وزارة التجارة والصناعة تؤكد على الالتزام بأحكام التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بشأن آلية تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر

أغسطس 30, 2023

دعت وزارة التجارة والصناعة مدققي الحسابات المكلفين بالتدقيق على الشركات المساهمة العامة المدرجة، ومجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة، إلى الالتزام بأحكام التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 11/06/2023 بشأن طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر.

وأفادت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة المدرجة.

ونوهت الوزارة بضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم (119) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 وأحكام المادة (18) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2016 وذلك عند مراجعة وتدقيق عملية احتساب مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والتي يتم إجراؤها من قبل مدققي الحسابات.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق شرطين؛ ويتمثل الشرط الأول في خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية المنصوص عليها في أحكام قانون الشركات التجارية بينما ينص الشرط الثاني على ضرورة توزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.

هذا ولا يتم توزيع مكافأة مجلس الإدارة إلا بعد الوفاء بالشرطين الأول والثاني وبشرط ألا يزيد مجموعها عن 5% من الربح الصافي.

وتابعت الوزارة أن مجموع مبلغ مكافأة مجلس الإدارة يتم خصمه من المتبقي من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وخصم نسبة (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، وليس من الأرباح الإجمالية قبل الخصم المشار إليه.

وتمت الإشارة في التعميم إلى مثال يُوضح طريقة حساب مكافأة مجلس الإدارة؛ فإذا كانت قيمة رأس مال الشركة (800,000,000 ريال)، وكانت قيمة الأرباح (100,000,000 ريال) وكانت نسبة الاقتطاع 10% بما قيمته (10,000,000 ريال)، فإن نسبة 5% من رأس المال التي يجب توزيعها على المساهمين تكون (40,000,000 ريال) فيصبح المبلغ المتبقي من الأرباح بعد الخصم المشار إليه (50,000,000 ريال). وبناء على ذلك، فإن نسبة 5% من مجموع مكافآت مجلس الإدارة يجب ألا تزيد عن (2,500,000 ريال) حيث يتوجب حساب نسبة الـ 5% من الـ (50,000,000 ريال) وليس من قيمة الأرباح البالغ قدرها (100,000,000ريال).

إلى جانب ذلك، تطرق التعميم الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية إلى بدلات الحضور والرواتب والأجور التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة.

وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن التعميم نص على أن المكافأة تشمل جميع ما يتحصل عليه الرئيس أو الأعضاء في صورة بدل حضور أو نسبة مئوية من الأرباح أو غيرها مما يعتبر مقابلاً لعمله في مجلس الإدارة، ومن ثم يخضع للحد الأقصى المحدد في المادة (119) من قانون الشركات التجارية، والمادة (18) من نظام حوكمة الشركات، ويمكن صرفها، على أن يكون التحديد النهائي بعد حساب صافي الأرباح على النحو المبين في التعميم، فإذا تبين أن ما تم صرفه يجاوز الحد الأقصى ، فإنه يتعين على الرئيس والأعضاء رد الزيادة.

ونوهت الوزارة بضرورة تعبئة نموذج بيان المكافآت وإرفاقه مع محضر اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة عند تسليمه إلى إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة. ويمكن تنزيل النموذج من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة:

نموذج بيان مكافآت أعضاء مجلس إدارة (moci.gov.qa)

تعميم-مكافآت-أعضاء-مجلس-إدارة-الشركاتtwitter.pdf (moci.gov.qa)