وزارة الاقتصاد والتجارة تصدر تعميماً بشأن إجراءات تقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة للمساهمين بالشركات الخاصة

يناير 24, 2017

الوزارة حريصة على التحقق من أن الحصص العينية والمزايا الخاصة للمؤسسين بشركات المساهمة الخاصة قد تم تقويمها تقويما صحيحاً وفقا لأحكام المادة (158) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.المقيم يجب ألا يكون له أي نوع من أنواع المصالح المباشرة أو غير المباشرة أو لأي من المحللين العاملين لديه أو مؤسسيه في الشركات المرتبطة بالمعاملة التي يتم إعداد تقرير التقييم بشأنهاالوزارة ألزمت المقيم والعاملين لديه بدليل إجراءات العمل وحماية سرية المعلومات، وقواعد السلوك المهني وعدم ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط المادية أو المعنوية.الوزارة تقوم بتعيين المقيم المسؤول عن تقييم الشركة من بين المقيمين المعتمدين بالقائمة لديها.ألزمت الوزارة الشركة طالبة التقييم بالتعاون مع الخبير المقيم والعاملين لديه، وألا تمنع أو تحجب عنه أي وثائق أو بيانات أو معلومات يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وعدم استخدام دراسة التقييم لغير الغرض المخصصة له. 
 
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بشأن إجراءات تقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة للمساهمين بالشركات الخاصة.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التحقق من أن الحصص العينية والمزايا الخاصة للمؤسسين بالشركات المساهمة الخاصة قد تم تقويمها تقويما صحيحا، وفقا لأحكام المادة 158 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.
ولفتت الوزارة الى أن هذا التعميم يسري على الشركات المساهمة الخاصة الخاضعة لرقابة الوزارة ، سواء عند التأسيس، أو زيادة رأس مال الشركة، أو تحول الشركة من أي نوع إلى شركة مساهمة خاصة، أو اندماجها في شركة مساهمة خاصة، أو الاستحواذ عليها عن طريق تبادل الأسهم أو انقسامها لأي شركة مساهمة خاصة.
 
وأشارت الوزارة الى أنها أعدت قائمة بالمقيمين المعتمدين لديها أو من الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم، تتضمن أسماء المقيمين الذين يجوز الاستعانة بهم في تقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة للمؤسسين بشركات المساهمة الخاصة.
 
التزامات المقيم
كما حددت الوزارة في تعميمها التزامات المقيم والشركة طالبة التقييم، على أن يلتزم المقيم ألا يكون له أي نوع من أنواع المصالح المباشرة أو غير المباشرة أو لأي من المحللين العاملين لديه أو مؤسسيه في الشركات المرتبطة بالمعاملة التي يتم إعداد تقرير التقييم بشأنها. كما عليه أن يفصح للوزارة عن أي علاقات مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر على نتائج التقييم كانت تربط بينه وبين أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين لأطراف العملية خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب دراسة التقييم ، وعليه  أيضا توثيق الإجراءات التي قام بها والعاملين لديه منذ البدء في إعداد دراسة التقييم وحتى إصدار تقرير التقييم النهائي والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وموافاة  الوزارة بنسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين الشركة طالبة التقييم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ توقيعها.
 
كما ألزمت الوزارة المقيم والعاملين لديه بدليل إجراءات العمل وحماية سرية المعلومات، وقواعد السلوك المهني وعدم ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط المادية أو المعنوية (بشكل مباشر أو غير مباشر) على أي من فريق العمل الذي يقوم بمهام التدقيق لديه، للتأثير على رأيه الفني أو على ما تنتهي إليه الدراسة، علاوة على عدم تقاضي المقيم المالي أو العاملين لديه لأي أتعاب من الشركة طالبة التقييم بخلاف المتفق ، كما عليه تضمين تقييم التقييم الصادر عنه المعلومات والبيانات التي تساعد مستخدميها من اتخاذ القرار كأسماء ووسائل الاتصال برئيس وأعضاء فريق العمل الذي قام بإعداد تقرير التقييم، وتاريخ صدور التقرير النهائي للتقييم.
 
كما شددت الوزارة على أن يكون منهج التقييم المتبع، ومدى ملاءمته لطبيعة ونوع الأصول محل التقييم والأسس والمبادئ التي تم الاستناد عليها في إعداد التقييم المالي، إضافة إلى تحديد مصادر البيانات والمعلومات التي استند إليها التقرير، وأنها كانت كافية لأغراض الدراسة، مع التأكيد على عدم علمه باحتوائها على أي بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة. وكذلك المخاطر المرتبطة بالأصول محل التقييم. على أن يكون تقرير التقييم باللغة العربية، وإذا كان بلغة أخرى فيجب عليه ترجمتها إلى اللغة العربية.
 
 التزمات الشركة طالبة التقييم
وفيما يتعلق بالتزامات الشركة طالبة التقييم فقد حددت لها الوزارة عدة التزامات تتمثل في: عدم مخالفة الاتفاق المبرم بينه وبين المقيم والذي تم تسليم نسخة منه للوزارة وعدم تقديم أي مبالغ أو هدايا للمقيم المالي أو العاملين لديه. وكذلك الإفصاح للوزارة عن أي علاقات مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر على نتائج التقييم كانت تربط بينه أو بين أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين، مع المقيم أو أي من العاملين لديه خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب دراسة التقييم.
كما ألزمت الوزارة الشركة طالبة التقييم بالتعاون مع الخبير المقيم والعاملين لديه، وألا تمنع أو تحجب عنه أي وثائق أو بيانات أو معلومات يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وعدم استخدام دراسة التقييم لغير الغرض المخصصة له، وكذلك ضمان الإفصاح عن محتويات الدراسة إلى جميع المعنيين، وبما يمنع من حدوث مخاطر الاستفادة من المعلومات الداخلية، وتقديم بيانات صحيحة، وغير مضللة عن أوضاع الشركة للخبير المقيم والعاملين لديه.
 
إجراءات التقييم
وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة خطوات إجراءات التقييم والتي تبدأ بتقديم الشركة بطلب إلى الوزارة لتعيين مقيم بغرض تقييم حصص عينية أو مزايا خاصة للمؤسسين، ومن ثم تتولى الإدارة المعنية بالوزارة مراجعة الطلب والمستندات المرفقة به.
على أن تقوم الوزارة بعد ذلك بتعيين المقيم المسؤول عن تقييم الشركة من بين المقيمين المدرجين بالقائمة لديها، حيث يقوم ي الخبير بتقديم  تقريره إلى الإدارة المعنية بالوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه بالعمل، ويجوز للإدارة بناء على طلب الخبير أن تمنحه مهلة أخرى لا تجاوز ثلاثين يوماً.
 وأكدت الوزارة على ضرورة أن يتضمن تقرير التقييم في الصفحة الأولى وبخط واضح وداخل إطار، العبارة الآتية: ” لا تتحمل وزارة الاقتصاد والتجارة أي مسؤولية عن صحة وشمولية وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في هذا التقرير، كما إنها غير مسؤولة عن أي خسارة قد تلحق بأي شخص يتخذ قراراته بناءً على كل أو بعض البيانات أو المعلومات الواردة في هذا التقرير”. كما يجب أن يتضمن التقرير بخط واضح، وداخل إطار، إقرار تحمل المسؤولية، على النحو الآتي: ” نحن مقدمو الحصص العينية الذين ترد أسماؤنا وتواقيعنا أدناه نتحمل المسؤولية بالانفراد أو بالتضامن عن المعلومات والبيانات الواردة في هذا التقرير. ونعلن أننا قد بذلنا العناية للتأكد من أن المعلومات والبيانات التي يحتوي عليها التقرير مطابقة للحقيقة ولا تغفل أي معلومات من شأنها أن تقلل من أهمية وشمول وكفاية المعلومات”.
 وشددت الوزارة على اعتماد تقرير التقييم من مقدمي الحصص العينية والمقيم معا، وأن الإدارة المعنية بالوزارة اعتماد التقرير، وترسل الوزارة صورة معتمدة من تقرير الخبير إلى الشركة، كما يتم حفظ أصل التقييم في ملف الشركة بقسم الشركات المساهمة بالإدارة.
كما ألزمت الوزارة الشركة بتوزيع تقرير التقييم المعتمد على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يودع التقرير المذكور في المركز الرئيسي للشركة ويحق لكل ذي شأن الاطلاع عليه ،  وكذلك يعرض التقرير على الجمعية التأسيسية للمداولة فيه، فإذا قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية أو تخفيض المزايا الخاصة، وجب أن يوافق مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة على هذا التخفيض أثناء انعقاد الجمعية، وإذا رفض هؤلاء الموافقة على التخفيض يجوز لمقدمي الحصص الانسحاب من الشركة.
كما شددت الوزارة على عدم جواز أن تمثل الحصص العينية غير أسهم تم الوفاء بقيمتها كاملة، وكذلك لا تسلم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة، أما إذا كانت الحصص العينية موضوع التقييم قدمت بغرض زيادة في رأس مال الشركة، فتسري بشأن اعتماد تقرير تقييمها الأحكام المذكورة في التعميم على أن تقوم الجمعية العامة غير العادية مقام الجمعية التأسيسية.