حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة تكشف تلاعب أحد المحال الشهيرة ببيع مستلزمات النظافة الشخصية بفترات الصلاحية

مايو 18, 2014

تمكن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بالوزارة من ضبط أحد محال بيع منتجات العناية بالبشرة والجسم ، تقوم بتزوير وتمديد فترات الصلاحية للمنتجات المنتهية فترة صلاحيتها ، والذي يعد غش تجاري ووصف كاذب للسلعة ، وقد تمت هذه العملية بعد ورود معلومات مؤكدة للإدارة من أحدى الجهات الحكومية بوجود مستودع لإحدى الشركات يقوم العاملين فيه بتغيير فترات الصلاحية للمنتجات المذكورة ، حيث تم مداهمة المستودع المذكور بالتعاون مع الجهات الأمنية وضبط المنتجات والمعدات والأجهزة التي يتم من خلال تزوير التواريخ على العبوات الجديدة وعند تكثيف عملية التفتيش اتضح لهم بأن العبوات التي تحتوى على تواريخ صلاحية منتهيه ترمى في مكب النفايات القريب من المستودع حيث تم التحفظ على 7200 عبوة ، وبسؤال المدير المسؤول عن المحل عن عملية التزوير افاد بأن ذلك يتم بناء على توجيهات منه للموظفين العاملين في المستودع   الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك،والتي تنص على “يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة ،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها”، وحكم المادة رقم (7) من ذات القانون والتي تنص على “يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة” ،وحكم المادة رقم ( 13 ) من ذات القانون والتي تنص على “يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها ، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة.
 وكذلك حكم المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2012 ، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ، وقد تم ضبط هذه الزيوت والتحفظ عليها لحين إصدار العقوبة حسب القانون المذكور .
 هذا وقد أكد سعادة الشيخ / جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني ، مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ، بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين ، كما نوه بضرورة التأكد عند الشراء من تاريخ الصلاحية للمنتجات وخاصة التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين ، وحذر الشركات والمحال التجارية من بيع السلع و المواد المنتهية صلاحيتها ، مؤكداً بأن الإدارة ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المواد المغشوشة ، وستحيل كل من يخالف قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده .