تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال حملة تفتيشية مفاجئة وواسعة على المنطقة الصناعية من ضبط أحدى الشركات تقوم ببيع وترويج قطع غيار مقلدة (غير أصلية ) تحمل علامات تجارية عالمية .
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة المستمرة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة تطبيقا للقوانين واللوائح القرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وتحقيقا للتوازن بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلك من جهة أخرى وفقا لما تتطلبه قواعد احترام القوانين .
حيث تلقت الجهة المعنية بالوزارة معلومات تفيد بوجود شركات بالمنطقة الصناعية تروج قطع غيار غير أصلية تحمل علامات تجارية عالمية ، قامت الوزارة على أثرها بحملات تفتيشية واسعة ، وتم ضبط عمال أحدى الشركات متلبسين أثناء قيامهم بتفريغ قطع الغيار من العلب الخاصة بها وتعبئتها في علب تحمل علامات تجارية لشركات عالمية ومن ثمة يتم بيعها بالأسواق المحلية.
وتتمثل السلع المقلدة التي تم ضبطها في مجموعة من قطع الغيار ذات أصناف مختلفة مبينة بالجدول التالي:اسم المنتج بالعربياسم المنتج بالانجليزي1. بلاكاتbugs2. سير مكينهTiming belt3. درام ويلDRAM WELL4. صحن كلتشClutch hub5. بوستر كلتشBuster Clutch6. خزان زيتOil tank7. كمبيوتر جيرComputer gear8. كلتشClutch9. مصفاة زيتOil filter
هذا وباشرت الإدارة إجراءات التحقق من السلع المقلدة عن طريق مختبرات معتمدة، وقد جاءت نتيجة الاختبار لتؤكد أن المواد المتحفظ عليها مقلدة وغير أصلية.
وحيث أن ترويج قطع غيار مقلدة ولا تحترم المواصفات المطلوبة يسبّب أضرارا جسيمة، ويقلل من العمر الافتراضي للمركبة ويزيد من احتمال وقوع حوادث الطرقات القاتلة.
وتعد هذه الجريمة مخالفة صريحة لحكم المادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي “يحضر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسـدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”، وحكم المادة رقم (7) من ذات القانون والتي تنص على ما يلي: “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”. وكذلك حكم المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على ما يلي: “يُحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ويعد وصفاً أو أعلاناً أو عرضاً خادعاً لسلعة ما، إذا تضمن عرضاً أو بياناً أو إدعاءً كاذباً متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك…”
وقد تم ضبط جميع المنتجات المقلدة والتحفظ عليها لحين اتخاذ باقي الاجراءات التي أقرتها القوانين. كما تم مخالفة المحل وتحويله إلى الجهة الامنية المختصة. علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
كما تهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك.
وتحث الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل التالية:مركز الاتصال: 16001البريد الالكتروني:info@mec.gov.qaتويتر @MEC_QATARالإنستجرام MEC_QATARتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
وزارة الاقتصاد والتجارة تضبط شركة بالمنطقة الصناعية تروج لقطع غيار مقلدة
نوفمبر 21, 2017



