وزارة الاقتصاد والتجارة تصدر تعميماً بحزمة قرارات تنظيمية للتعامل في مجال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينه

يونيو 18, 2016

​تلتزم المتاجر بوجوب الإفصاح عن مكونات السلعة المعروضة (عيار الذهب، نوع الأحجار الكريمة ودرجة نقائها، سعر المصنعية، بشكل يضمن علم المستهلك بحقيقة السلعة التي يشتريها ومكوناتها وقيمتها.تلتزم المتاجر بوضع بيانات وأسعار الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف بشكل بارز في مكان عرضها.وجوب منح المستهلك ضمانا كتابياً عن القطع المعيبة.قامت الوزارة بدراسة الحالة التنافسية لسوق الذهب والمجوهرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والتنظيمات المعمول بهاواستدعت شركات السوق المحلية ذات العلاقة للوصول الى الشكل النهائي للقرارات التنظيمية المعنيةمنحت الوزارة للقائمين على محال المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف مهلة بثلاثة (3) أشهر لتوفيق أوضاعهم في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم

الدوحة – اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة حزمة قرارات تنظيمية للتعامل في مجال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة وما في حكمها، وذلك ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: “#اقل_من_الواجب”، حيث قامت الوزارة قامت بدراسة الحالة التنافسية لسوق الذهب والمجوهرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والتنظيمات المعمول بها، كما قامت الوزارة باستدعاء شركات السوق المحلية ذات العلاقة للوصول الى الشكل النهائي للقرارات التنظيمية المعنية برفع كفاءة سوق الذهب والمجوهرات المحلي وضمان حقوق المستهلكين في تعاملاتهم، وعليه فقد أصدرت الوزارة تعميمها رقم 4 لسنة 2016.  

 

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لحماية حق المستهلك بالحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها او يستخدمها او تقدم اليه، وذلك من خلال تحديد واجبات التاجر اتجاه المستهلك، ووضع نموذج موحد لفاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينه والتبيه على البيانات الواجب توافرها في الضمان الممنوحة للمستهلك وسياسة الرد والاستبدال الخاصة بالمجوهرات، المعادن الثمينة والتحف المعيبة.

ودعت الوزارة في تعميمها كافة محال الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها إلى التقيد بكافة الالتزامات التي يضعها عليهم القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،في مجال إعلان البيانات الخاصة بالبضاعة المعيبة وأسعارها والضمان المنطبق عليها والشروط والأحكام التي تسري على طلبات الاستبدال أو الرد الخاصة بها.

وتتماشى هذه المبادرة مع سياسة الدولة القائمة على دعم حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبخاصة الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وتنظيماً للتعامل في سوق الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف، بما يخدم مصلحة كافة الجهات ذات العلاقة من تجار ومستهلكين.

وفي هذا الإطار نبهت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المتعاملين في الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها بأهمية التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبالأخص ما يلي:

أولا –  تلتزم المتاجر بوضع بيانات وأسعار الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف بشكل بارز في مكان عرضها، كما يجب عرض أسعار الذهب على شريط إلكتروني بشكل مباشر.

ثانيا –  وجوب الإفصاح للمستهلك عن مكونات السلعة المعروضة عليه (عيار الذهب، نوع الأحجار الكريمة ودرجة نقائها، سعر المصنعية …)، بشكل يضمن علمه التام بحقيقة السلعة التي يشتريها ومكوناتها وقيمتها.

ثالثا –  وجوب تسليم المستهلك فاتورة مؤرخة وكاملة البيانات، تكون مشتملة على الآتي:

1. تاريخ ورقم الفاتورة
2. اسم وبيانات المحل
3. طريقة السداد
4. رقم القطعة
5. وصف القطعة
6. العلامة التجارية
7. عدد القطع المباعة
8. الوزن
9. العيار
10. اللون ودرجة النقاء (للمجوهرات والألماس)
11. سعر المصنعية
12. سعر ووزن الأحجار الكريمة والألماس
13. السعر الإجمالي
14. ختم المحل واسم وتوقيع البائع

رابعا –  تلتزم المتاجر بمنح المستهلك ضمانا عن القطع المبيعة، مع وجوب أن يكون ضمانا كتابيا والامتناع مطلقا عن منح أي ضمان شفوي. على أن يتم بيان شروط الضمان وعناصره بشكل واضح من خلال استعراض البنود والبيانات الآتية:

1. اسم المحل التجاري وبيانات المزود
2. فترة الضمان
3. تاريخ شراء السلعة
4. اسم السلعة والطراز والرقم التسلسلي
5. بيان ما إذا كان الضمان يشمل جميع أجزاء السلعة وأجرة الإصلاح والاستبدال
6. بيان التزامات المستهلك بمقتضى بنود الضمان
7. أية بيانات أخرى يتضمنها عقد الضمان

خامسا – وجوب إبلاغ المستهلك قبل إتمام عملية الشراء عن السياسة المتبعة من المحل في مجال استبدال واسترجاع المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها، في حال ظهور عيب فيها ما يشمل بالأخص الآتي:

1. شروط الاستبدال والرد (تقديم فاتورة الشراء، الالتزام بتعليمات الاستخدام، عدم التسبب في العيب)
2. آجال وإجراءات ممارسة حق الاستبدال والرد (الأجل الذي يمارس خلاله حق الاستبدال أو الرد ابتداء من تاريخ اكتشاف العيب، الطريقة المتبعة عند الرد مع استعادة الثمن).
هذا وقد منحت الوزارة للقائمين على محال المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف مهلة بثلاثة (3) أشهر لتوفيق أوضاعهم ابتداء من يوم الاحد الموافق 19 يونيو 2016 في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم، وموافاة الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة بما سيتم التوصل إليه نحو تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم.

بدورها أكدت الوزارة بأنها ستقوم بعد انقضاء المهلة (الثلاثة أشهر)، بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بما تم تنبيهها إليه، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في حق المحال المخالفة.
وتهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بالمستهلكين بتحمل مسؤولياتهم كاملة لتكريس حقوقهم الواردة بالتعميم من خلال الحرص على وجود البيانات الخاصة بأسعار الذهب والمجوهرات، والوقوف عند عناصر الفاتورة والسعر ومقارنتها بحالة القطع المشتراة، مع ضرورة التحقق قبل إتمام عملية الشراء من سياسة المحل في مجال استبدال واسترجاع السلع المعيبة وآجال التمتع بهذا الحق وإجراءاته.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:

مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرامMEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويدMEC_QATAR