لجنة مكافحة التستر

مفهوم التستر:

يُعرف التستر على أنه تمكين شخص طبيعي أو اعتباري غير قطري من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي او مهني بشكل مخالف للقوانين المُنظمة والمعمول بها، سواء كان التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري، سواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص أو لحساب المتستر أو بالاشتراك مع الغير.
المتستر هو الشخص القطري (الطبيعي / المعنوي) القائم بستر الأجنبي (الطبيعي / الاعتباري) لتمكينه من مباشرة الأنشطة المحظور على الأجانب قانونا مباشرتها.
التستر جريمة يُعاقب عليها القانون لما فيها من تهديد للأمن الاقتصادي والاجتماعي في الدول التي تنتشر فيها هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تؤدي إلى تمكين الوافدين من السيطرة على قطاعات مهمة من الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية في الدولة على حساب المواطنين، سواء على صعيد ممارسة التجارة أو التوظيف في القطاع الخاص، والمساعدة في خروج الأموال لخارج الدولة.

اختصاصات لجنة مكافحة التستر:

تختص اللجنة بالاختصاصات المنصوص عليها فيفي المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون ، وهي :
1/وضع خطط وبرامج مكافحة التستر ومتابعة تنفيذها.
2/التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات المتعلقة بمكافحة التستر .
3/تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها ، والتأكد من جديتها ، وإحالتها إلى النيابة العامة .
4/طلب وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن مكافحة التستر .
5/ التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لإعداد برامج توعية عامة بشأن مكافحة التستر .
6/ أي اختصاصات أخرى يحددها مجلس الوزراء .