لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

انطلاقاً من حرص دولة قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و (4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”.

وتُشكل اللجنة على النحو التالي:

  • ممثل عن القطاع الخاص، يختاره وزير الاقتصاد والتجارة، رئيساً.
  • ممثلان عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يكون أحدهما نائباً للرئيس.
  • ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة.
  • ممثل عن وزارة المالية.
  • ممثل عن وزارة العدل.
  • ممثل عن مصرف قطر المركزي.
  • ممثل عن الهيئة العامة للجمارك والموانئ.
  • اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة، يختارهما وزير الاقتصاد والتجارة.

وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة. ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرارا من وزير الاقتصاد والتجارة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

رؤية اللجنة:

نحو منافسة حرة مبنية على قواعد متطورة، وبعيدة عن الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعدها.

رسالة اللجنة:

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على البيانات والمعلومات المتكاملة والمتطورة عن النشاط الاقتصادي بدولة قطر والدراسات والأبحاث المتخصصة.

اهداف اللجنة:

  • نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.
  • منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة.
  • إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
  • إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة.
  • التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
  • المساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

الاختصاصات:

تم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتشمل تلك الاختصاصات ما يلي:

  • إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء البحوث اللازمة لذلك.
  • تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
  • التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
  • إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها.
  • إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء.
  • إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ومن ناحية المراقبة الفعلية لسلوك المتعاملين بالسوق الداخلية، تمارس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وظيفتها من خلال (4) محاور:

  • الشكاوى والبلاغات التي ترد عليها من المؤسسات الاقتصادية ومن الأشخاص والجهات المختصة بشأن المخالفات للقانون رقم (19) لسنة 2006.
  • الملفات التي تتولى اللجنة إثارتها بشكل تلقائي، ودون وجود شكوى سابقة بشأن مخالفات ترد إلى علم أعضائها أو مبادرات لرفع درجة المنافسة في بعض القطاعات.
  • الإخطارات التي ترد للجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن عمليات الاندماج والاستحواذ أو تملك الأصول أو شراء الأسهم على نحو يؤدي إلى السيطرة ، على معنى المادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2006.
  • مطالب استثناء العطاءات والاتفاقات والعقود المقيدة للمنافسة من نطاق الحظر على معنى المادة (5) من القانون رقم (19) لسنة 2006 في حال عرضها من وزير الاقتصاد والتجارة على اللجنة.

القيم:

الحيادية

إن نظام التصويت داخل اللجنة، ووفقاً لنظام عملها، يضمن حيادية اللجنة، في نظر الحالات المعروضة عليها، حيث تتكون اللجنة من عشرة أعضاء، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ستة أعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية للأعضاء الحاضرين ، ولا يجوز لأي عضو باللجنة أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على اللجنة تكون له فيها مصلحة، أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة، أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف فيها.

 

السرية

يحظر على أعضاء اللجنة وموظفيها والمنتدبين للعمل فيها، وكذا موظفي الوزارة المنتدبين للعمل بها، إفشاء المعلومات، أو البيانات المتعلقة بأعمالها، وبالحالات الخاصة بتطبيق أحكام القانون، أو الكشف عن مصادرها، وهذا يشمل الحالات التي نظرت وتنظر فيها، والتي يتم تقديمها، أو تناولها أثناء فحص هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات، وإصدار القرارات الخاصة بها، كما أنه لا يجوز استخدام المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها .

 

الشفافية

تلتزم اللجنة باعتبارات الشفافية في أداء عملها بشكل عام، حيث تصدر اللجنة نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها وغير ذلك مما يتصل بشؤونها. كما تعد تقريراً سنوياً عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها لعرضها على سعادة وزير الإقتصاد والتجارة ، على أن ترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء الموقر.

كما تلتزم اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، بإعداد تقارير دورية (ربع سنوية)، لعرضها على سعادة وزير الإقتصاد والتجارة، وذلك لإطلاع سعادته على نتائج أعمالها، متضمنة الصعوبات التي واجهتها والمقترحات بشأنها.

الكفاءة فى اداء العمل

يقوم عمل اللجنة على توفير المناخ الملائم للعاملين بها والمنتدبين للعمل بها، وذلك لضمان حسن أداء العمل وانتظامه. وتحقيقاً لذلك، تراعي اللجنة حسن السمعة والكفاءة عند اختيارهم، وتعد برنامجاً متكاملاً للأنشطة التدريبية في الداخل والخارج لإكساب العاملين المهارات اللازمة لتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع اللجنة.

ويلتزم العاملون المنتدبون للعمل باللجنة، في المقابل، بأداء عملهم بالدقة والأمانة ومراعاة ما تفرضه عليهم واجباتهم الوظيفية أثناء أدائهم وظائفهم، سواء في التعامل فيما بينهم داخل الجهاز أو في تعاملهم مع أشخاص أو جهات من خارج الجهاز. ويخضع العاملون باللجنة في مباشرة مهام عملهم لنظام رقابي.

نماذج اللجنة

نشرة المنافسة