قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بالدولة، شملت مختلف الأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك.
وأسفرت الحملات التفتيشية التي غطت نحو 713 محل تجاري ، عن ضبط (26) مخالفة “عدم الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات” ، وذلك مخالف لأحكام المادتين (8) و(11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، حيث تنص المادة (8) على : “يلتزم المزود لدي عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة ، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”. وتنص المادة ( 11) على : ” على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح”.
كما تم ضبط (21) مخالفة تنوعت ما بين بيع منتجات مقلدة ومغشوشة، وانتهاء تواريخ الصلاحية، ومنتجات لا تحمل البيانات الإيضاحية والأوزان ، وذلك مخالف لأحكام المادتين (6) و (7) من قانون حماية المستهلك، حيث تنص المادة (6) على : ” يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”.
كما تنص المادة (7) من ذات القانون على : “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر. ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” .
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
وزارة الاقتصاد والتجارة تضبط 47 مخالفة خلال حملات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية
نوفمبر 26, 2017



