وزارة التجارة والصناعة تنوه بضرورة التزام شركات توصيل الطلبات باستخدام المنصات والوسائط الإلكترونية بأحكام القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات

فبراير 12, 2022
في إطار الجهود الرامية لحماية حقوق المستهلكين وتنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وضبط الأسعار

نوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام شركات توصيل الطلبات باستخدام المنصات والوسائط الإلكترونيةالعاملة بالدولة، بأحكام القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات، إلى جانب تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بحماية حقوق المستهلك وخاصة في مجال تطبيق أسعار عادلة، وذلك وفق ما نصتعليه القوانين واللوائح المعمول بها ولاسيما أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تنظيمومراقبة أسعار السلع والخدمات التي يتم تداولها بالأسواق المحلية، ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز توازن الأسواق والتحكم في نسب التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين.

وأكدت الوزارة  أنه بالاستناد إلى الفقرة الثانية من المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011 المعدل للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك فإنه “لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير”،  وأنه على هذا الأساس أصدر وزير الأعمال والتجارة القرار رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات والذي حدد معايير وشروط التعامل مع طلبات الزيادة في الأسعار.

وأوضحت الوزارة أنه بناءً على أسعار خدمات التوصيل ( دراجة مركبة) والنسب الحالية لسعر الخدمة المفروضة من قيمة الطلب ( التسويق ) أو (التسويق والتوصيل) المتعامل بها الآن بالأسواق والمعتمدة لدى المزودين ( المطاعم ، المقاهي ، الكافيتيريات ، المتاجر ، الهايبرماركت والسوبرماركت) وغيرهممن المزودين المتعاقدين معهم، حيث تمثلت النسب والأجور التي حددتها هذه الأنشطة التجارية فيما يتعلق بخدمات التسويق وخدمات التوصيل فيما يلي:

خدمة التوصيل بالدراجة 10 ريال قطري
خدمة التوصيل بالمركبة 20 ريال قطري
سعر الخدمة المفروضة من المنصات الإلكترونية على المزود 10% من قيمة الطلب في حال التسويق فقط
سعر الخدمة المفروضة من المنصات الإلكترونية على المزود 19% من قيمة الطلب في حال التسويق والتوصيل

ومن هذا المنطلق شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بما أقرته القوانين واللوائح المعمول بها والاستمرار بالعمل بأجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات وفق النسب والأجور المذكورة أعلاه والمعمول بها حالياً في الأسواق.

كما نوهت الوزارة بأنه لا يجوز تطبيق أي زيادة في الأجور والنسب المعتمدة إلا بعد عرض الأمر على لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح والحصول على موافقتها المسبقة بعد إجراء التقييم اللازم بناء على المعايير والشروط المحددة بهذا الشأن.

و أكدت الوزارة أن كل من يخالف أحكام المادة 10 من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك سيكون عرضة لعقوبات تصل إلى:

مليون ريال قطري كغرامة مالية  
الإغلاق الإداري لمدة ثلاثة أشهر.

وتهيب وزارة التجارة والصناعة بجميع المطاعم والمقاهي والكافيتيريات والمتاجر ومنافذ البيع الكبرى والمزودين بألّا يتم التعامل مع شركات توصيل الطلبات بعقود تتضمّن أجورا ونسبا أعلى من تلك المذكورة أعلاه والمعمول بها حالياً في الأسواق، وأن يتم التواصل مع الجهات المختصة بالوزارة في حال مخالفة ذلك.

هذا وتحث الوزارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، عبر قنوات التواصل التالية:

مركز الاتصال: 16001

حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي

تويتر @MOCIQATAR
الانستجرام MOCIQATAR
تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCI_QATAR