حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نلتزم بضمان سوق عادلة وتعزيز المنافسة الشريفة وحماية حقوق المستهلكين في دولة قطر
القواعد المنظمة للإخطارات
القواعد المنطبقة على تقديم وفحص الإخطارات بشأن تملك الأصول أو حقوق الملكية أو الانتفاع أو شراء الأسهم أو إقامة الاتحادات أو الاندماجات أو الجمع بين إدارة شخصين معنويين أو أكثر (وفقاً للمادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية).
1. تقوم الشركة التي ترغب في إتمام إحدى التصرفات المنصوص عليها بالمادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإخطار لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (ويشار إليها لاحقاً بكلمة «اللجنة») كتابة قبل إتمام التصرف المذكور.
2. يُقدَّم الإخطار إلى اللجنة إلكترونياً من خلال النظام الموحّد الخاص بالوزارة، مستوفياً جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة.
3. يودع الطلب بسكرتارية اللجنة خلال ساعات الدوام الرسمي.
4. عند استلام الإخطار، يسلم للمخطر إيصال استلام.
5. يكون الإيصال الصادر من سكرتارية اللجنة دليلاً على إيداع الطلب وتاريخ الإيداع.
6. تحتفظ سكرتارية اللجنة وفق الشكل المقرر بسجل منتظم تقيد فيه طلبات الموافقة على التصرفات المشمولة بالإخطار.
7. تحتفظ اللجنة وتنشر بالشكل المقرر سجلاً تُقيد فيه القرارات الخاصة بطلبات الإخطار على معنى المادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
2. يُقدَّم الإخطار إلى اللجنة إلكترونياً من خلال النظام الموحّد الخاص بالوزارة، مستوفياً جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة.
3. يودع الطلب بسكرتارية اللجنة خلال ساعات الدوام الرسمي.
4. عند استلام الإخطار، يسلم للمخطر إيصال استلام.
5. يكون الإيصال الصادر من سكرتارية اللجنة دليلاً على إيداع الطلب وتاريخ الإيداع.
6. تحتفظ سكرتارية اللجنة وفق الشكل المقرر بسجل منتظم تقيد فيه طلبات الموافقة على التصرفات المشمولة بالإخطار.
7. تحتفظ اللجنة وتنشر بالشكل المقرر سجلاً تُقيد فيه القرارات الخاصة بطلبات الإخطار على معنى المادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
1. بعد استلام الإخطار مشفوعاً بالمستندات المقررة، للجنة أن تطلب من ذوي الشأن تقديم أية مستندات إضافية أو بيانات تراها ضرورية لفحص الطلب، على أن يكون الطلب المقدم من اللجنة للغرض:
1.1. كتابياً.
1.2. تُحدد فيه المستندات أو المعلومات المطلوبة بكامل الدقة.
2. على ذوي الشأن تزويد اللجنة بالمستندات المطلوبة خلال مدة يتم تحديدها من تاريخ استلام الطلب الموجه إليهم للغرض. وفي حال تجاوز ذلك الأجل يتم التمديد — بقدر عدد الأيام التي يتأخر خلالها المخطر عن الإدلاء بما يطلب منه — في الأجل المحدد بنص المادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتولد القرار الضمني بالموافقة على التصرف محل الإخطار. ويشترط لتمديد الأجل إعلام المخطر من قبل اللجنة كتابة بأنه سيتم التمديد في الأجل مع ذكر الأسباب الداعية لذلك. ويتواصل تمديد الأجل إلى حين قيام صاحب الإخطار بتقديم جميع البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة منه.
3. للجنة أن تكلف إدارة حماية المنافسة (بوزارة التجارة والصناعة) بدراسة الإخطار وبيان انعكاسات التصرف القانوني الوارد به على السوق المعنية وتأثيراته المحتملة على المنافسة، وموافاتها بتقرير للغرض.
4. لإدارة حماية المنافسة أن تطلب من ذوي الشأن أية معلومات أو بيانات إضافية عن التصرف محل الإخطار وفق الصيغ والآجال المنصوص عليها بالبند (2-1) أعلاه.
1.1. كتابياً.
1.2. تُحدد فيه المستندات أو المعلومات المطلوبة بكامل الدقة.
2. على ذوي الشأن تزويد اللجنة بالمستندات المطلوبة خلال مدة يتم تحديدها من تاريخ استلام الطلب الموجه إليهم للغرض. وفي حال تجاوز ذلك الأجل يتم التمديد — بقدر عدد الأيام التي يتأخر خلالها المخطر عن الإدلاء بما يطلب منه — في الأجل المحدد بنص المادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتولد القرار الضمني بالموافقة على التصرف محل الإخطار. ويشترط لتمديد الأجل إعلام المخطر من قبل اللجنة كتابة بأنه سيتم التمديد في الأجل مع ذكر الأسباب الداعية لذلك. ويتواصل تمديد الأجل إلى حين قيام صاحب الإخطار بتقديم جميع البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة منه.
3. للجنة أن تكلف إدارة حماية المنافسة (بوزارة التجارة والصناعة) بدراسة الإخطار وبيان انعكاسات التصرف القانوني الوارد به على السوق المعنية وتأثيراته المحتملة على المنافسة، وموافاتها بتقرير للغرض.
4. لإدارة حماية المنافسة أن تطلب من ذوي الشأن أية معلومات أو بيانات إضافية عن التصرف محل الإخطار وفق الصيغ والآجال المنصوص عليها بالبند (2-1) أعلاه.
تتثبت اللجنة عند النظر في طلب الموافقة على التصرف المعروض عليها (تملك أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو شراء أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو الجمع بين إدارة شخصين معنويين أو أكثر) عما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى حدوث تأثير على واقع المنافسة بالسوق المعنية، وذلك عن طريق تقييم الموضوعات التالية:
1. مستوى المنافسة الفعلية والمنافسة المحتملة في السوق بعد إتمام التصرف محل الإخطار.
2. مدى سهولة الدخول إلى السوق بما في ذلك تكلفة الاستثمار والعوائق الإدارية إن وجدت.
3. مستوى السلوك المخل بالمنافسة في السوق واتجاهاته وتاريخه.
4. احتمال أن ينشأ عن التركز الاقتصادي ما يؤدي إلى أن يصبح لدى الأطراف المندمجة قوة سوقية تؤثر على وضع باقي المنافسين والمتعاملين بالسوق.
5. الخصائص الديناميكية للسوق بما في ذلك قدرة المؤسسات الموجودة بها على النمو والابتكار.
إذا تبين للجنة من خلال تقييم العناصر السابقة أن التصرف محل الإخطار من شأنه أن يضعف أو يعرقل المنافسة، تعين عليها أن تتثبت مما يلي:
1. ما إذا كان من المحتمل أن ينشأ عن التصرف محل الإخطار أي كفاءة تكنولوجية أو أي مكسب آخر يفوق آثار المنع أو الحد من حرية المنافسة.
2. ما إذا كان التصرف محل الإخطار يمكن تبريره على أساس تحقيقه للصالح العام.
يتعين على اللجنة لتقييم آثار التصرف محل الإخطار على المنافسة أن تراعي في تقديرها ما يلي:
1. المحافظة على المنافسة الفعالة بين منتجي السلع والخدمات وموزعيها في المنطقة، وتشجيع ذلك.
2. تعزيز مصالح المستهلكين والمشترين والمستخدمين الآخرين في المنطقة بالنسبة لنوع وسعر ونوعية مثل هذه السلع والخدمات.
3. التشجيع — من خلال المنافسة — على خفض التكاليف وتطوير سلع جديدة وتيسير دخول منافسين جدد في السوق.
1. مستوى المنافسة الفعلية والمنافسة المحتملة في السوق بعد إتمام التصرف محل الإخطار.
2. مدى سهولة الدخول إلى السوق بما في ذلك تكلفة الاستثمار والعوائق الإدارية إن وجدت.
3. مستوى السلوك المخل بالمنافسة في السوق واتجاهاته وتاريخه.
4. احتمال أن ينشأ عن التركز الاقتصادي ما يؤدي إلى أن يصبح لدى الأطراف المندمجة قوة سوقية تؤثر على وضع باقي المنافسين والمتعاملين بالسوق.
5. الخصائص الديناميكية للسوق بما في ذلك قدرة المؤسسات الموجودة بها على النمو والابتكار.
إذا تبين للجنة من خلال تقييم العناصر السابقة أن التصرف محل الإخطار من شأنه أن يضعف أو يعرقل المنافسة، تعين عليها أن تتثبت مما يلي:
1. ما إذا كان من المحتمل أن ينشأ عن التصرف محل الإخطار أي كفاءة تكنولوجية أو أي مكسب آخر يفوق آثار المنع أو الحد من حرية المنافسة.
2. ما إذا كان التصرف محل الإخطار يمكن تبريره على أساس تحقيقه للصالح العام.
يتعين على اللجنة لتقييم آثار التصرف محل الإخطار على المنافسة أن تراعي في تقديرها ما يلي:
1. المحافظة على المنافسة الفعالة بين منتجي السلع والخدمات وموزعيها في المنطقة، وتشجيع ذلك.
2. تعزيز مصالح المستهلكين والمشترين والمستخدمين الآخرين في المنطقة بالنسبة لنوع وسعر ونوعية مثل هذه السلع والخدمات.
3. التشجيع — من خلال المنافسة — على خفض التكاليف وتطوير سلع جديدة وتيسير دخول منافسين جدد في السوق.
يجوز لمقدم الإخطار وباقي الشركات المعنية استكمال إجراءات التصرف الذي تم الإخطار عنه (تملك أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو شراء أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو الجمع بين إدارة شخصين معنويين أو أكثر) في الحالات التالية:
1. تلقي كتاب من اللجنة بالموافقة الصريحة على الطلب.
2. انقضاء فترة (90) يوماً من تاريخ تقديم الإخطار (وفق التاريخ المحدد بوصل استلام الإخطار) دون أن تبلغها اللجنة كتابة برفض الموافقة على التصرف محل الإخطار.
3. انقضاء فترة (90) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، زائد فترة التمديد في الأجل المذكور بسبب عدم إدلاء مقدم الإخطار بالوثائق والبيانات المطلوبة منه.
إذا تبين للجنة أن التصرف الذي تم إخطارها عنه من شأنه أن يتسبب في إنشاء مركز هيمنة، بما يحد بشكل فادح من حرية المنافسة، أو بما يؤثر بصورة واضحة على وضع باقي المنافسين والمتعاملين بالسوق، يكون لها أن تصدر قراراً للأطراف المعنية بالإجراءات الملزمة التالية:
1. إعلان عدم قانونية الاندماج.
2. مطالبة أي شخص باتخاذ خطوات من شأنها حل أي منشأة سواء كانت مؤسسة أم غير مؤسسة، أو إنهاء أي شراكة تم القيام بها قبل الحصول على موافقة اللجنة.
3. الموافقة المشروطة على التصرف محل الإخطار، وذلك من خلال تقييده بشرط التزام الأطراف المعنية بأية قيود أو شروط أو احتياطات ترى اللجنة فائدة من تنفيذها للحد من الآثار السلبية للتصرف المذكور.
1. تلقي كتاب من اللجنة بالموافقة الصريحة على الطلب.
2. انقضاء فترة (90) يوماً من تاريخ تقديم الإخطار (وفق التاريخ المحدد بوصل استلام الإخطار) دون أن تبلغها اللجنة كتابة برفض الموافقة على التصرف محل الإخطار.
3. انقضاء فترة (90) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، زائد فترة التمديد في الأجل المذكور بسبب عدم إدلاء مقدم الإخطار بالوثائق والبيانات المطلوبة منه.
إذا تبين للجنة أن التصرف الذي تم إخطارها عنه من شأنه أن يتسبب في إنشاء مركز هيمنة، بما يحد بشكل فادح من حرية المنافسة، أو بما يؤثر بصورة واضحة على وضع باقي المنافسين والمتعاملين بالسوق، يكون لها أن تصدر قراراً للأطراف المعنية بالإجراءات الملزمة التالية:
1. إعلان عدم قانونية الاندماج.
2. مطالبة أي شخص باتخاذ خطوات من شأنها حل أي منشأة سواء كانت مؤسسة أم غير مؤسسة، أو إنهاء أي شراكة تم القيام بها قبل الحصول على موافقة اللجنة.
3. الموافقة المشروطة على التصرف محل الإخطار، وذلك من خلال تقييده بشرط التزام الأطراف المعنية بأية قيود أو شروط أو احتياطات ترى اللجنة فائدة من تنفيذها للحد من الآثار السلبية للتصرف المذكور.