وزارة الاقتصاد والتجارة تطرح مبادرة العقود المعتمدة لتأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح

أبريل 01, 2017

​للمزيد من التفاصيل اضغط هناالعقود المعتمدة تضمن توحيد التعامل بين مزودي ومجهزي صالات وخيام الأفراح وعملائهم وتقلل من الاشكاليات الناجمة عن تنفيذ الالتزامات المتبادلة.إلزامية تضمين البنود الواردة بالقانون رقم (8) لسنة بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بجميع العقود التي يتم توقيعها لتأجير أو تجهيز صالات وخيام الأفراح والمناسبات.من مصلحة المستفيدين من خدمات مجهزي ومؤجري صالات وخيام الأفراح التعامل من خلال العقود التي تحمل عبارة (عقد معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة).في حال التعاقد مع المكاتب التي لا تتعامل بالعقود المعتمدة من الوزارة، لا بد من التثبت والتريث، وإن اقتضى الأمر الامتناع عن التوقيع إلى حين الاستيضاح عن الخدمات أو البيانات التي يوجد حولها غموض أو عدم مطابقة للبنود والالتزامات القانونية.أمهلت وزارة الاقتصاد والتجارة مزودي خدمات تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح ثلاثة أشهر،  تنتهي 1 يوليو 2017، لتوفيق أوضاعها والالتزام بالعقود المعتمدة. 

ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دعم الحماية القانونية للمستهلك وفق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وانطلاقا من الاشكاليات المتكررة التي تمت ملاحظتها في شكاوى المستهلكين بمناسبة تعاملهم مع مجهزي ومؤجري صالات وخيام الأفراح بشأن جودة الخدمات المقدمة إليهم، عقدت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري سلسلة من اللقاءات التشاورية مع أغلب الشركات المتخصصة في تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح ومستلزماتها بهدف مناقشة المسائل الخلافية المتكررة عند تعاملهم مع العملاء، وخاصة ما يتعلق بآلية تسديد الدفعات والعربون وحالات تأجيل الاحتفالات المتعاقد عليها والاعتذار عنها أو إلغائها أو إحالة الاحتفال إلى شخص آخر.
وقد تم عقد تلك الاجتماعات في إطار رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة التواصل والتعاون المستمر مع مزودي السلع والخدمات بشكل عام، ومنهم مزودي خدمات تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح نحو تنظيم تعاملهم مع المستهلكين، وحثهم على التقيد بأحكام المادة (11) من القانون المذكور والتي تلزمهم بضرورة بيان المواصفات والخصائص والأسعار بشكل دقيق ومفصل وواضح وذلك ضمن العقود التي يتم توقيعها مع العملاء، وكذلك الالتزام بالمواصفات والبيانات التي تم الاتفاق عليها عند تقديم الخدمة للمستهلك بالتاريخ المتفق عليه.
ومن جانب آخر، تهدف هذه المبادرة أيضا إلى تجنيب مزودي خدمات تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح أية تبعات يمكن أن تترتب عن مخالفة أحكام المادة (24) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه. ويشار إلى أن المادة المذكورة ترتب البطلان على كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء المزود من أي من التزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك. وهو ما يفسر سعي الجهات المختصة بالوزارة إلى الاتفاق مع المتدخلين بقطاع تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح على بنود نموذجية يتم اعتمادها عند التعاقد مع المستهلك لتفادي التعقيدات القانونية التي يمكن أن تترتب عن إدراج الشروط الباطلة بعقودهم ومستنداتهم. 
ويشار إلى أن  الإدارة المختصة بالوزارة قد توصلت بالاتفاق مع الشركات الحاضرة إلى صيغة عقود موحّدة ومعتمدة لتأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح تراعي حقوق كافة الجهات ذات العلاقة وفق القوانين سارية المفعول، وتضمن حقوق والتزامات كل جهة وما لها وما عليها، بشكل واضح يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
وقد تم إدراج البنود المتفق عليها في (3) انواع من العقود هي: عقد تأجير قاعة أفراح وعقد تجهيز قاعة أفراح، وعقد تأجير خيمة ومستلزماتها، بالإضافة إلى محضر تسليم خاص بكل عقد من تلك العقود المذكورة. 
ويهدف اعتماد محاضر التسليم إلى إثبات تقديم الخدمة وفقما تم الاتفاق عليه عند توقيع العقود المذكورة، كما يمكن للمستهلك تسجيل أي اعتراض أو ملاحظة لديه على أي جزء من الخدمة يرى أنه لم يؤدّ بالشكل المطلوب.
وقد تم التوصل إلى صيغة العقود والمحاضر المتفق عليه، بعد أخذ ملاحظات الشركات التي حضرت بالاجتماعات المشار إليها، حيث قام ممثلوها بوضع موافقتهم الخطية وتوقيعاتهم على نماذج العقود ومحاضر التسليم،  ما يعني التزامهم بها ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى  توحيد الممارسات المعمول بها في هذا القطاع. وسيتم مستقبلا السماح لهم بوضع عبارة(عقد معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة) وفق الشكل والصيغة التي يتم تحديدها لهم، كدليل لطالبي خدمات تجهيز أو تأجير صالات وخيام الأفراح والمناسبات، على أن المكتب المعني يلتزم باحترام جميع البنود المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. 
وتدعو الوزارة بقية المزودين المتخصصين في ذات النشاط والذين لم يبادروا بمناقشة وثائقهم وعقودهم مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة، إلى التواصل معها قصد التثبت من البنود القانونية الواردة بتلك العقود والوثائق كي يتم اعتمادها ، كما تذكرهم بواجبهم نحو إلزامية تضمين البنود الواردة بالقانون رقم (8) لسنة بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بجميع العقود التي يتم توقيعها من قبلهم، وذلك لتفادي أية إشكاليات أو منازعات يمكن أن تطرأ مع عملائهم بسبب غياب ألية واضحة للتعامل معهم أو بسبب تطبيق بنود مخالفة للقانون المشار إليه.
كما تحث الوزارة كافة المستفيدين من خدمات مجهزي ومؤجري صالات وخيام الأفراح على التعامل من خلال العقود المعتمدة من قبل الجهات المختصة والتي تحمل عبارة(عقد معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة)، والتحقق من التزام المزود بالخدمات والمواصفات المتفق عليها قبل توقيع محضر الاستلام. حيث أن تلك الالتزامات، ومتى تم الاتفاق عليها بالعقد الموقع بين الطرفين، تكون ملزمة لهما وعلى كل جهة التقيد بما ورد بها.
أما في حال التعاقد مع المكاتب التي لا تتعامل بالعقود المعتمدة من الوزارة، فإنه من واجب المستهلك  التثبت من  البنود الواردة بالعقود والوثائق المعروضة عليه ، قبل التوقيع عليها، والتريث وأخذ كافة الاحتياطات، وإن اقتضى الأمر الامتناع عن التوقيع إلى حين الاستيضاح عن الخدمات أو البيانات التي  يوجد حولها غموض أو عدم مطابقة للبنود والالتزامات القانونية.

هذا وأمهلت وزارة الاقتصاد والتجارة مزودي خدمات تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح ثلاثة أشهراعتباراً من 1 ابريل  حتى 1  يوليو 2017 ،  حيث ستقوم الوحدات المختصة بالوزارة بمراقبة مدى تقيد مكاتب تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح بالتزاماتهم وفق العقود المعتمدة وفي ضوء البنود الإلزامية التي ينص عليها  القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق من لا يلتزم بها.