حماية المستهلك تعاقب وكالة سيارات، تحرك دعوى جنائية ضد أخرى وتخالف محطة للوقود

سبتمبر 12, 2012

قامت وزارة الأعمال والتجارة ومن منطلق دورها في حماية حقوق المستهلكين ومصالحهم وتطبيقاً لمواد القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك بمعاقبة وكالة سيارات مشهورة ومعتمدة في دولة قطر وذلك لعدم التزامها بالإبلاغ عن العيوب المصنعية للسيارات التي تقع تحت مسئوليتها وبناءً عليه تم تحرير مخالفة عملاً بأحكام المادة رقم (14) من القانون رقم (8) لسنة 2008م والتي تنص بأن ” يلتزم المزود فور اكتشافه عيب في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة والمستهلك بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها وبسحب السلع المعيبة من الأسواق فوراً والإعلان عن ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ”
كما قامت بتحريك الدعوى الجنائية على وكالة أخرى لعدم التزامها بتقديم خدمات جيدة لما بعد البيع وعدم توفيرها قطع الغيار المناسبة وعدم التزامها بضمان الخدمة وذلك عملاً بأحكام المادة رقم (11) والتي تنص ” على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها ، ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة ، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح. ”
ومن جانب آخر خالفت إدارة حماية المستهلك محطة لوقود السيارات وذلك لقيام أحد العاملين بالمحطة بتقاضي ثمن للسلعة أعلى من الثمن المُعلن عنه وعليه تم تحرير المخالفة وفقاً لما نصت عليه المادة (10) من القانون ” مع مراعاة أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لا يجوز للمزود أن يخفي إي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه. ”
وقد أوضح الشيخ / جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك حمايةً لحقوق المستهلكين .