وزارة الاقتصاد والتجارة تعلن عن مبادرة لتنظيم أعمال الباعة المتجولين

نوفمبر 22, 2016

توفر المبادرة بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الاعمال ستنعكس ايجابياً على الاقتصاد الوطني
البائع المتجول هو الذي يمارس نشاطه التجاري ولا يحتاج الى محل او مكتب للحصول على الترخيص
المبادرة حددت الشروط العامة للترخيص بأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، وموافقة رب العمل الكتابية في حال كون البائع المتجول غير قطري، وكذلك شهادة صحية وشهادة حسن سير وسلوك، علاوة على موافقات الجهات المعنية حسب نوع النشاط.
تصريح واحد يشمل البائع ووحدة البيع لأنشطة بيع البضائع والاعمال الحرفية والفواكه والخضروات والمعلبات، والأطعمة والمشروبات الحارة والباردة والخدمات.
أن يقتصر نشاط البائع المتجول على نشاط واحد وفي منطقة معينة في حالة استخدامه لعربة جر صغيرة.
رسوم تصريح البائع المتجول سنويا 500 ريال للبائع المتجول و1000 ريال عن عربات الجر الصغيرة  
يلتزم البائع المتجول بعدم ارباك او عرقلة حركة المرور أو المشاة في حالة استخدامه لعربة جر صغيرة.
 أن تكون العربات والاوعية التي يستخدمها مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية.
البعد عن مداخل واجهات المدارس والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة. 

​إضغط هنا لمشاهدة تصميم المبادرة

الدوحة – في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم بيئة الاعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد​​ الاعمال، وبناء على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم.

وتهدف هذه المبادرة الى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.

هذا وحددت  المبادرة المفهوم العام للباعة المتجولين ، وهو البائع الذي يمارس نشاطه تجاري ولا يحتاج لمحل أو مكتب  للحصول على الترخيص، و تم تصنيف الباعة المتجولين الى بائع فردي متجول والمقصود به كل من يتجول لبيع سلع أو بضائع أو خدمات كالزهور والاعمال الحرفية والصحف والهدايا والكتب والخدمات ( كالسباك و الكهربائي -وتصليح النظارات والساعات …الخ) ، وعربات الجر الصغيرة المتجولة والمقصود بها الدارجات الهوائية الغير آليه وتستخدم للبيع في الطرقات والممرات الجانبية او المناطق العامة في موقع أو عدة مناطق وتشمل بيع الفواكه والخضروات والأغذية المغلفة والمشروبات والاغذية  الباردة الساخنة.

كما أوضحت المبادرة متطلبات التصريح للأنشطة التجارية حيث يتطلب تصريح واحد يشمل البائع ووحدة البيع لأنشطة بيع البضائع والاعمال الحرفية والفواكه والخضروات والمعلبات، والأطعمة والمشروبات الحارة والباردة والخدمات.

الشروط التأهيلية للباعة المتجولين للحصول على الترخيص

وأشارت المبادرة الى الشروط التأهيلية للباعة المتجولين للحصول على الترخيص كأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، وموافقة رب العمل الكتابية في حال كون البائع المتجول غير قطري، وكذلك شهادة صحية من وزارة الصحة العامة وشهادة حسن سير وسلوك، علاوة الى موافقات الجهات المعنية حسب نوع النشاط.

الضوابط العامة لترخيص بائع متجول

كما تضمنت المبادرة الضوابط  العامة لترخيص  بائع متجول والتي تتمثل في  أن يقتصر نشاط البائع المتجول على نشاط واحد وفي منطقة معينة والالتزام بعدم ارباك او عرقلة حركة المرور أو المشاة وتنطبق هذه النقطتين على الباعة المتجولين الذي يستخدمون عربة جر فقط وليس الباعة المتجولون الافراد، وأن تكون العربات والاوعية التي يستخدمها مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية ، والبعد عن مداخل المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة ، وأن تتوفر الاشتراطات الخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته  ، والالتزام  بإبراز البطاقة التعريفية وتقديم الترخيص التجاري عند طلبه من الجهة المختصة ،والإبلاغ الفوري في حال فقدان البطاقة، وتسليم البطاقة فور انتهاء الترخيص أو إلغائه.

التزامات البائع المتجول 

وحددت الوزارة المعايير التي يجب أن تتوفر في تصميم وحدة البيع والموقع، حيث يجب أن يلتزم البائع المتجول بالمحافظة على المنطقة التشغيلية ونظافتها، والبعد عن تقاطعات الطرق وممرات المشاة، و يجب أن يكون موقع البيع على مسافة كافية عن مداخل ومخارج المباني، كما يجب أن يكون الموقع المقترح على بعد 20 مترا عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، كما يستوجب عليه  الحصول على الموافقة الخطية لمالك العقار في حال استغلاله ملكية خاصة.

وفيما يتعلق بالرسوم التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها ب 500 ريال للبائع المتجول و1000ريال للترخيص لعربة الجر الصغيرة.

بدورها تحث الوزارة المعنيين من القطاع الخاص ورواد الاعمال بالالتزام الشروط والضوابط المنظمة لأعمال الباعة المتجولين، وتحثهم على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال نشاط يضفي قيمة تجارية وايجابية في المنطقة.