وزارة التجارة والصناعة تسلط الضوء على أبرز ملامح قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية

يناير 08, 2019
  • إصدار القانون جاء في إطار خطة الدولة لدعم المنتجات القطرية في سبيل تحقيق التنافسية ودعم بيئة الاعمال والاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.
  • القانون عرف الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات.
  • أقر القانون إنشاء لجنة بالوزارة تسمى لجنة “دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية”، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
  • أجاز القانون لممثلي المنتجات الوطنية التقدم بشكوى للإدارة المختصة بالوزارة ضد الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.
  • القانون الجديد سيحقق عدة منافع منها:
    • يساهم في تعزيز مكانة المنتج القطري بالسوق ويساهم في تطويره
    • يدفع التجار وأصحاب المصانع الى زيادة وتنويع وتطوير الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق من المنتجات التي يقبل عليها المستهلكين
    • يمكن المستهلك من الحصول على المنتج الوطني بسعر مناسب ومقارب للمنتجات المستوردة وبجودة مماثلة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم ( 2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.

وفي هذا الإطار سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على أبرز ملامح أحكام القانون الخاص بدعم تنافسية المنتجات الوطنية، الذي يهدف إلى دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية والتي تتمثل بالإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، وذلك لحمايتها وتمكينها من المنافسة في السوق المحلي والاقليمي والعالمي.

وأوضحت الوزارة أن اصدار القانون جاء في إطار خطة الدولة لدعم المنتجات القطرية في سبيل تحقيق التنافسية ودعم بيئة الاعمال والاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للنهوض بالدور المأمول به وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية، من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط الدولة الرامية الى التنويع الاقتصادي.

كما أكدت الوزارة بأن قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، سيحقق عدة منافع ويدعم الإنتاج المحلي والمستهلكين، حيث يساهم في تعزيز مكانة المنتج القطري بالسوق ويساهم في تطويره، ويدفع التجار وأصحاب المصانع الى زيادة وتنويع وتطوير الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق من المنتجات التي يقبل عليها المستهلكين، ويمكن المستهلك من الحصول على المنتج الوطني بسعر مناسب ومقارب للمنتجات المستوردة وبجودة مماثلة.

وعرف القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، كما عرف الإغراق بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية ، اما الدعم المخصص فهو مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم، مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز حكومي بها، على نحو مخصص، من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقا لأحكام منظمة التجارة العالمية ويترتب عنهما تحقيق منفعة لمتلقي الدعم ، وتعرف الزيادة في الواردات باعتبارها استيراد منتج بكميات متزايدة في المطلق أو نسبيا بالعلاقة مع إنتاج المنتجات الوطنية وفي ظل ظروف من شأنها أن تتسبب في إحداث ضرر جسيم أو التهديد بحدوثه للمنتجات الوطنية.

وأقر القانون إنشاء لجنة بالوزارة تسمى «لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية»، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

وأوضح القانون اختصاصات «لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية» وتتمثل في: –

  • فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها.
  • اعداد تقرير بنتائج التحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية اللازمة لدعم
  • تنافسية المنتجات الوطنية.
  • اعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن عمل اللجنة وتحديثها وتطويرها، واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل اللجنة.
  • اصدار نشرة دورية تتضمن التوصيات والإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها بناء على توصية اللجنة، وغير ذلك مما يتصل بشؤونها.

وأجاز القانون لممثلي المنتجات الوطنية التقدم بشكوى للإدارة المختصة بالوزارة ضد الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وتقيد الإدارة الشكاوى الواردة إليها في سجل يعد لديها لهذا الغرض، وتتولى الإدارة عرض الشكاوى بترتيب ورودها على اللجنة، ويجوز للجنة بناء على موافقة الوزير، وبدون تلقي شكوى البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توفرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسات تتسبب في إحداث ضرر بالمنتجات الوطنية.

وعلى إثره يقوم الوزير، بناء على توصية اللجنة، باتخاذ ما يراه ضرورياً، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، من تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة، وتدابير وقائية مؤقتة، وتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم، بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائياً، وتدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

هذا وأجاز القانون التظلم من قرارات الوزير الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.