تعديلات قانون الوكلاء التجاريين تصب في تعزيز المنافسة

أبريل 26, 2016


أصدر اليوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى  ” حفظه الله ” القانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.
 
حيث أكد سعادة الشيخ أحمد بن  جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن صدور التعديلات في القانون تعزز كسر الإحتكار، وتوفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية بأعلى قدر من الجودة.
 
وأشار سعادته معلقا بأن القانون الجديد تضمن تعديلات في مواد قانونية قائمة واستحداث لبعض المواد الأخرى، وهي تعديلات جميعها تصب في مصلحة الجميع من خلال تعدد الفرص المنافسة ، وتفتح آفاقا جديدا  في السوق القطرى مما يوفر بيئة جاذبة تدفع بالاقتصاد الوطني إلى تحقيق المزيد من النجاحات وبالتالي تعزز مراكز قطر المتقدمة على مستوى العالم  في مختلف المؤشرات الاقتصادية. 
 
تحرير الوكالات التجارية على بعض السلع والمنتجات
ومن أهم المواد التي تم التعديل عليها أو استحداثها ، المادة (4) حيث تم إضافة فقرة جديدة لها، وذلك تماشىيا مع اختصاصات الوزارة بمنع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار من خلال تحرير الوكالات التجارية على بعض السلع والمنتجات مما يحقق عدة فوائد منها: دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق التي سيتم تحرير الاتجار فيها، من خلال تعدد الموردين للسلع وإلغاء احتكار الوكيل ، بالإضافة إلى خفض الأسعار في ظل تعدد الموردين للسلع المعنية بتحرير الوكالات بها، ومعالجة مشكلة تردي جودة الخدمات لدى بعض الوكلاء، والاستفادة من الممارسات العملية في الدول المجاورة أسوة بتشريعات مشابهه عالجت ذلك الأمر.
 
كما قام القانون الجديد بتعديل المادة(11/ بند 2) وذلك بتعديل شرط السن للقيد بالسجل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، بحيث لا يقل عمر طالب القيد عن ثمانية عشر عاماً، بدلاً من “واحد وعشرين عاماً”، وذلك تماشياً مع أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006.
كما تم اجراء تعديلات في مواد العقوبات الخاصة بالمادتين (21 و 22) وذلك  بتغليظ عقوبات مخالفة أحكام القانون، لتأكيد الالتزام بأحكام القانون، ولضعف قيمة الغرامة المنصوص عليها بالقانون الحالي، وعدم الاكتفاء فقط بالعقوبة المادية والحبس ، ولكن اضافة  نشر المخالفه  على نفقه  المخالف بصحيفيتين يوميتين.
 
تحرير الصيانة في قطاع السيارات وانشاء ورش صيانة معتمدة للسيارات  لا يسقط  فيها الضمان
هذا وتم إضافة نص للمادة (19) من القانون الحالي، وذلك لدعم المنافسة من خلال إلزام الوكيل بالاعتراف للورش غير التابعة له في الحصول على الاعتماد بمجرد مطابقتها للشروط الموضوعية المحددة من الشركة الصانعة، والتى سيصدر بها ضوابط من الوزير.( وهذا النص يطبق على جميع السلع والمنتجات كالسيارات والاجهزة الكهربائية.. وغيرها).