مشروعي قانوني السجل التجاري والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

أبريل 15, 2013

عقب موافقة مجلس الوزاراء على مشروعي قانوني السجل التجاري والمحال التجارية وزير الأعمال والتجارة :
–          إصدار السجل التجاري والرخصة التجارية في ذات يوم تقديم الطلب طالما كان الطلب مستوفياً لكافة المستندات والبيانات اللازمة.
–         تسهيل ممارسة الانشطة التجارية الالكترونية .
–         ممارسة الانشطة التجارية في قطر ستشهد نقلة نوعية كبيرة.
 

عقب موافقة مجلس الوزراء في الاجتماع العادي رقم (14) الذي عقد بتاريخ 10/4 /2013 على مشروعي قانونا السجل التجاري والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة الذي اعدته اللجنة القانونية بوزارة الاعمال والتجارةصرح سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة ان ممارسة الانشطة التجارية في دولة قطر سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب اصدار مشروعي قانونا السجل التجاري والمحال التجارية معتبرا انهم يصبوا في اطار إستكمال خطة وزارة الأعمال والتجارة بشأن تحديث تشريعاتها و تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل ومنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية،وجذب الاستثمارات الاجنبية .
 
وأكد سعادة وزير الأعمال والتجارة أن مشروعي القانونيين المشار اليهما قد آخذا بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال، وذلك للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر، وبما يلبي متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
 
واشار سعادته الى ان مشروعي قانونا السجل التجاري والمحال يحتويان على العديد من المميزات الكبيرة لراغبي ممارسة الانشطة التجارية من ضمنها منح الوزارة السجل التجاري والرخصة التجارية في ذات يوم تقديم الطلب إليها بشرط استيفاء كافة المستندات والبيانات اللازمة مشيرا الى ان ذلك من شأنه تسهيل الحصول على الرخص التجارية بالدولة في اسرع وقت وتبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بالترخيص بفتح وادارة المحال وجذب رؤوس الاموال .
 
واعتبر سعادته ان دمج قانون الباعة المتجولين بقانون المحال يهدف الى إحكام الرقابة على الباعة المتجولين بتبعيتهم لأحد المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون.
 
 وقال سعادة وزير الاعمال والتجارة ” لقد حرصنا عند اعداد القانون الجديد   تسهيل ممارسة الانشطة التجارية عبر المواقع الالكترونية وفق ضوابط محددة وهذا بدوره سوف يساعد الشباب القطري على ممارسة التجارة الالكترونية بما يعزز من توجهات الدولة في التحولإلى اقتصاد قائم على المعرفة”  .
 
وذكر سعادته ان قيد فروع الشركات لن يترتب اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة الام  مشيرا في هذا الصدد ان وزارة الاعمال والتجارة ستمنح فترة توفيق أوضاع مدتها ستة أشهر لقيام فروع الشركات المنشأة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
   الجدير بالذكر انه في إطار إستكمال خطة وزارة الأعمال والتجارة بشأن تحديث تشريعاتها قامت الوزارة بإعداد مشروعي قانونين جديدين هما: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، ومشروع قانون جديد للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة. وذلك بمشاركة المختصين من ادارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة ومكتب استشاري عالمي، وبواسطة لجنة قانونية رفيعة المستوى شُكلت من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون.
 
 وكان سعادة الشيخ/ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزيرالأعمال والتجارة، قد وجه بتشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى من كافة الجهات المعنية لتحديث تشريعات الوزارة من أجل تبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية ، وإصدار السجل التجاري والرخصة التجارية التى تصدرهما الوزارة، وقد انتهت اللجنة من قرابة الشهرين من اعداد مشروع قانون الشركات التجارية، وتمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء في الاجتماع العادي رقم (8) لعام 2013 والمنعقد بتاريخ 27/02/2013وجاري استكمال الاجراءات اللازمة لإصدارة حالياً.
 
وقد وافق مجلس الوزراء الموقر في – اجتماعه الاخير- الاجتماع العادي رقم (14) لعام 2013 والمنعقد يوم الأربعاء الماضي الموافق 10/04/2013 على مشروعي قانونين مقدمان من وزارة الأعمال والتجارةوجاري إستكمال بقية الاجراءات اللازمة لاستصدارهما، والمشروعان هما:
الأول: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري.
والثاني: مشروع قانون جديد للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.
 
وقد شهد مناقشة المشروعين اشادة واسعة من أصحاب الأعمال والمستثمرون والشركات التجارية واثنوا على جهود وزارة الأعمال والتجارة المبذوله من أجل تحديث تشريعاتها وتبسيط اجراءات تأسيس الشركات، وإصدار السجلات والرخص التجارية.

 
ويتألف مشروع قانون السجل التجاري الجديد من (5) مواد : منها (3) مواد مضافة للقانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، بالاضافة مادة تعديل لعدد (6) مواد أرقام (1) و (4) و(5) و(10/8) و(15) و(16) من القانون رقم (25) لسنة 2005 المشار اليه، فضلاً عن مادة النشر.
 
1.                 حرص القانون على النص على أنه لا يترتب على القيد اكتساب فروع الشركات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركة ، لمعالجة ممارسات واقعية لا تتفق مع صحيح أحكام القانون فيما يتعلق بتسجيل فروع الشركات، ويهدف النص إلى توفيق أوضاع الشركات التي قامت بالتأشير بإضافة فروع لسجلاتها التجارية على النحو المذكور، ومن ثم كان منطقياً أن يكون قيد هذه الفروع بذات رقم السجل الممنوح للشركة .
 
2.                 أعاد القانون تنظيم إجراءات القيد والتأشير في السجل التجاري ، سواء فيما يتعلق بطلب إجراء القيد أو التأشير ، أو بالبت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بقرار الإدارة فيه ، أو بالتظلم إلى الوزير في حالة صدور قرار برفض الطلب . وتجدر الاشارة هنا الى استحداث القانون حكم مفادة ان الادارة المختصة بالوزارة ( ادارة التسجيل والتراخيص التجارية) ملتزمة بالبت في الطلب المقدم اليها في يوم تقديمه اليها.
 
3.                 حدد القانون مدة القيد في السجل التجاري بسنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وهذا النهج يغاير النظام الذي اتبعه القانون الحالي ، والذي جعل القيد في السجل لمدة سنة وبحد أقصى خمس سنوات في المرة الواحدة ، الأمر الذي كان يثير بعض المشاكل في التطبيق .
 
4.                 أعاد القانون تنظيم إجراءات تجديد القيد في السجل التجاري ، فنص صراحة على تقديم طلب التجديد خلال ثلاثين يوماً قبل إنتهاء مدة القيد ، وأجاز للإدارة تجديد القيد بعد انتهاء هذه المدة بشرط استيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة اعتباراً من تاريخ انتهاء القيد . 
 

5.                 تم إعادة النظر في العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون ، حيث رفعت الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة المنصوص عليهما في القانون ، وذلك بعد أن أصبحت العقوبات الحالية غير متناسبة مع الأفعال المؤثمة، لتطور الاوضاع الاقتصادية بالمجتمع .
6.                 ناط القانون بالوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة، وهو نص جديد تم اضافته كآلية لإنهاء المنازعات بين الإدارة والتجار، بهدف تيسير إجراءات وأمد انهاء المخالفات.
7.                 حدد القانون فترة ستة أشهر لتوفيق الشركات المقيدة بالسجل التجاري أوضاعها، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار يصدر من الوزير، كما يجوز اعفاء هذه الشركات من كل أو بعض الرسوم المستحقة عن توفيق الاوضاع خلال المدة المقررة ، حيث أنه سيترتب عملياً توفيق كثير من فروع الشركات المقيدة بالسجل التجاري أوضاعها وقد يكون من الملائم تقديم المعونة الفنية لهذه الشركات لكيفية توفيق أوضاعها وتحفيزهم بمنحهم اعفاءات من الرسوم المستحقة عن توفيق الاوضاع.
 
بينما يتألف مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة الجديد من (37) مادة: تعن بتنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، بالاضافة الى مذكرة ايضاحية.
 
1.     يشمل مشروع القانون المعروض ، فضلاً عن التنظيم الخاص بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ،الأحكام المتعلقة بالباعة المتجولين ، بحيث يحل مشروع هذا القانون محل كل من القانون رقم ( 3) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين ، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوزاراء في اجتماعه العادي (25) لعام 2009 المنعقد بتاريخ 24/6/2009م .
 
2.     تم مراجعة المسميات الواردة في قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وقانون الباعة المتجولين ، وأُجريت عليها التعديلات اللازمة ، بما يتفق وإجراءات إعادة هيكلة الاجهزة الحكومية.
 
3.     تم إعادة تنظيم إجراءات الترخيص، وبخاصة بالنسبة للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ، بحيث يكون البت في طلب الترخيص بمعرفة الإدارة المختصة ، وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه في ذات يوم تقديمه، طالما كان مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة ، على أن يلتزم طالب الترخيص باستيفاء كافة الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط ، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة ، مع التزامه بتقديم هذه الموافقات عند تجديد الترخيص .
 
4.     تكون مدة الترخيص سنه ميلادية ، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، بالنسبة لجميع أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون، وكذلك البائع المتحول ، وذلك بعد أن كانت هذه المدة تختلف من نوع أخر من أنواع المحال .