وزارة التجارة والصناعة تُعلن عن صدور القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2020 ونشره في الجريدة الرسمية

سبتمبر 10, 2020
بشأن إصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اصدر سعادة وزير التجارة قرار رقم (48) لسنة 2020 بإصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي إصدار هذا القرار الوزاري بموجب قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019.

وتهدف القواعد إلى ضمان تحقيق الرقابة وفقاً لأفضل المعايير الدولية للجهات الخاضعة والتي تزاول أعمالها أو أنشطتها في الدولة. كما تحدد هذه القواعد مسؤوليات الجهات الخاضعة والمرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ من أجل ضمان الالتزام التام بأفضل الممارسات المتبعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

ويمكن الاطلاع على نص القرار الوزاري المذكور اعلاه، عبر هذا الرابط