الشركات المساهمة

ما هي متطلبات تأسيس شركة مساهمة قطرية عامة/خاصة؟

حجز الاسم التجاري.

مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة (وفقا لنموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي المعتمد من الوزارة).

محضر اجتماع المؤسسين باختيار من يمثلهم في إجراءات التأسيس.

نسخة من إثبات الشخصية للمؤسسين (لا يقل عن خمسة مؤسسين) أو نسخة من جواز السفر ساري المفعول بالنسبة للمؤسسين ونسخة من السجل التجاري ساري المفعول بالنسبة للأشخاص الاعتبارية

شهادة بنكية بإيداع مالا يقل عن 20% ولا يزيد عن 60% من رأس المال بالنسبة للمساهمة العامة (لا يقل عن 10 مليون ريال) وايداع راس مال بالكامل بالنسبة للمساهمة الخاصة (لا يقل عن 2 مليون ريال) وتقدم بعد الموافقة المبدئية من الإدارة على التأسيس.

نسخة من الموافقات من الجهات المختصة بالنسبة للأنشطة التي تتطلب موافقات مسبقة.

سند وكالة أو تفويض بالتأسيس متضمن اسم وجنسية ومقر الشركة مصدقاً عليها من سفارة قطر في دولة المركز الرئيسي للشركة في الخارج ومترجمة باللغة العربية (إذا كان أحد المؤسسين شركة اجنبيه).

تقرير التقييم المعتمد من الخبير (في حالة الحصص العينية).

دراسة الجدوى.

موافقة هيئة قطر للأسواق المالية بالنسبة للشركات المساهمة العامة.

كيف يتم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة للشركات المساهمة؟

بالنسبة للجمعيات العامة:

نسخة من جدول أعمال الجمعية على أن يتضمن المسائل المنصوص عليها.

نسخة من الاعلان المزمع نشره.

نسخة من تقرير مراقبي الحسابات وميزانية الشركة والخطة المستقبلية، موقعه من مدقق الحسابات الخارجي ورئيس مجلس إدارة الشركة.

نسخة من تقرير مجلس الإدارة.

في حالة انتخاب اعضاء مجلس الإدارة يقدم كشف بأسماء المرشحين وإقرار من المرشحين بعدم مخالفة أحكام المواد 97، 98 من قانون الشركات مرفق بها صور بطاقاتهم الشخصية.

إذا كانت مؤسسة مالية تقديم موافقة مصرف قطر المركزي.

بالنسبة للجمعيات العامة:

نسخة من جدول أعمال الجمعية على أن يتضمن المسائل المنصوص عليها في المادة 137.

نسخة من الاعلان المزمع نشره.

نسخة من ميزانية الشركة، موقعه من مدقق الحسابات ورئيس مجلس إدارة الشركة.

بيان بالمواد المطلوب تعديلها قبل وبعد التعديل واستيفاء المستندات المطلوبة للتعديل المطلوب حسب الاحوال.

إذا كانت مؤسسة مالية يجب تقديم موافقة مصرف قطر المركزي.

 

ما هي شروط طلب تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي لشركة مساهمة عامة / خاصة؟

أولاً: في حالة زيادة راس امال بإصدار أسهم جديدة:

 

يلزم موافقة الجمعية غير العادية على: مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة. وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار.

تقرير مراقب الحسابات بشأن علاوة الإصدار.

تقديم ما يفيد أن راس مال الشركة مدفوع بالكامل.

إذا كانت الشركة مساهمة عامة يقدم نسخة من نشرة الاكتتاب ويوقع النشرة رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وموافقة هيئة الأسواق المالية.

موافقة الإدارة على النشرة دون أدني مسئولية على الوزارة.

ثانيا: في حالة زيادة رأس المال برسملة الاحتياطي أو جزء منه أو الأرباح:

يلزم تقديم نسخة من الميزانية.

نسخة من محضر الاجتماع.

شهادة مراقب حسابات بأن الزيادة تمت بموجب احدى الطريقتين:

إصدار أسهم مجانية توزع على المساهمين بنسبة ما يملك كل منهم من أسهم.

زيادة القيمة الإسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال.

ثالثا: في حالة تحويل السندات إلى أسهم:

موافقة اصحاب السندات.

أن يكون السند قابل للتحويل بان ينص على ذلك في شروط القرض.

يكون تحويل السندات إلى أسهم عن طريق استرداد السندات والغائها ومنح اصحابها أسهما مقابل ذلك وإضافة قيمتها إلى رأس المال.

رابعا: في حالة إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة:

الموافقة المبدئية من الجمعية العامة غير العادية على زيادة راس المال بحصة عينية مع تحديد التاريخ الذي يتخذ اساسا للتقليم.

تقرير التقييم الصادر من الخبير.

موافقة الجمعية غير العادية على قيمة الحصة العينية وفق لما انتهى اليه قرار.

خامساً: في حالة تخفيض رأس مال الشركة:

موافقة الجمعية غير العادية على تخفيض راس المال بأحد الوسائل المنصوص عليها في المادة (201).

نسخة من ميزانية الشركة وشهادة من مراقب الحسابات بأسباب التخفيض.

شهادة من مجلس الإدارة بانه تم الوفاء بالديون الحالة لدائني الشركة وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون المؤجلة.

نسخة من الاعلان بنشر القرار الصادر بتخفيض رأس المال في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.

نسخة من الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية. أو الكتب المسجلة الموجه للمساهمين للدعوة بعرض اسهمهم للبيع وذلك إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة وإلغائها طبقا لأحكام المادة 203.

 

ما هي متطلبات تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة/خاصة؟

نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي (ونسخة من الجريدة الرسمية بالنسبة للشركة المساهمة).

نسخة من السجل التجاري ساري المفعول ويجب أن تكون قد مضت مدة سنتين على قيدها في السجل التجاري.

نسخة من اخر ميزانيتين للشركة بحيث تكون الشركة قد حققت من خلال مزاولة الغرض الذي أسست من أجله أرباحاً صافية قابلة للتوزيع لا تقل عن عشرة في المئة من رأس المال، وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين على طلب التحول.

نسخة من قرار الشركة بالموافقة على تحولها وفقا لقواعد التحول إلى شركة مساهمة مع تحديد التاريخ الذي يتخذ اساسا للتقييم.

نسخة من تقرير التقييم المعتمد من الخبير صافي اصول الشركة وخصومها والقيمة التقريبية لها.

موافقة المؤسسين على ناتج صافي اصول وخصوم الشركة وتحديد راس المال وعدد الاسهم وتوزيعه وتشكيل مجلس الإدارة.

نسخة من مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي على أن يتضمن تمهيد بالتسلسل التاريخي للشركة حتى تاريخ التحول.

نسخة من بطاقات تحقيق الشخصية للمؤسسيين أو السجل التجاري للأشخاص الاعتبارية في حالة دخول مساهمين جدد.

إذا كانت مؤسسة مالية تقديم موافقة مصرف قطر المركزي.

في حالة تعديل الاسم يجب الحصول موافقة الاسم التجاري.

 

ما هي شروط طلب اندماج شركة مساهمة عامة/ خاصة؟

في حالة الاندماج بطريق الضم:

نسخة من قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المندمجة بحلها وفقا للإجراءات المتبعة للحل مع تحديد التاريخ الذي يتخذ أساسا للتقييم.

نسخة من تقرير التقييم المعتمد من الخبير بتقييم صافي أصول الشركة المندمجة طبقاً لأحكام تقويم الحصص العينية.

نسخة من قرار الشركة الدامجة بالموافقة على الدمج ونتيجة التقييم وزيادة رأس مالها وفقاً لنتيجة تقويم الشركة المندمجة على أن يتضمن توزيع الزيادة في رأسمال الشركة على المساهمين في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها.

نسخة من نشر قرار الاندماج في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.

مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل بعد اجراء التعديلات اللازمة على أن يتضمن تمهيد بالتسلسل التاريخي للشركة المندمجة.

في حالة الاندماج بطريق المزج:

 

نسخة من قرار الشركة الدامجة والمندمجة بحل الشركة وفقا للإجراءات المتبعة للحل وتقييمها تمهيدا لدمجها مع تحديد التاريخ الذي يتخذ اساسا للتقييم.

نسخة من قرار الشركة الدامجة والمندمجة بالموافقة على ناتج التقييم والاندماج وتأسيس شركة جديدة على أن يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الأسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة، وتوزع هذه الاسهم بين المساهمين في كل شركة مندمجة بنسبة اسهمهم فيها.

نسخة من تقرير التقييم المعتمد من الخبير بتقييم صافي أصول الشركتين الدامجة والمندمجة طبقاً لأحكام تقييم الحصص العينية

نسخة من نشر قرار الاندماج في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.

مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل بعد اجراء التعديلات اللازمة على أن يتضمن تمهيد بالتسلسل التاريخي للشركة الدامجة والمندمجة

 

ما هي متطلبات تقسيم شركة مساهمة عامة/ خاصة؟

نسخة من السجل التجاري للشركة القاسمة.

نسخة من العقد والنظام الأساسي للشركة القاسمة.

نسخة من ميزانية الشركة القاسمة.

نسخة من قرار الجمعية غير العادية للشركة القاسمة بموافقة ثلاثة ارباع المساهمين على الاقل أو حسب ما ينص عليه النظام الأساسي بتقسيم الشركة وتقييم الشركة مع تحديد التاريخ الذي يتخذ اساسا للتقييم.

الموافقة على الاسم بالنسبة للشركة المنقسمة.

نسخة من تقرير التقييم المعتمد من الخبير بتقييم صافي أصول الشركة مع بيان قيمة الشركة القاسمة والمنقسمة.

نسخة من قرار الشركة القاسمة بالموافقة على ناتج تقيم الشركة وتحديد راس مال الشركة المنقسمة وعدد المساهمين وأسماءهم، ونصيب كل منهم في الشركات الناشئة عن التقسيم، وحقوق كل من هذه الشركات والتزاماتها وكيفية توزيع الاصول والخصوم بينهما، وذلك وفقا للأوضاع المقررة قانونا لكل شكل قانوني.

نسخة من مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للشركة القاسمة.

نسخة من مشروع عقد تأسيس الشركة المنقسمة حسب الشكل القانوني المنقسمة اليه (وفقا للنماذج المعتمدة من الوزارة).

الموافقة على الاسم بالنسبة للشركة المنقسمة.

بالنسبة للمؤسسات المالية تقديم موافقة مصرف قطر المركزي.

 

ما هي أنشطة شركات المساهمة العامة وما هي اشتراطاتها؟

يمكن للشركات المساهمة العامة العمل بجميع أنواع الأنشطة التجارية، وفي حال اختيار نشاط يحتاج موافقة من جهة من جهات الدولة يجب إرفاق الموافقة مع طلب التأسيس للشركة.

 

ما هي متطلبات تغيير أعضاء مجلس إدارة في الشركات المساهمة العامة والخاصة؟

كتاب من الشركة بالموافقة على تغيير عضو مجلس الإدارة.

نسخة من كتاب الاستقالة للعضو أو نسخة من كتاب الشركة لتغيير العضو الممثل.

نموذج طلب التأشير في السجل التجاري.

 

ما هي شروط صحة اجتماع مجلس الإدارة؟

لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على عدد أو نسبة أكبر.

 

ما هي النسبة اللازمة لصدور قرارات مجلس الإدارة؟

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس

 

كيف تسجل الاعتراضات في اجتماع مجلس الإدارة؟

تسجيل الاعتراضات التي يبديها الأعضاء غير الموافقين على قرار مجلس الإدارة أثناء الاجتماع كتابةً في محضر الاجتماع.

 

ما هو الاجراء المتبع في حال تغيب عضو مجلس الإدارة؟

يجوز عند غياب عضو مجلس الإدارة أن ينيب عضو من أعضاء المجلس مكانه وإذا تغيب العضو عن الحضور ثلاث اجتماعات متتالية أو أربع اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أعتبر العضو مستقيلاً.

 

أين تدون محاضر الاجتماع ومن هو صاحب لصفه في التوقيع وأين يكون إثبـــات محاضــر الاجتماع؟

تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع هذه المحاضر كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب، إن وجد، والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس، ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة، وفي صفحات متتابعة.

 

ما هي الأعمال المحظورة على رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس؟

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابها.

لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير، واستثناء من ذلك يجوز للبنوك وغيرها من شركات الائتمان أن تقرض أياً من أعضاء مجالس إدارتها أو تفتح له اعتماداً أو تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير وذلك بالأوضاع والشروط التي يحددها مصرف قطر المركزي، ويعتبر باطلاً كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة، دون إخلال بحق الشركة في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين فيها أن يستغل أي منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لزوجه أو لأولاده أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة، كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة، ويبقى هذا الحظر سارياً لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عضوية الشخص في مجلس الإدارة أو انتهاء عمله في الشركة

 

هل تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها اعضاء مجلس الإدارة؟

تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه، كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من أضرار عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم.

 

هل يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي صدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية؟

لا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي صدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية عما صدر فيه من قرارات إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار، أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

 

ما هي المدة التي يجوز للشركة خلالها رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة؟

للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الخطأ، ويكون ذلك القرار من الجمعية العامة العادية التي تعين من ينوب عنها في مباشرة الدعوى وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها.

ما هو الحال إذا كانت الشركة تحت التصفية؟

فإذا كانت الشركة تحت التصفية تولى المصفى رفع الدعوى بناء على قرار من الجمعية العامة.

هل للمساهم الحق في رفع دعوى؟

لكل مساهم أن يرفع الدعوى منفرداً في حالة عدم قيام الشركة برفعها، إذا كان من شأن الخطأ إلحاق ضرر خاص به كمساهم، على أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في النظام الأساسي للشركة يقضي بغير ذلك.

ما هي نسبة المكافأة التي توزع على مجلس الإدارة؟

توزع على أعضاء مجلس الإدارة نسبة لا تزيد عن 5% من صافي الربح بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة.

من يتولى إعداد الميزانية وغيرها من التقارير والبيانات الخاصة بالشركة؟

يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية، والخطط المستقبلية للسنة القادمة.

ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

 

أسئلة الشركات المساهمة

من الذي يقوم بتوجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة وكيف يتم الإعلان وما هي مشتملات الإعلان؟

يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للسوق المالي، والموقع الإلكتروني للشركة إن وجد.

ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يجب أن يشتمل على ملخص وافٍ عن جدول أعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة مع تقرير مراقبي الحسابات.

وترسل صورة من الإعلان إلى الإدارة في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلى الصحف.

هل يجوز لمجلس الإدارة إعادة دعوة أكثر من مرة أخرى خلال السنة؟

لمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك.

 

كم النسبة المطلوبة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد من قبل المساهمين؟

يتعين على المجلس كذلك دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى طلب إليه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون ما لا يقل عن (10 %) من رأس المال، ولأسباب جدية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وإلا قامت الإدارة بالموافقة على طلب هؤلاء المساهمين بتوجيه الدعوة على نفقة الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب، ويقتصر جدول الأعمال على موضوع الطلب.

 

هل يجب لرئيس مجلس الإدارة نشر الميزانية وتقديم نسخة من الميزانية قبل انعقاد الجمعية لإدارة مراقبة الشركات؟

نعم، يجب على رئيس مجلس الإدارة نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات، وتقدم نسخة من هذه الوثائق إلى الإدارة قبل النشر لتحديد آلية النشر وطريقته.

 

ما هي البنود التي يجب يتضمنها جدول أعمال الجمعية العامة في الاجتماع السنوي العادي؟

سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات، والتصديق عليهما.

مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، والتصديق عليهما.

مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.

النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.

عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.

من الذي يتولى رئاسة الجمعية العامة، والعمل في حالة تخلف الرئيس؟

يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع، وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة.

 

هل يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية؟

يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

 

أين تدون محاضر الاجتماع، وكم المدة التي تلتزم الشركة بإرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية لأداره مراقبة الشركات؟

تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص ويوقع المحضر من كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

ما هي المسائل التي تعرض فالجمعية العامة الغير عادية؟

المسائل التي لا يجوز اتخاذ القرار فيها إلا من خلال جمعية عامة غير عادية هي:

تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي.

زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.

تمديد مدة الشركة.

حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها.

بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

 

متى يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وكم نسبة الحضور لصحة الاجتماع؟

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (75%) من رأس مال الشركة على الأقل.

فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس مال الشركة.

وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

وإذا تعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها أو بيع كل المشروع الذي قامت من اجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر فيشترط لصة أي اجتماع حضور مساهمين يمثلون 75% من رأس مال الشركة على الأقل.

وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة.

هل تسري أحكام الجمعية العامة العادية على الجمعية العامة غير العادية؟

تسري على الجمعية العامة غير العادية ذات الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة.

 

هل يجوز لمراقب الحسابات دعوة للجمعية العامة؟

الأصل أن المجلس يمكن أن يوجه الدعوة لانعقاد الجمعية بناء على طلب مراقب الحسابات فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، جاز لمراقب الحسابات توجيه الدعوة مباشرة بعد موافقة الإدارة ويجب على الإدارة أن تبت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه.

هل يجب أن يكون لكل شركة مساهمة عامة مراقب حسابات خارجي، وكم هي مدة مراقب الحسابات؟

يجب أن يكون لكل شركة مساهمة عامة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابه، ويجوز لها إعادة تعيينه، على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.

 

ما هي الأعمال المحظورة على مراقب الحسابات؟

لا يجوز لمراقب حسابات الشركة، الاشتراك بأي صفة في تأسيسها أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، كما لا يجوز له أن يكون شريكاً أو وكيلاً أو موظفاً لدى أحد مؤسسي الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو من ذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة. ويقع باطلاً كل تعيين يتم على خلاف ذلك

 

ماذا إذا تعدد مراقبون الحسابات وهل هم مسؤولين جميعاً؟

هل يجوز لكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب؟

نعم، يجوز لكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش مراقب الحسابات ويطلب منه إيضاح عما ورد في هذا التقرير.

هل يحظر على مراقب الحسابات المضاربة بأسهم الشركة نفسها؟

يحظر على مراقب الحسابات وعلى موظفيه المضاربة بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وإلا وجب مساءلته وعزله، كما يسأل عن التعويض عن أي ضرر يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة