الاتفاق بناء على واقع السوق وتطوراته المحتملة وحجم الشركات الفاعلة فيه، حيث أن الاتفاق المحظور هو الذي يكون من شأنه الإخلال بالمنافسة بصفة جدية، وهو ما يؤدي إلى استبعاد الاتفاقات التي لا تؤثر على المنافسة إلا بصفة محدودة.
17. يمكن إدانة أي اتفاق بسبب آثاره حتى لو لم يكن موضوعه مخلاً بالمنافسة.
18. إن الإقرار بحصول اتفاق يفترض وجوب تحري الإرادة الظاهرة لأطراف الاتفاق الذين اتفقت نياتهم وتطابقت إرادتهم لتنسيق تصرفاتهم وسلوكهم بطرق مختلفة وذلك بهدف خرق قواعد المنافسة في السوق وتفادي حدة التنافس فيها. ويفترض في ضوء ذلك أن الأطراف المعنية بالاتفاق لديها القدرة على التصرف باستقلالية تامة عند اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بعلاقة بعضها البعض.
19. لئن تتباين أهداف كل طرف عضو في التحالف بحسب مصالحه، إلا أن الإرادة الفردية لكل طرف تلتقي مع الإرادة الجماعية للتحالف من أجل إقصاء منافس أو الحد من دخول منافسين محتملين.
1. تعرف الهيمنة الفردية على أنها قدرة الشخص في التحكم في سوق المنتجات وإحداث تأثير فعّال في الأسعار أو حجم المعروض فيها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على ذلك.
2. إن مركز الهيمنة على السوق ليس محظوراً بذاته، إذ من حق الشركات أن تتمتع بذلك المركز ولكن ليس لها حق إساءة استخدامه.
3. لا يكفي امتلاك الحصة السوقية الأكبر لشركة ما للإقرار بوجودها في مركز هيمنة على السوق، لأن ذلك المركز لا يتحقق إلا متى كانت الشركة قادرة على فرض شروطها والتحكم في آليات السوق والتأثير في الأسعار والتصرف وفق إرادتها المنفردة دون الخضوع لضغوط المنافسة وعدم قدرة المنافسين على الحد من ذلك.
4. يعد معيار الحصة السوقية أحد عناصر تقدير مدى وجود هيمنة على السوق، لكن هذا المعيار لوحده ليس كافياً ويتعين توصيف الممارسة حالة بحالة، حيث إن عنصر الحصة السوقية المرتفعة لا يعكس بالضرورة وضع هيمنة أو أن الشركة تمتلك قوة سوقية، وبالتالي يجب أن تكون مقاربة توصيف موقف الشركة بناء على تجميع القرائن والمؤشرات للإقرار بوجود وضع مهيمن.
5. يجب أن يتظافر عنصر حصة السوق مع عناصر أخرى مثل تنوع المنتجات والتقدم التكنولوجي والقوة المالية ووسائل الترويج والتسويق وغيرها للتأكد من هيمنة شركة ما على السوق.
6. يعتبر إساءة استخدام مركز هيمنة كل سلوك منبثق عن شركة مهيمنة يتجاوز حدود المنافسة العادية ولا يمكن تبريره اقتصادياً إلا من خلال وجود إرادة للقضاء على المنافسين الفعليين أو المحتملين والحصول على مزايا غير مبررة.
7. إن أركان إساءة استخدام مركز هيمنة اقتصادية لا تتحقق فقط في الحالة التي يتم فيها التأثير على ذات السوق التي تحتل فيها الشركة المعنية المدانة ذلك المركز، وإنما يجوز تتبعها متى تبين أن أثر أفعالها ينال من توازن أسواق مرجعية أخرى.
8. يقصد بالهيمنة الجماعية الوضعية التي، ومن خلال توفر جملة من العناصر المتظافرة والمجتمعة، تدل على أن شركتين (أو أكثر) يفترض فيهما أن تتنافسا بسوق معنية، غير أنهما وعوض التنافس تقرران التصرف بشكل متوازٍ من شأنه أن يؤدي إلى احتلالهما مركزاً مهيمناً بتلك السوق مع استحداث آليات قانونية أو واقعية أو كليهما معاً من أجل إدامة تلك الهيمنة لتعطيل دخول منافسين جدد أو تقييد نشاط الشركات المنافسة.
9. يفترض التحقق من وجود وضعية هيمنة جماعية على سوق ما التثبت أولاً من وجود عوامل ارتباط قانونية أو هيكلية مشتركة بين الشركات الموجودة في مركز هيمنة جماعية مثل وجود مساهمات متبادلة في رأس المال أو اتفاقيات تجارية، التبادل المنتظم للمنتجات بين الشركات المعنية، اتفاقية ترخيص براءة اختراع، تشكيل مجمّع؛ وثانياً وجود توازٍ في السلوك واتباع نفس السياسات التجارية.
10. إن عوامل الارتباط القانونية أو الهيكلية في حال ثبوتها تشكل دليلاً على وجود وضعية هيمنة جماعية. أما الحالة السلوكية فإن أي صلة بين الشركات تكون كافية بذاتها لإقامة الدليل على وجود وضعية هيمنة جماعية متى سمحت باعتماد استراتيجية تجارية مشتركة.
11. في غياب عوامل الارتباط، يتم التحقق من وجود وضعية هيمنة جماعية من خلال التأكد من وجود العناصر المجتمعة التالية:
11.1. خضوع السوق المعنية لنظام احتكار القلة مع وجود درجة شفافية عالية، وهو ما يعني وجود وضعية تسمح لكل واحدة من الشركات بمعرفة التصرفات المتبعة من باقي الشركات وذلك للتحقق من أنها تتبع نفس الصنف من التعاملات أو الشروط التجارية. وهذا الشرط لا يتحقق فقط من خلال وعي الشركات الضالعة في هذا التصرف بأن مصلحتها المشتركة تكمن في التصرف على نحو واحد للهيمنة على السوق، وإنما ينبغي أيضاً أن تكون لكل واحدة منها القدرة للتأكد من أن الشركة (أو الشركات) الأخرى تتبع نفس الأسلوب بالسوق المعنية.
11.2. وجوب أن تستمر عملية تنسيق وتوازي الأساليب التجارية خلال فترة كافية لتوقيع آثارها المتمثلة في الهيمنة بشكل جماعي على السوق المستهدفة. وهو ما يعني وجود حوافز كافية للشركات المعنية لعدم التراجع عن القيود أو التصرفات التي تؤدي إلى تحقيق تلك السيطرة، ما يعني أن تواصل الانتفاع بالوضع المهيمن بالسوق يكون رهيناً بمواصلة الشركات المعنية في اعتماد ذات السلوك والشروط المتوازية، وأنه لو قررت إحدى تلك الشركات الدخول في منافسة حقيقية مع البقية ينجر عن ذلك خسائر في حق جميع الشركات الموجودة في وضع الهيمنة الجماعية.
11.3. أن حالة السوق لا تسمح للمنافسين أو المتعاملين مع الشركات المهيمنة جماعياً برد الفعل بطريقة تنال من تلك الوضعية. ما يعني أن وضعية الهيمنة الجماعية تفرض على باقي المتعاملين بالسوق الخضوع إلى شروط الشركات المهيمنة لعدم فقدان الموقع أو الأرباح المتأتية من التعامل مع تلك الشركات.
12. لا تعد وضعية الهيمنة الجماعية في حد ذاتها مخالفة لقواعد المنافسة الحرة، بل إن إدانة الأطراف الموجودة في مركز الهيمنة الجماعية يتطلب البحث في مدى توفر إساءة استخدام ذلك المركز.
2. إن مركز الهيمنة على السوق ليس محظوراً بذاته، إذ من حق الشركات أن تتمتع بذلك المركز ولكن ليس لها حق إساءة استخدامه.
3. لا يكفي امتلاك الحصة السوقية الأكبر لشركة ما للإقرار بوجودها في مركز هيمنة على السوق، لأن ذلك المركز لا يتحقق إلا متى كانت الشركة قادرة على فرض شروطها والتحكم في آليات السوق والتأثير في الأسعار والتصرف وفق إرادتها المنفردة دون الخضوع لضغوط المنافسة وعدم قدرة المنافسين على الحد من ذلك.
4. يعد معيار الحصة السوقية أحد عناصر تقدير مدى وجود هيمنة على السوق، لكن هذا المعيار لوحده ليس كافياً ويتعين توصيف الممارسة حالة بحالة، حيث إن عنصر الحصة السوقية المرتفعة لا يعكس بالضرورة وضع هيمنة أو أن الشركة تمتلك قوة سوقية، وبالتالي يجب أن تكون مقاربة توصيف موقف الشركة بناء على تجميع القرائن والمؤشرات للإقرار بوجود وضع مهيمن.
5. يجب أن يتظافر عنصر حصة السوق مع عناصر أخرى مثل تنوع المنتجات والتقدم التكنولوجي والقوة المالية ووسائل الترويج والتسويق وغيرها للتأكد من هيمنة شركة ما على السوق.
6. يعتبر إساءة استخدام مركز هيمنة كل سلوك منبثق عن شركة مهيمنة يتجاوز حدود المنافسة العادية ولا يمكن تبريره اقتصادياً إلا من خلال وجود إرادة للقضاء على المنافسين الفعليين أو المحتملين والحصول على مزايا غير مبررة.
7. إن أركان إساءة استخدام مركز هيمنة اقتصادية لا تتحقق فقط في الحالة التي يتم فيها التأثير على ذات السوق التي تحتل فيها الشركة المعنية المدانة ذلك المركز، وإنما يجوز تتبعها متى تبين أن أثر أفعالها ينال من توازن أسواق مرجعية أخرى.
8. يقصد بالهيمنة الجماعية الوضعية التي، ومن خلال توفر جملة من العناصر المتظافرة والمجتمعة، تدل على أن شركتين (أو أكثر) يفترض فيهما أن تتنافسا بسوق معنية، غير أنهما وعوض التنافس تقرران التصرف بشكل متوازٍ من شأنه أن يؤدي إلى احتلالهما مركزاً مهيمناً بتلك السوق مع استحداث آليات قانونية أو واقعية أو كليهما معاً من أجل إدامة تلك الهيمنة لتعطيل دخول منافسين جدد أو تقييد نشاط الشركات المنافسة.
9. يفترض التحقق من وجود وضعية هيمنة جماعية على سوق ما التثبت أولاً من وجود عوامل ارتباط قانونية أو هيكلية مشتركة بين الشركات الموجودة في مركز هيمنة جماعية مثل وجود مساهمات متبادلة في رأس المال أو اتفاقيات تجارية، التبادل المنتظم للمنتجات بين الشركات المعنية، اتفاقية ترخيص براءة اختراع، تشكيل مجمّع؛ وثانياً وجود توازٍ في السلوك واتباع نفس السياسات التجارية.
10. إن عوامل الارتباط القانونية أو الهيكلية في حال ثبوتها تشكل دليلاً على وجود وضعية هيمنة جماعية. أما الحالة السلوكية فإن أي صلة بين الشركات تكون كافية بذاتها لإقامة الدليل على وجود وضعية هيمنة جماعية متى سمحت باعتماد استراتيجية تجارية مشتركة.
11. في غياب عوامل الارتباط، يتم التحقق من وجود وضعية هيمنة جماعية من خلال التأكد من وجود العناصر المجتمعة التالية:
11.1. خضوع السوق المعنية لنظام احتكار القلة مع وجود درجة شفافية عالية، وهو ما يعني وجود وضعية تسمح لكل واحدة من الشركات بمعرفة التصرفات المتبعة من باقي الشركات وذلك للتحقق من أنها تتبع نفس الصنف من التعاملات أو الشروط التجارية. وهذا الشرط لا يتحقق فقط من خلال وعي الشركات الضالعة في هذا التصرف بأن مصلحتها المشتركة تكمن في التصرف على نحو واحد للهيمنة على السوق، وإنما ينبغي أيضاً أن تكون لكل واحدة منها القدرة للتأكد من أن الشركة (أو الشركات) الأخرى تتبع نفس الأسلوب بالسوق المعنية.
11.2. وجوب أن تستمر عملية تنسيق وتوازي الأساليب التجارية خلال فترة كافية لتوقيع آثارها المتمثلة في الهيمنة بشكل جماعي على السوق المستهدفة. وهو ما يعني وجود حوافز كافية للشركات المعنية لعدم التراجع عن القيود أو التصرفات التي تؤدي إلى تحقيق تلك السيطرة، ما يعني أن تواصل الانتفاع بالوضع المهيمن بالسوق يكون رهيناً بمواصلة الشركات المعنية في اعتماد ذات السلوك والشروط المتوازية، وأنه لو قررت إحدى تلك الشركات الدخول في منافسة حقيقية مع البقية ينجر عن ذلك خسائر في حق جميع الشركات الموجودة في وضع الهيمنة الجماعية.
11.3. أن حالة السوق لا تسمح للمنافسين أو المتعاملين مع الشركات المهيمنة جماعياً برد الفعل بطريقة تنال من تلك الوضعية. ما يعني أن وضعية الهيمنة الجماعية تفرض على باقي المتعاملين بالسوق الخضوع إلى شروط الشركات المهيمنة لعدم فقدان الموقع أو الأرباح المتأتية من التعامل مع تلك الشركات.
12. لا تعد وضعية الهيمنة الجماعية في حد ذاتها مخالفة لقواعد المنافسة الحرة، بل إن إدانة الأطراف الموجودة في مركز الهيمنة الجماعية يتطلب البحث في مدى توفر إساءة استخدام ذلك المركز.
1. يتم اللجوء إلى آلية التركز الاقتصادي كأحد الحلول للشركات المتعثرة، فتلجأ هذه الشركات التي تعاني من الأزمات الاقتصادية والديون إلى الاندماج مع شركة أخرى ذات إمكانيات اقتصادية وإدارية أفضل للتخلص من الظروف الصعبة التي تعاني منها الشركة المتعثرة.
2. إن إخضاع مشاريع التركز الاقتصادي إلى الرقابة المسبقة يهدف إلى تحقيق الحماية المسبقة لقواعد المنافسة في السوق المعنية من خلال تقييم آثار تلك المشاريع وضمان تحقيق أهداف القانون المتمثلة في الرفع من الكفاءة الإنتاجية والكفاءة التخصيصية للنشاط وتحسين رفاهية المستهلك.
3. يشمل التركز الرأسي أنشطة غير متنافسة ولكن متكاملة بحيث لا يكون له تأثير على عدد المنافسين ولا على درجة التركز لأن المنتجات مختلفة.
4. يمكن أن يؤدي التركز الرأسي إلى غلق السوق المعنية (Foreclosure) خاصة إذا كانت حواجز الدخول إليها مرتفعة، ويتعين بالتالي التثبت مما يمكن أن يكون لهذا التركز من آثار سلبية على وضعية المنافسة في السوق من ممارسات تمييزية عبر الأسعار (Price discrimination) أو من ممارسات تضييقية (Restrictive practices).
5. إن من شأن أي تعامل حصري بين أطراف التركز الرأسي أن ينجر عنه إغلاق السوق على مستوى السوق الخلفية والسوق الأمامية، وذلك عندما لا يتوفر للشركات المنافسة على مستوى هذه الأسواق بديلاً للتزود بالسلعة أو الخدمة المعنية.
6. يتم التركز الأفقي بين شركات تعمل في نفس النشاط، أي بين شركات تعمل في نفس المرحلة (إنتاج أو توزيع)، ويؤدي هذا النوع من التركز إلى انخفاض عدد الشركات المتنافسة وتجميع حصص السوق التابعة لأطرافه.
7. يؤدي التركز الأفقي إلى اثنين من التأثيرات المعاكسة: الكفاءة الإنتاجية وعدم الكفاءة التخصيصية، ويجب مقارنتها وعمل موازنة بين الفوائد والأضرار الناجمة عن التركز من أجل تحديد تأثيرها الصافي على المستهلك وعلى الاقتصاد.
8. تنتج الكفاءة الإنتاجية عن الزيادة في كفاءة أطراف التركز في خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي استفادة المستهلكين من انخفاض محتمل لأسعار المنتجات المعنية.
9. إن عدم الكفاءة التخصيصية هي نتاج لزيادة القوة السوقية لأطراف التركز نتيجة القضاء على المنافسة بين اللاعبين في السوق، وبالتالي يكون التركز أداة تشجع على رفع الأسعار وتعظيم الأرباح.
10. إن الآثار الأحادية (Unilateral effects) التي تنشأ عن عمليات التركز الأفقي هي كل ما يُحتمل أن تقوم به أطراف التركز من ممارسات مخلة بالمنافسة بكيفية منفردة دون أن تكون مجبرة على التنسيق والتفاهم مع باقي المنافسين، فتجد أنه من المربح لها تغيير سلوكها من جانب واحد عن طريق رفع السعر وتخفيض الإنتاج دون الدخول في تفاهمات مع باقي المنافسين.
11. إن الآثار المنسقة أو الجماعية (Coordinated effects) التي تنشأ عن عمليات التركز الأفقي هي جملة التدابير التي تقوم بها أطراف التركز والتي لا تتوافق مع رغبة كل شركة إلا عقب ردود أفعال متسقة لباقي المنافسين، بمعنى يؤدي الاندماج إلى زيادة احتمالية أنه، بعد التركز، ستتمكن الأطراف المندمجة ومنافسوهم من تنسيق سلوكهم بطريقة مخالفة لقواعد المنافسة الحرة. هذه الآثار لا يمكن أن تتأتى من ممارسات تقوم بها أطراف التركز بصفة منفردة وذلك نتيجة إما عدم قدرتها على ذلك أو لاستحالة التنسيق بين مختلف الفاعلين في السوق.
2. إن إخضاع مشاريع التركز الاقتصادي إلى الرقابة المسبقة يهدف إلى تحقيق الحماية المسبقة لقواعد المنافسة في السوق المعنية من خلال تقييم آثار تلك المشاريع وضمان تحقيق أهداف القانون المتمثلة في الرفع من الكفاءة الإنتاجية والكفاءة التخصيصية للنشاط وتحسين رفاهية المستهلك.
3. يشمل التركز الرأسي أنشطة غير متنافسة ولكن متكاملة بحيث لا يكون له تأثير على عدد المنافسين ولا على درجة التركز لأن المنتجات مختلفة.
4. يمكن أن يؤدي التركز الرأسي إلى غلق السوق المعنية (Foreclosure) خاصة إذا كانت حواجز الدخول إليها مرتفعة، ويتعين بالتالي التثبت مما يمكن أن يكون لهذا التركز من آثار سلبية على وضعية المنافسة في السوق من ممارسات تمييزية عبر الأسعار (Price discrimination) أو من ممارسات تضييقية (Restrictive practices).
5. إن من شأن أي تعامل حصري بين أطراف التركز الرأسي أن ينجر عنه إغلاق السوق على مستوى السوق الخلفية والسوق الأمامية، وذلك عندما لا يتوفر للشركات المنافسة على مستوى هذه الأسواق بديلاً للتزود بالسلعة أو الخدمة المعنية.
6. يتم التركز الأفقي بين شركات تعمل في نفس النشاط، أي بين شركات تعمل في نفس المرحلة (إنتاج أو توزيع)، ويؤدي هذا النوع من التركز إلى انخفاض عدد الشركات المتنافسة وتجميع حصص السوق التابعة لأطرافه.
7. يؤدي التركز الأفقي إلى اثنين من التأثيرات المعاكسة: الكفاءة الإنتاجية وعدم الكفاءة التخصيصية، ويجب مقارنتها وعمل موازنة بين الفوائد والأضرار الناجمة عن التركز من أجل تحديد تأثيرها الصافي على المستهلك وعلى الاقتصاد.
8. تنتج الكفاءة الإنتاجية عن الزيادة في كفاءة أطراف التركز في خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي استفادة المستهلكين من انخفاض محتمل لأسعار المنتجات المعنية.
9. إن عدم الكفاءة التخصيصية هي نتاج لزيادة القوة السوقية لأطراف التركز نتيجة القضاء على المنافسة بين اللاعبين في السوق، وبالتالي يكون التركز أداة تشجع على رفع الأسعار وتعظيم الأرباح.
10. إن الآثار الأحادية (Unilateral effects) التي تنشأ عن عمليات التركز الأفقي هي كل ما يُحتمل أن تقوم به أطراف التركز من ممارسات مخلة بالمنافسة بكيفية منفردة دون أن تكون مجبرة على التنسيق والتفاهم مع باقي المنافسين، فتجد أنه من المربح لها تغيير سلوكها من جانب واحد عن طريق رفع السعر وتخفيض الإنتاج دون الدخول في تفاهمات مع باقي المنافسين.
11. إن الآثار المنسقة أو الجماعية (Coordinated effects) التي تنشأ عن عمليات التركز الأفقي هي جملة التدابير التي تقوم بها أطراف التركز والتي لا تتوافق مع رغبة كل شركة إلا عقب ردود أفعال متسقة لباقي المنافسين، بمعنى يؤدي الاندماج إلى زيادة احتمالية أنه، بعد التركز، ستتمكن الأطراف المندمجة ومنافسوهم من تنسيق سلوكهم بطريقة مخالفة لقواعد المنافسة الحرة. هذه الآثار لا يمكن أن تتأتى من ممارسات تقوم بها أطراف التركز بصفة منفردة وذلك نتيجة إما عدم قدرتها على ذلك أو لاستحالة التنسيق بين مختلف الفاعلين في السوق.