وزارة التجارة والصناعة تُصدر تعميماً بشأن عدم تداول السلع الحاملة لشعارات ورموز مخلّة بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد

نوفمبر 30, 2021

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميماً بشأن عدم تداول السلع الحاملة لشعارات ورموز مخلّة بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد، بعد أن لاحظت الوزارة في الآونة الأخيـرة قيام بعض المحال التجارية ومراكز التسوّق الكبرى بعرض وبيع وترويج منتجات تحمل شعارات وألوان وتصاميم منافية للآداب العامة.

ويأتي التعميم في إطار جهود الوزارة في ضبط الأسواق وضمان تقيد المزودين والتجار والقائمين على المحال التجارية بالدولة بالتزاماتهم في مجال حماية حقوق المستهلك والحفاظ على القيم الإسلامية واحتـرام العادات والتقاليد والتـراث الثقافي للدولة وذلك بما ينص عليه القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حيث تنص المادة (2) منه على أنّ “حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق وعلى الأخص الحقوق التالية:- …. الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد”. كما حمّلت المادة (16) من القانون ذاته مسؤولية المزود عن أي ضرر يحصل للمستهلك ينجم عن استخدام السلعة واستهلاكها.

وأكدت الوزارة على أنّ مزاولة النشاط التجاري وتداول السلع والخدمات يجب أن يتم في إطار احترام قيم وتعاليم الدين الإسلامي والالتزام بعادات وتقاليد المجتمع القطري، داعية في هذا الصدد التجار والقائمين على المحال التجارية ومراكز التسوّق، إلى ضرورة مراعاة ذلك عند رسم سياساتهم التجارية والالتزام بالتعاميم الصادرة عن الوزارة والحرص على تقديم منتجات ذات جودة عالية للمستهلك.

وأوضحت الوزارة بموجب التعميم، الالتزامات التي يتعين على كافة التجار ومراكز التسوق الكبرى العاملة بالدولة الالتزام بها، وذلك على النحو الآتي :

1. التنسيق مع مصادر الاستيراد قبل توريد أي منتجات بهدف تداولها في السوق القطري، والتثبت من عدم ترويجها أو حملها لشعارات أو تصاميم أو رموز أو عبارات منافية لتعاليم الدين الإسلامي  أو مخلة بالآداب العامة والعادات والتقاليد.
2. الالتزام بعدم عرض أي سلع على واجهات المحال التجارية من شأنها الاخلال بالآداب العامة وتقاليد وعادات الدولة وعدم استخدام هدايا ومواد للتغليف غير مناسبة أو التسويق والترويج لمنتجات تحمل شعارات أو رموز أو عبارات ذات إيحاءات غير أخلاقية تمس بالقيم الدينية والثقافية للمجتمع.
3. عدم نشر أي صور أو مقاطع صوتية أو مواد مرئية وغيرها ذات محتوى غير أخلاقي ومخل بالآداب العامة.

وفي هذا الصدد تؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول المنتجات التي تخل بحقوق المستهلك الأساسية، كما أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية وستُحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده  والمتمثلة فيما يلي:

غرامة مالية  تصل إلى مليون ريال قطري.
الإغلاق الإداري لمدة ثلاثة أشهر.
إلغاء الترخيص والرخصة التجارية والمنع من ممارسة أي نشاط تجاري.

كما تهيب الوزارة بجميع المستهلكين الإبلاغ عن أي سلع تحمل شعارات أو تصاميم منافية للعادات والتقاليد وتحديد مواقعها ليتسنى لمفتشي الوزارة  اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك من خلال قنوات التواصل التالية:

مركز الاتصال: 16001

– حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي

        –   توتير @MOCIQATAR

        –  الانستجرام MOCIQATAR