قوانين وأنظمة

في النشاط الاقتصادي 13 / 2000 وتعديلاته

استثمار رأس المال غير القطري مادة (2)

2-1 مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقا لأحكام القانون.

2-2 ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين غير القطريين بتجاوز نسبة مساهماتهم 49% وحتى 100% من رأس مال المشروع، في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين وخدمات الأعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية وخدمات التوزيع. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي مجال آخر إلى المجالات المشار إليها في الفقرة السابقة.

2-3 يحظر على الاستثمارات غير القطرية الاستثمار في المجالات التالية:

أ -البنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء.

ب -الوكالات التجارية وشراء العقارات.

2-4 يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. ويُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.

للاطلاع على قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي 13 / 2000 وتعديلاته، يرجى تحميل القانون من الرابط التالي:

 تحميل

إدارة التسجيل والتراخيص التجارية

السجل التجاري

الرخص التجارية

السجل الاقتصادي الموحد

الوكلاء التجاريين

إدارة شؤون الشركات

إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية

المستثمر الأجنبي

الأنشطة التجارية للاستثمار براس مال غير قطري