أنواع الشركات

شركة التضامن :

هي الشركة التي تتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر، يكونون مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة. ويتكون اسمها من أسماء جميع الشركاء. ويجوز أن يقتصر اسمها على اسم شريك أو أكثر مع إضافة كلمة «وشركاه» ويجوز أن يكون للشركة اسم تجاري خاص، بشرط أن يقترن بما يدل على انها شركة تضامن.

شركة التوصية البسيطة:

هي شركة تتآلف من فئتين من الشركاء هما: (أ) الشركاء المتضامنون، ​وهم الذين يديرون الشركة، يكونون مسئولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة. (ب) الشركاء الموصون، وهم الذين يساهمون في رأس المال الشركة، دون أن يكونوا مسئولين عن التزامات الشركة ألا بقدر ما قدموه من مال أو بقدر ما التزموا بدفعه للشركة.

شركة ذات الشخص الواحد :

يقصد بها كل نشاط اقتصادي يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو معنوي.

الشركة المساهمة :

هي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول وتطرح أسهمها للاكتتاب العام ، ولا يسأل المساهم فيها ألا بقدر مساهمته في رأس المال. ولا يجوز أن يقل عدد المؤسسين أو المساهمين عن خمسة أشخاص، وعلى المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (60%) من رأس مال الشركة، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بأكثر من النسبة التي يحددها النظام الأساسي للشركة ويكون لكل شركة مساهمة اسم يشير إلى غرضها. ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص طبيعي، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بإسم هذا الشخص، أو إذا تملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها.وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة قطرية). لا يجوز أن يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال.

شركة مساهمة خاصة :

يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة أشخاص أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وأن يكتتبوا بجميع الأسهم ويجب ألا يقل رأس المال الشركة عن مليوني ريال. فيما عدا أحكام الاكتتاب العام والتداول تسري على شركات المساهمة الخاصة جميع الأحكام الواردة بشأن شركات المساهمة.

شركة ذات مسؤولية محدودة :

هي الشركة التي لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكاً ولا أن يقل عددهم عن شريكين. ولا يسأل أي منهم ألا بقدر حصته في رأس المال. ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول.

الشركات القابضة :

هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة ذات الشخص الواحد تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها (51%) على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات.

فروع الشركات الأجنبية :

وهي للشركات الأجنبية المرتبطة بعقود أعمال في الدولة وتصدر بها قرار وزاري بالترخيص وفقا للقانون 13 لسنة 2000 بتنظيم رأس المال غير القطري وحسب في النشاط الاقتصادي.

مكاتب التمثيل التجاري:

وهي المكاتب التي تؤسس في الدولة، وترعى مصالح الشركات والمؤسسات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج وفقا لاحكام القرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (142) لسنة 2006 بتنظيم مكاتب التمثيل التجاري.

مكاتب المحاسبة :

وهي مهنة تدقيق ومراقبة الحسابات التي يزاولها المحاسب القانوني وفقاً لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات.

الشركات المستثناة من نسبة المساهمة الاجنبية:

يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين غير القطريين بتجاوز نسبة مساهماتهم (49%) وحتى (100%) من رأس مال المشروع، في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين وخدمات الأعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية وخدمات التوزيع، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي مجال آخر إلى المجالات المشار إليها في الفقرة السابقة​