وزارة التجارة والصناعة تُصدر قراراً بتعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المُنتجة أو المعبأة محلياً

ديسمبر 02, 2020
في إطار متابعتها للتطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني وواقع المعاملات في الأسواق المحلية وحرصاً منها على دعم وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية وإثبات كفاءتها
  • هدف القرار إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية وتسهيل وصولها إلى المستهلك.
  • ترسيخ ثقافة الإقبال على المنتج الوطني لدى المواطنين والمُقيمين.
  • تحديد آجال السداد القصوى لمستحقات المزودين المحليين لدى منافذ البيع.
  • عدم جواز أي شكل من أشكال الممارسات التي من شأنها تمكين منافذ البيع من الحصول على أجور خدمات أو آجال سداد أو فرض شروط تمييزية أو قيود أو عراقيل أو رفض التعامل مع المزود المحلي.
  • تحديد نسبة معينة من المنتجات المحلية المعروضة من إجمالي السلع المعروضة على الأرفف من نفس الصنف.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (6) لسنة 2020 ، بتعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المُنتجة أو المعبأة محلياً. ويأتي إصدار هذا القرار على خلفية حرصها الدائم على دعم النسيج الصناعي الوطني، وتعزيز المكتسبات التي حققتها الصناعة المحلية ودعم وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية وإثبات كفاءتها.

وفي سياق متصل يأتي القرار من منطلق اهتمام الوزارة ومتابعتها منذ فترة طويلة للتطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري، وواقع المعاملات في الأسواق المحلية وجهودها الدائمة لتحسين بيئة الأعمال بما من شأنه دعم نشاط مختلف المتعاملين بالسوق وتعزيز مكانة الشركات الوطنية ودورها في تحقيق النمو ودعم منظومة الاقتصاد ككل وفق رؤية قطر الوطنية (2030).

وبموجب القرار تم تحديد عدد من المفاهيم التي تسري عليها أحكامه، حيث يُقصد بمنافذ البيع المحال والأسواق والأماكن التي تقوم بعرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً. وأوضح القرار أن المزود المحلي، هو كل شركة ومؤسسة تجارية وفرد يقومون بإنتاج أو تعبئة السلع الغذائية والاستهلاكية.

كما أوضح القرار أن أجور الخدمات تعني النسب والعمولات أو المبالغ التي تحصل عليها منافذ البيع مقابل تقديم خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً. وحدد القرار التزامات منافذ البيع عند عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً المعنية بأحكام هذا القرار وفقاً للتالي:

  • الالتزام بالحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً.
  • الالتزام بآجال السداد القصوى لمستحقات المزودين المحليين لديها.
  • الامتناع عن أي شكل من أشكال الممارسات الهادفة إلى الحصول على أجور خدمات أو آجال سداد مستحقات أو فرض شروط تمييزية على المزودين المحليين.
  • التقيد بنسبة معينة من المنتجات المحلية المعروضة من إجمالي السلع المعروضة على الأرفف من نفس الصنف.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد الحد الأقصى لأجور جميع الخدمات التي تؤديها منافذ البيع لعرض وتسويق السلع التي يسري عليها القرار بنسبة لا تزيد عن عشرة بالمائة (10%) من قيمة المبيعات الفعلية من السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً. وتشمل الخدمات المشار إليها أعلاه، على سبيل المثال وليس الحصر، الخدمات التالية:

نسبة الخصم الثابتة
النسبة التصاعدية للربح
رسوم تسجيل الشركة الجديدة
رسوم تسجيل المنتجات الجديدة
رسوم استخدام الرف
رسوم الجندولة
برنامج الولاء
نشاطات تنظيم الخدمات (إدارة التشكيلة)
العرض والترويج
خدمات ترويجية موسمية
خدمة العرض أو الترويج
فتح فروع جديدة
طريقة الدفع
طريقة الدفع الاستثنائية
رسوم عرض السلع
غرامة انتهاء صلاحية السلع

كما تلتزم منافذ البيع بالإبقاء على الأجور الحالية لخدمات عرض وتسويق السلع التي يسري عليها هذا القرار، إذا كانت تلك الأجور تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا الشأن.

أما فيما يتعلق بآجال السداد القصوى للمستحقات بين منافذ البيع والمزودين المحليين، فقد حددها القرار على النحو التالي:

1- خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للسلع الغذائية سريعة التلف المنتجة أو المعبأة محلياً، وتشمل قائمة السلع على سبيل المثال وليس الحصر:

  • الخضار والفواكه
  • الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة والمبردة
  • اللحوم المبردة ومنتجاتها
  • الدواجن المبردة
  • بيض المائدة
  • الألبان ومشتقاتها
  • الخبز بأنواعه (حبة / شرائح).

2- أربعون (40) يوماً بالنسبة لبقية السلع الغذائية الأخرى المنتجة أو المعبأة محلياً

3- ستون (60) يوماً بالنسبة للسلع الاستهلاكية الأخرى (غير الغذائية) أو المنتجة أو المعبأة محلياً.

وتُحتسب الآجال المذكورة من تاريخ تسليم كشف الحساب الشهري إلى منافذ البيع، وذلك بمدة لا تُجاوز ثلاثون (30) يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة.

وفيما يتعلق بالالتزام الثالث، فإنه يحظر على منافذ البيع الضغط على الأطراف المتعامل معها بأي وسيلة كانت من أجل الحصول منهم على أجور خدمات أو آجال سداد أو فرض شروط تمييزية أو قيود أو عراقيل تخالف أحكام القرار. كما لا يجوز لمنفذ البيع رفض التعامل مع المزود المحلي.

أما فيما يخص الالتزام الرابع والمتعلق بعرض وتسويق السلع التي يسري عليها أحكام هذا القرار، فقد تم إخضاع عمليات العرض والتسويق إلى ضوابط وإجراءات واضحة كتحديد نسبة خمسين بالمائة (50%) كحد أدنى من المنتجات المحلية المعروضة من إجمالي السلع المعروضة على الأرفف من نفس الصنف، على أن يكون عرض تلك السلع في الأرفف الوسطى بمكان العرض، مع إعطاء أولوية العرض للمنتجات الوطنية وإبرازها بشكل واضح بوضع ملصق مكتوب عليه عبارة “منتج وطني” في مكان العرض.

ونوهت الوزارة أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التوعوية الهادفة إلى التشجيع على الاقبال على المنتجات الوطنية، بالتوازي مع الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام منافذ البيع بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (6) لسنة 2020 القاضي بتعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المُنتجة أو المُعبأة محلياً، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.

كما تحث الوزارة مختلف الأطراف المعنية للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل التالية:

  • مركز الاتصال: 16001
  • حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي
  • توتير@MOCIQATAR- الإنستغرام MOCIQATAR