وزارة التجارة والصناعة تُعلن عن إطلاق خدمة رخصة تجارية تحت الإنشاء

يونيو 12, 2022
بالتعاون مع وزاراتي الداخلية والعمل

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العمل عن إطلاق خدمة إصدار رخصة تجارية (تحت الإنشاء) لجميع الأنشطة التجارية كالفنادق والمنشآت الصحية وغيرها من الأنشطة، ماعدا الرخص التجارية لتصنيف (مكتب إداري)مثل المقاولات والليموزين والتنظيفات وغيرها.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية الرامية لدعم القطاع الخاص وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.

وأكدت الوزارة أنه يجب الالتزام بالاشتراطات التالية عند إصدار الرخصة التجارية (تحت الإنشاء):

مدة الرخصة تحت الإنشاء سنة ميلادية واحدة فقط، ولا يتم تجديدها إلا بموافقة الإدارة المختصة.

يتم اصدار الرخصة تحت الإنشاء بدون موافقات خارجية على أن يتم توفير الموافقات عند إصدار الرخصة التجارية النهائية.

لا تعتبر الرخصة التجارية (تحت الإنشاء) تصريح لمزاولة العمل وإنما مهلة لتسهيل تأسيس مواقع الأعمال والحصول على موافقات الجهات الخارجية المرتبطة بإصدار الترخيص النهائي والخاصة بممارسة النشاط التجاري (قيد المنشأة / الموافقات العمالية / ودخول المواد الأولية المستوردة للمشروع التجاري / إجراءات البنوك)

يتم وضع ملاحظة في وصف العنوان (رخصة قيد الإنشاء لمدة سنة من تاريخ إصدار الرخصة التجارية، ولا يسمح بمزاولة النشاط لحين استكمال النواقص).

وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى مراحل إجراءات إصدار رخصة تحت الإنشاء وتشمل: المرحلة الأولى ويتم خلالها توفير المتطلبات الآتية:

1- نموذج طلب ترخيص (رخصة تحت الإنشاء).
2- نموذج إقرار العلاقة الإيجارية.
3- شهادة إتمام بناء أو رخصة بناء أو عقد مع الدولة.
4- صورة من إثبات الشخصية.

وبناءً على ذلك يتم إصدار رخصة تجارية (تحت الإنشاء (

المرحلة الثانية:

وبيّنت الوزارة أنه بعد انتهاء مدة الرخصة التجارية (تحت الإنشاء) وهي سنة ميلادية واحدة فقط يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة لإصدار رخصة نهائية وهي:

شهادة الدفاع المدني.

شهادة إتمام البناء (في حال لم يتم إحضارها في المرحلة الأولى).

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والذي ينص في المادة رقم (7) على:

أن تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتبلغ طالب الترخيص بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، طالما كان الطلب مستوفياً المستندات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة.
يلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، على أن يلتزم بتقديم هذه الموافقات لدى تجديد الترخيص.

والالتزام بالمادة رقم (19) من القانون ذاته والتي تنص على ” يُلغى الترخيص، بقرار من الإدارة المختصة، في الحالات التالية:

1- إذا أجرى المرخص له، دون موافقة الإدارة المختصة، تعديلاً في المحل، أو زاول أي نشاط في المحل على خلاف الترخيص.

2- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص

وضرورة الالتزام أيضا بالمادة رقم (20) من القانونالمذكور، التي تنص على إلغاء الترخيص في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

كما أكدت الوزارة انها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حال مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، تطبيقا للمادة رقم (26) من القانون، التي تنص على مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3/ فقرة أولى)، (7/ فقرة ثانية) من هذا القانون.

قائمة المنشآت المستثناة