مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

نبذة عن القسم:

تم إحداث قسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة و الصناعة وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم (95) لسنة 2019. ويختص القسم بما يلي:

  • متابعة تنفيذ أحكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح التعديلات التشريعية في هذا الشأن، والتي تتصل باختصاصات الوزارة، وذلك بمراعاة التوصيات الدولية ونتائج التقييمات المتبادلة وأفضل الممارسات.
  • المتابعة والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاتها بما تطلبه من بيانات ومعلومات، والمشاركة معها في إنجاز التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتنفيذ مخرجاته.
  • التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في كل ما يتعلق بتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة، ومتابعة نظام فحص الأسماء للأشخاص المدرجة بقائمة العقوبات بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج البحث.
  • التنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة في خصوص تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشفافية.
  • جمع وتصنيف وتحليل البيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإنشاء قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل دوري، وتحليل النتائج وإستخلاص المؤشرات في هذا الشأن.
  • إعداد التقييمات القطاعية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالأشخاص المعنوية المسجلة بالوزارة وبالأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها، والإشراف على إنجازها، وتحليل نتائجها وتوثيقها وتعميمها وتحديثها.
  • إعداد التعليمات والقواعد والإرشادات والتوصيات والمبادئ الإرشادية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفيرها للأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة.
  • إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتنمية قدرات موظفي الوزارة والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع مركز التدريب باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • الرقابة والإشراف والتفتيش على مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات لضمان التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاطلاع على الوثائق والمعلومات الموجودة لديهم متى كانت ضرورية للقيام بالأنشطة الرقابية.
  • اقتراح الجزاءات المالية والإدارية ضد من ثبتت مخالفته من مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وأية قرارات أو توجيهات ذات صلة، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية بالإجراءات التي تُتخذ في هذا الشأن.
  • التعاون مع السلطات المختصة والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية، وتبادل المعلومات فيما بينها من أجل تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وجميع القرارات أو التوجيهات ذات الصلة ووضع الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
  • تمثيل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماعات والأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • إعداد تقرير سنوي عن نشاط الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، متضمناً المقترحات والتوصيات في هذا الشأن، تمهيداً لرفعه إلى وزير التجارة والصناعة، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الهيكل التنظيمي:

يتكون الهيكل التنظيمي لقسم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من فرق العمل التالية :

  • فريق عمل التنسيق والدعم.
  • فريق عمل الرقابة المكتبية.
  • فريق عمل الرقابة الميدانية.
  • فريق عمل الجزاءات المالية المستهدفة.
  • فريق عمل النظم المعلوماتية والاحصائيات.

الإطار القانوني الدولي والوطني

يسعى المجتمع الدولي الى حماية النظام المالي العالمي من غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل و التهديدات الأخرى ذات الصلة . و لأن الأطر القانونية و الإدارية و التشغيلية و النظم المالية تختلف باختلاف الدول ، فانه يتعذر عليها جميعا اتخاذ تدابير متطابقة لمواجهة تلك التهديدات .

و يتم الاعتراف بتوصيات مجموعة العمل المالي على أنها معيار دولي لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و ذلك بالإضافة الى الأدلة والورقات الارشادية التي تتضمن أفضل الممارسات وغير ذلك من الوسائل الارشادية التي تهدف الى مساعدة الدول في تطبيق معايير مجموعة العمل المالي .

و تضع توصيات مجموعة العمل المالي إطار عمل شامل و متسق من التدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالإضافة الى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .

و ينبغي على كل دولة وضع الأطر القانونية و اتخاذ التدابير التشغيلية و الإدارية اللازمة لنقل محتوى تلك المعايير الدولية على مستوى تشريعاتها الوطنية ، على أن يتم تقييم تنفيذها من خلال عمليات التقييم المشترك التي تجريها مجموعة العمل المالي.

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

توصيات مجموعة العمل المالي ومذكراتها التفسيرية.

منهجية تقييم الإلتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دليل الأعمال و المهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا  

إرشادات مجموعة العمل المالي :التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دليل المنهج القائم على المخاطر للمهن القانونية

مواطن ضعف المهن القانونية في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دليل تجريم تمويل الإرهاب

دليل تجريم تمويل انتشار التسلح

دليل الجزاءات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب

الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، 11 نوفمبر 2008 .

دليل النهج القائم على المخاطر لتجار المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة ، 17 يونيو 2008

غسل الأموال و تمويل الإرهاب من خلال تجارة الألماس ، أكتوبر 2013

المخاطر و نقاط الضعف المرتبطة بالذهب في مجال غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، يوليو 2015

إرشادات حول النهج القائم على المخاطر لمهنة المحاسبة ، يونيو 2019

إرشادات حول النهج القائم على المخاطر لمقدمي الخدمات للشركات و الصناديق الائتمانية ، يونيو 2019

الرقابة القائمة على المخاطر مارس 2021 .

المستفيد الحقيقي للشخصيات الاعتبارية ، مارس 2023 .

دليل الشفافية و المستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية ، مارس 2024

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

القوانين

القرارات

تعاميم

العقوبات المالية المستهدفة

الاطار القانوني  :

القانون رقم (27) لسنة 2019 باصدار قانون مكافحة الارهاب .

 قرار النائب العام رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لقانوني مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و مكافحة الارهاب ، و تطبيقا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

قرار النائب العام رقم (59) لسنة 2020 بإصدار وثيقة المبادئ التوجيهية لفاعلية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة في الدولة.

تعميم رقم (6) لسنة 2021 إلى المعنيين بالتنفيذ بوزارة التجارة و الصناعة بشأن تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة.

تعميم رقم (3) لسنة 2022 بشأن التسجيل ببرنامج الإشعار الالكتروني والتغذية العكسية لتنفيذ قرار الإدراج على قائمة مجلس الأمن أو على قائمة العقوبات والتجميد.

 

العقوبات المالية المستهدفة:

تجميد وحظر أي انتقال أو تحويل أموال أو التصرف فيها أو تحريكها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لشخص أو كيان مدرج.

التجميد : حظر أي انتقال أو تحويل أموال أو التصرف فيها أو تحريكها، في نطاق تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة، للأشخاص أو الكيانات المدرجة بقائمة العقوبات، وذلك طيلة مدة سريان قرار الإدراج.

الأموال: الأصول أو الممتلكات، أياً كان نوعها، مادية أو غير ماديّة، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك الأصول المالية والموارد الاقتصادية كالنفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة الحقوق المتعلقة بها، أياً كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وجميع الوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الإلكترونية، التي تُثبت حق ملكية تلك الأصول، أو حصة فيها، وكذلك الأرباح أو الفوائد أو الريع أو أية مداخيل أخرى ناتجة عنها أو أية أصول أخرى يُحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو سلع أو خدمات.

قائمة العقوبات :

قائمة تنشأ بقرار من النائب العام ، وتحتفظ بها اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، وتشمل ما يلي:

  • الأشخاص الطبيعيون والكيانات المدرجة على قائمة مجلس الأمن.
  • الأشخاص الطبيعيون والكيانات المدرجة بموجب قرارات النائب العام بناء على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب. 

قائمة مجلس الأمن أو قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: 

قائمة تصدرها الجهة الأممية المختصة وتحتفظ بها ،تضم جميع الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات مالية محددة وفقا لقرارات مجلس الأمن ،وقد تشمل أيضا أفرادا وكيانات ومجموعات أخرى خاضعة لعقوبات مالية محددة  بسبب تمويلها لانتشار أسلحة الدمار الشامل عملا بقرارات مجلس الأمن وكافة المعلومات التعريفية الخاصة بهم.

يدرج على قائمة العقوبات :

  • كل شخص أو كيان يدرجه النائب العام بناء على قرار صادر من مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات، عملاً بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
  • كل شخص أو كيان يَصدُر بشأنه قرار بالإدراج من النائب العام، بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، دون حاجة إلى إقامة دعوى جنائية، وذلك في أي من الحالات التالية:
  1. إذا توافرت أسباب معقولة أو أسس منطقية للاعتقاد بقيام الشخص أو الكيان بأعمال إرهابية أو تمويلها أو أعمال مرتبطة بها أو التهديد بارتكابها أو التخطيط أو السعي لارتكابها أو الترويج لها أو التحريض عليها، أو تسهيل تلك الأفعال، أو المشاركة فيها، أو تدريب الأفراد أو تسهيل سفرهم إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها.ويشمل الإدراج أي كيان يمتلكه أو يتحكم فيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي من الأشخاص أو الكيانات المحددة وفقاً لهذا البند، وأي شخص أو كيان يتصرف نيابةً عنهما أو بتوجيه منهما.
  2. إذا قام الشخص أو الكيان بعمل إرهابي مسلح أو غير مسلح ضد الدولة أو مصالحها في الخارج.
  3. إذا اعترف الشخص أو الكيان بعمل إرهابي أو تبناه أو هدد به أو حَرَّض عليه أو رَوَّجَ له علناً.

وتعلن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية عن قرارات الإدراج فور صدورها من النائب العام.

التزامات الجهات الخاضعة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة: 

  • يضع مدققو الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمو خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات الأنظمة المناسبة للتحقق من التزامهم بتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة.
  • لاستعراض و توضيح التزامات مدققي الحسابات و تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية و الشركات بتنفيذ متطلبات الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يرجى مراجعة :

تعميم رقم (6) لسنة 2021 إلى المعنيين بالتنفيذ بوزارة التجارة و الصناعة بشأن تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة.

تعميم رقم (3) لسنة 2022 بشأن التسجيل ببرنامج الإشعار الالكتروني والتغذية العكسية لتنفيذ قرار الإدراج على قائمة مجلس الأمن أو على قائمة العقوبات والتجميد.

مكافحة تمويل انتشار التسلح:

لاستعراض وتوضيح التزامات مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بتحديد وتقييم وفهم مخاطر تمويل انتشار التسلح واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة للتخفيف منها وتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة، يرجى مراجعة:

إرشادات حول تقييم مخاطر انتشار التسلح و التخفيف منها يونيو 2021

الدليل الارشادي حول مكافحة تمويل انتشار التسلح (قريباً)

قائمة العقوبات

القوائم الأممية

1- القوائم الأممية ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب:

2-القوائم الأممية ذات الصلة بمنع تمويل انتشار التسلح:​

3-قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

السجل الموحد للمدرجين على قائمة العقوبات

للتأكد من مدى إدراج مقدم طلب العمل أو العميل على إحدى القوائم الأممية أو على قائمة العقوبات، يمكن للمعنيين بالتنفيذ من الأعمال و المهن غير المالية المحددة تعمير البيانات الأساسية لمقدم طلب العمل أو العميل على السجل الموحد للمدرجين على قائمة العقوبات المنشور بموقع اللجنة على الرابط التالي: إضغط هنا

التسجيل في برنامج الاشعار بالتحديثات عبر البريد الالكتروني

إنفاذا لمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب رقم (27) لسنة 2019، وضمانا لسرعة العلم بتحديثات قائمة العقوبات للأفراد والكيانات الخاضعة للجزاءات المالية المستهدفة ذات الصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، قامت  اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوضع برنامج يسمح لمختلف المعنيين بالتنفيذ بالتسجيل المجاني في خدمة تلقي الإشعارات بتحديثات قائمة العقوبات (إدراج/تعديل/شطب) عبر البريد الإلكتروني (التسجيل في برنامج الاشعار بالتحديثات عبر البريد الالكتروني) .

خطوات التسجيل في برنامج الاشعار الالكتروني بتحديث قائمة العقوبات للأفراد والكيانات الخاضعة للجزاءات المالية المستهدفة ذات الصلة بمنع تمويل الارهاب ومنع تمويل الانتشار أسلحة الدمار الشامل.

الجهات الخاضعة للرقابة

تخضع الجهات الخاضعة لرقابة و متابعة و إشراف وزارة التجارة و الصناعة الى جملة من الالتزامات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب المحددة بالقانون رقم (20) لسنة 2019 باصدار قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و لائحته التنفيذية و قواعد الالتزامات و المتمثلة أساسا في ما يلي:

  1. إعتماد منهج قائم على المخاطر و ذلك بوضع سياسات و إجراءات و ضوابط داخلية تسمح بتحديد مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالجهة الخاضعة و تقييمها و فهمها و إدارتها و خفضها بشكل يتناسب مع طبيعة أعمالها و حجمها و مراجعة تلك السياسات و الاجراءات و الضوابط وتحديثها و تعزيزها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
  2. وضع برنامج لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب يأخذ بعين الاعتبار مخاطر غسل الأموال و تمويل الارهاب بالجهة الخاضعة و طبيعة أعمالها و حجمها و درجة تعقيدها.
  3. تعيين مسؤول الالتزام و نائبه طبق هذا النموذج (استمارة تعيين مسؤول الالتزام ونائبه عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) و منحه السلطات و الصلاحيات اللازمة  بما يسمح له بتأدية دوره بشكل فعال و موضوعي و مستقل.
  4.  تطبيق إجراءات التحرّي والتدقيق اللازمة لضمان الالتزام بأعلى معايير الكفاءة عند توظيف أو تعيين الموظفين و المسؤولين .
  5. وحدة تدقيق مستقلة لإجراء تقييم و مراجعة و اختبار مستمرين و مناسبين بغرض التأكد من مدى الالتزام بالسياسات. لمزيد من المعلومات حول اعداد تقرير المراجعة المستقلة يرجى مراجعة ” الدليل الإرشادي الخاص بإعداد تقارير المراجعة المستقلة بشأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب”.
  6. إعداد و تطبيق برنامج تدريبي مستمر حول مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب للمسؤولين و الموظفين .
  7.  التعرف على العملاء و تحديد درجة تدابير العناية الواجبة و الرقابة المستمرة الواجب اتخاذها تجاههم ، بما يشمل تحديد هوية المستفيد الحقيقي من العميل و اتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو معلومات أو بيانات من مصدر موثوق . لمزيد من المعلومات حول معايير التعرف على المستفيد الحقيقي يرجى مراجعة الدليل الارشادي حول المستفيد الحقيقي.
  8. الإبلاغ الداخلي و الخارجي الفعّال و عدم التنبيه.
  9.  إثبات الالتزام : الواجبات المتعلقة بالاحتفاظ بجميع السجلات و المستندات و الوثائق و البيانات لجميع المعاملات و العمليات المحلية أو الدولية أو التي تم الحصول عليها أو جمعها من خلال إجراءات تدابير العناية الواجبة و ذلك لمدة  عشر سنوات على الأقل.

مدققو الحسابات

تم تنظيم مهنة تدقيق الحسابات بموجب القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات. وتعتبر مهنة مدققي الحسابات من الأعمال و المهن غير المالية المحددة بموجب المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب سواء، كان مدققو الحسابات يمارسون مهنتهم منفردين أو شركاء أو أصحاب المهن العاملين في شركات مهنية، و ذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات نيابة عن عملائهم أولمصلحتهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية :

  1. شراء العقارات أو بيعها.
  2. إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى.
  3. إدارة الحسابات المصرفية، أو حسابات التوفير، أو حسابات الأوراق المالية.
  4. تنظيم المساهمات بهدف تأسيس الشركات أو إدارتها أو تشغيلها أو الكيانات الأخرى.
  5. تأسيس الأشخاص المعنوية أو الترتيبات القانونية أو إدارتها أو تشغيلها و بيع الكيانات التجارية أو شرائها.
  • لاستعراض و توضيح  التزامات مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب الواردة بالقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى مراجعة :

دليل التزامات مدققي الحسابات (المحاسبين القانونين) بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2020

تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة

يعتبر تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة من ضمن الأعمال و المهن غير المالية المحددة بموجب المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، عند ابرامهم معاملات نقدية مع عملائهم تساوي (50,000) خمسين ألف ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى . و يمكن أن تأخذ المعاملة النقدية شكل معاملة واحدة أو معاملات متعددة تظهر مرتبطة ببعضها البعض.

  • لاستعراض و توضيح التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب الواردة بالقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى مراجعة:​

دليل التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والابلاغ عن المعاملات المشبوهة 

  • بموجب القانون رقم (4) لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات تم حظر استخدام النقد في معاملات بيع و شراء و تأجير المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة و المجوهرات متى جاوزت قيمتها خمسين الف ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
  • لتوضيح التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بموجب قانون حظر استخدام النقد في المعاملات يرجى مراجعة :

قانون رقم (4) لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات.

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2022 بتحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها.

تعميم رقم (5) لسنة 2022 بشأن تحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها.

تعميم رقم (7) لسنة 2024 بشأن التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة و حظر استخدام النقد في المعاملات .

مقدمو خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات

يعتبر مقدمو خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات من ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2019، و ذلك  عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ معاملات لصالح العملاء تتعلق بالأنشطة التالية :

  1. العمل كوكيل للأشخاص المعنوية في تأسيس الشركات.​
  2. العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة، مدير أو سكرتير لشركة أو شريك في شركة أشخاص أو في وظيفة مماثلة، فيما يتعلق بأشخاص معنوية أخرى. ​
  3. توفير مكتب مسجل، أو مقر عمل أو عنوان مراسلة أو عنوان إداري، لإحدى شركات الأموال أو شركات الأشخاص أو لأي شخص معنوي أو ترتيب قانوني آخر.​
  4. العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة، أمين لأحد الصناديق الاستئمانية أو أداء وظيفة مماثلة لترتيب قانوني آخر.​
  5. العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة مساهم بالنيابة لصالح شخص آخر.
  • لاستعراض و توضيح التزامات مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية و الشركات بمتطلبات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب الواردة بالقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى مراجعة:​

دليل التزمات مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية و الشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

واجب الابلاغ عن المعاملات المشبوهة:

  •  بموجب المادة (21) من القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ الوحدة فوراً بأي معاملة أو عملية أو محاولة لتنفيذها، وذلك بغض النظر عن قيمتها، عند الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أنها ترتبط بمتحصلات جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط بتمويل الإرهاب.
  • على مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات إبلاغ الوحدة فورا في صورة الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أن المعاملة ترتبط بمتحصلات جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط بتمويل الإرهاب، وذلك بصرف النظر عن المعطيات التالية:
    1. أنه تم أو لم يتم رفع تقرير داخلي بالمعاملة المشبوهة.
    2. قيمة المعاملة أو العملية.
    3. أن المعاملة تتعلق بمسائل ضريبية.
    4. أن المعاملة أو محاولة بدء المعاملة لم تتم أو لن تتم.
    5. أن الجهة الخاضعة قامت بإنهاء كل علاقة عمل مع العميل.
    6. أن محاولة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب قد باءت بالفشل.

كيف يتم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة؟

  • يجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة عبر إعداد تقرير اشتباه وفقا للنموذج المعتمد من وحدة المعلومات المالية  والتعليمات والإرشادات التي تصدرها.

نموذج تقرير الاشتباه المعد من قبل وحدة المعلومات المالية

  • يمكن في هذا السياق مراجعة تعليمات و إرشادات بشأن تنفيذ متطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

تعليمات وإرشادات بشأن تنفيذ متطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشـبوهة

  • يتم تقديم  تقرير الاشتباه عبر نظام الإبلاغ الإلكتروني لوحدة المعلومات المالية و ذلك من خلال منصة اخطار لتلقي تقارير الاشتباه.
  • يجب على تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مدققي الحسابات و مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات  الدخول للمنصة والبدء في عملية انشاء طلبات اسماء المستخدمين لمسؤول الابلاغ ونائبه بالرجوع الى الخطوات المفصلة بالدليل التالي:

دليل استخدام منصة اخطار

اذا تمت مواجهة أي صعوبات تقنية يمكنكم التواصل مع :

  • الدعم الفني للمشاكل الفنية المرتبطة بالمنصة – ادارة تقنية المعلومات:  +974 44221735
  • إدارة ضبط الجودة والتهيئة للمساعدة في عملية الإبلاغ : QCD@qfiu.gov.qa
  • لمزيد من الارشادات حول واجب الابلاغ عن المعاملات المشبوهة يرجعى مراجعة الموقع الالكتروني لوحدة المعلومات المالية:    http://www.qfiu.gov.qa

المستفيد الحقيقي

تعريف المستفيد الحقيقي :

المستفيد الحقيقيّ هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائيّ، وذلك من خلال حصّة ملكيّة أو حقوق تصويت، أو الشّخص الطبيعيّ الذي تتمّ العمليّات نيابةً عنه، سواءً بوكالة، أو وصاية أو ولاية، أو أيّ شكلٍ آخر من أشكال النّيابة، كما يتضمّن أيضاً الشّخص الذي يمتلك سيطرة فعليّة ونهائيّة على شخص معنويّ أو ترتيب قانونيّ بما في ذلك الشّخص الذي يمارس سيطرة فعليّة نهائيّة بأيّ وسيلة كانت.

واجب تحديد المستفيد الحقيقي من قبل الجهات الخاضعة في اطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة :

  • يجب على الجهات الخاضعة اتخاذ تدابير العناية الواجبة بما يشمل التعرف على هوية العملاء الدائمين أو العرضيين والتحقق منها بالاعتماد على وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر مستقل و موثوق . و تشمل هذه الإجراءات تحديد  هوية المستفيد الحقيقي و التحقق منها باستخدام وثائق أو معلومات أو بيانات من مصدر موثوق بما يقنع الجهات الخاضعة بأنها تعرف المستفيد الحقيقي.
  • إذا كان العميل، أو مالك الحصة المسيطرة، شركة مدرجة في البورصة تخضع لمتطلبات إفصاح تضمن التحقق من المستفيد الحقيقي بشفافية كافية، أو شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها، فإنه يجوز للجهات الخاضعة عدم تحديد هوية أيّ مساهم أو مستفيد حقيقي في تلك الشركات، أو عدم التحقّق منها، ويمكن الحصول على بيانات الهوية من السجلات المتاحة للجمهور، أو من العميل، أو من أي مصادر أخرى موثوقـة.

معايير تحديد المستفيد الحقيقي من العملاء :

  1. معايير تحديد المستفيد الحقيقيّ من الأشخاص الطبيعيّين :

يشمل مفهوم المستفيد الحقيقيّ الشّخص الطبيعيّ الذي تتمّ العمليّات نيابة عنه، سواء بوكالة، أو وصاية أو ولاية، أو أيّ شكل آخر من أشكال النّيابة، أي الشّخص الطبيعيّ الذي تتم العمليّة في حقه ولفائدته حتى ولو كان الشخص المذكور لا يمارس سيطرة واقعية أو قانونيّة أو رقابة على العميل.

2. معايير تحديد المستفيد الحقيقيّ من الأشخاص المعنويّين:

يجب على الجهات الخاضعة، فيما يتعلق بالعملاء من الأشخاص المعنويّة، تحديد هوية المستفيد الحقيقيّ واتخاذ إجراءات معقولة للتحقّق منها باستخدام المعلومات ذات الصلة أو البيانات المستمدة من مصدر موثوق، وذلك على النحو التالي :

  1. تحديد هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين تؤول إليهم نهائياً حصة ملكيّة مسيطرة فعلياً على نسبة لا تقل عن (20%) من حصص الشخص المعنويّ، أو حقوق التصويت فيه.
  2. في الحالات التي لا يتم التوصل فيها إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقيّ، أو عند وجود شك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصص مسيطرة هو المستفيد الحقيقيّ وفقاً للبند السابق، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي للسيطرة من خلال حصة الملكيّة، يجب على الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، تحديد هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يُمارسون رقابة أو سيطرة واقعية أو قانونيّة، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، في الشخص المعنويّ أو الترتيب القانونيّ أو على الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة ، أو على سير عمل الشخص المعنويّ أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة .
  3. في حالة عدم التعرف على أي شخص طبيعي وفقاً لحكم البندين السابقين، يجب على الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل وظيفة إدارية عليا لدى الشخص المعنويّ، والتحقّق منها.

3. معايير تحديد المستفيد الحقيقيّ من الترتيبات القانونية :

يجب على الجهات الخاضعة، فيما يتعلق بالعملاء من الصناديق الإستئمانية، أن تحدّد هويّة المستفيد الحقيقيّ، وأن تتّـخذ تدابير معقولة للتحقّق منها، من خلال تحديد هويّـة المؤسّس (الموصي) والأمين (الوصيّ) والرقيب حال وجوده، والمستفيدين أو فئة المستفيدين، وأيّ شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الصندوق الاستئماني بصورةٍ مباشرة أو غير مباشـرة .

ويجب عليها فيما يتعلّـق بالترتيبات القانونيّة الأخـرى من الصناديق الاستئمانية، تحديد هوية الأشخاص الطبيعيّـين الذين يشغلون مناصب مماثلة.

كما يجب على الجهات الخاضعة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد ما إذا كان العميل يعمل كأمين لصندوق استئماني أو يشغل منصباً معادلاً أو مماثلاً في نوع آخر من الترتيبات القانونيّــة.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تحديد المستفيد الحقيقي من قبل الجهات الخاضعة في اطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة يرجى الرجوع الى :

التزامات الشركات التجارية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

الاطار القانوني:

واجب مسك السجلات الإلزامية:

  • تلتزم الشّركات التجاريّة بمسك السجلاّت الإلزاميّة التّالية :
    • سجلّ المعلومات الأساسيّة وكافة الوثائق والمستندات المثبتة لها،
    • سجلّ المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيّين،
    • سجلّ الشركاء أو المساهمين.
  • يجب على الشركة التجارية أن تحتفظ بالسجلات الالزامية على نحو يسمح لها بإتاحة السجلات المذكورة للسلطة المختصة عند الطلب، سواء في المركز الرئيسيّ للشركة أو في مكان آخر تلتزم الشركة بإخطار الادارة والادارة المختصة به.
  • على الشركة التجارية  تحديث بيانات السجلاّت الالزاميّة حتى تكون متطابقة مع التغييرات أو التعديلات التي قد تشمل بيانات الشركة أو هيكل الملكية أو مديريها أو غير ذلك من البيانات  .

تعيين شخص طبيعي مسؤول عن توفير المعلومات المطلوبة :

  • يجب على الشّركات التجاريّة تحديد شخص طبيعيّ على الأقلّ مقيم في دولة قطر يكون مخوّلا بتوفير كافّة المعلومات التي تتضمّنها السجلاّت الالزاميّة وتوفير المساعدة عند الطّلب   .
  • يقوم الممثل القانوني للشركة بتعبئة استمارة تعيين المسؤول عن توفير معلومات السجلات الالزامية. ويقع إمضاؤها من قبله و يتم توجيهها مرفقة بالمؤيدات المحددة بالاستمارة الى إدارة شؤون الشركات وإدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة و الصناعة.
  • يجب التنبيه الى أن تعيين الشّخص المسؤول عن توفير معلومات السجلاّت الالزاميّة لا يعني أنّ الممثّل القانونيّ للشّركة معفى من كلّ التزام في هذا الصّدد، بل إنّ مدير الشركة أو رئيس مجلس الادارة يكون في جميع الأحوال مسؤولا أمام السّلطة المختصّة، عن توفير كافّة المعلومات التي تتضمّنها السجلات الالزامية وتوفير المساعدة عند الطلب.

لمزيد من المعلومات حول الالتزامات المحمولة على الشركات التجارية بعنوان تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب كما وردت بالمادة 18 مكرر من قانون الشركات التجارية ( المضافة بالقانون رقم 8 لسنة 2021) و قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 2 لسنة 2022 يرجى الرجوع الى :

دليل امتثال الشركات التجارية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

الالتزامات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي

من هو المستفيد الحقيقي ؟

الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يُسيطر فعلياً على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يشمل أيضاً الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

واجب التصريح بالمستفيد الحقيقي:

  • بموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.، أصبح التصريح بالمستفيد الحقيقي إجراء إجبارياً لطلب الترخيص، أو القيد بالسجل التجاري، أو التعديل، أو التجديد بالنسبة للأشخاص المعنوية و الترتيبات القانونية ، بحيث لا يقبل أي من هذه الطلبات  ما لم يكن مرفقاً به التصريح بالمستفيد الحقيقي.
  • يجب على كل شركة تجارية تحديد المستفيد الحقيقي منها  بالاستناد الى وثائق أو معلومات أو بيانات معتمدة، وذلك عند طلب القيد بالسجل التجاري أو طلب تعديله أو تجديده والاحتفاظ بالوثائق المؤيدة المتّصلة بذلك محدثة.

كيفية تحديد المستفيد الحقيقي :

يحدد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون من الشركات التجارية على النحو التالي :

  1. الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصة ملكية مسيطرة فعليا لا تقل عن نسبة 20 % من رأس مال الشركة أو من حقوق التصويت بها.
  2. في الحالات التي لا يتم التوصل فيها الى تحديد هوية المستفيد الحقيقي أو عند وجود شك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية مسيطرة هو المستفيد الحقيقي وفقا لحكم البند السابق، أو عند عدم ممارسة أيّ شخص طبيعي للسيطرة من خلال حصة الملكية أو حقوق التصويت، يتم التحقق من هوية الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيين) الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية بأيّ وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة على الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة للشركة أو على سير عملها، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشركة أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة.
  3. في حالة عدم التعرف على المستفيد الحقيقي وفقا للبندين السابقين، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة التمثيل القانوني للشركة طبقا للتشريع المنظم لها .

مسك سجل المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي:

  • سجلّ المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقيّ هو السجلّ المتعلّق بالمعلومات التي يجب على الشركات التجارية التصريح بها عند طلب التّرخيص أو القيد أو التّعديل أو التّجديد، والاحتفاظ بها محدثة ومدعومة بالوثائق المؤيّدة لها وفقا لمقتضيات القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن السجلّ الاقتصاديّ الموحّد ولائحته التنفيذيّة . و يجب تقديـــم نســـخة السجل المذكور الى إدارة التسجيل و التراخيص التجارية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب .
  • يجب الاحتفاظ بسجل المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انقضاء الشركة.

لمزيد من المعلومات حول الالتزامات المحمولة على الشركات التجارية لتحديد هوية المستفيد الحقيقي منها والتصريح بالمعلومات المطلوبة عنه طبقا للقانون و مسك سجل خاص للمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين ، يرجى الرجوع الى:

الدليل الارشادي حول المستفيد الحقيقي. 

التزامات الشركة التجارية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.

الدول عالية المخاطر

وفقًا للتوصية (19) من توصيات مجموعة العمل المالي ( فاتف ) والمادة (13) من القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمادتان (22) و (23) من لائحته التنفيذية:

  • يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تطبق تدابير عناية مشددة متناسبة مع درجة المخاطر على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع العملاء من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية، بما في ذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها أو تحددها أو حددتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنها عالية المخاطر.
  • كما يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير أخرى على نحو يشمل التدابير المضادة المتناسبة مع درجة المخاطر المحددة في التعميمات التي تصدرها الجهات الرقابية، استناداً إلى بيانات مجموعة العمل المالي، أو ما تقرره اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تدابير بصورة مستقلة.

الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها:

تحدد مجموعة العمل المالي ثلاث مرات سنويا في بيان عام، الدول التي تعاني نظمها من أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتدعو فيه الدول إلى اتخاذ تدابير معينة تجاهها.

تنقسم الدول التي تعاني نظمها من أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كالتالي:

أ-الدول عالية المخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها  High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action:

تعاني الدول عالية المخاطر من أوجه قصور استراتيجية كبيرة في نظمها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتبعا لذلك تدعو مجموعة العمل المالي كافة الدول الأعضاء إلى تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة (Enhanced due diligence) تجاه هذه الدول، وفي الحالات الأكثر خطورة، تدعوهم زيادة عن ذلك إلى تطبيق تدابير مضادة (Counter-measures ) لحماية النظام المالي العالمي من مخاطر غسل وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المتأتية من هذه الدول.

يتعين على مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية و الشركات الاطلاع بشكل دوري على تحديث قائمة الدول عالية المخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها على الرابط التالي:

High-risk and other monitored jurisdictions – Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org)

وتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع درجة المخاطر على علاقات العمل، والعمليات التي تتم مع العملاء، بما في ذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها، وتنشرها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية.

كما يجب عليهم اتخاذ تدابير أخرى على نحو يشمل التدابير المضادة المتناسبة مع درجة المخاطر المحددة في التعميمات التي يصدرها قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً إلى بيانات مجموعة العمل المالي، أو ما تقرره اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تدابير بصورة مستقلة.

ب- الدول الخاضعة لرقابة مكثفة  Jurisdictions under Increased Monitoring:

هي دول تعاني نظمها من مواطن ضعف استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ولكنها قدمت التزاما رفيع المستوى بخطة عمل لمجموعة العمل المالي وتخضع هذه الدول إلى مراقبتها إلى حين استيفاء هذه الخطة ضمن إطار زمني محدد. ولا تدعو مجموعة العمل المالي الدول الأعضاء إلى تطبيق تدابير العناية المشددة تجاه هذه الدول وإنما تحثها، عند تحليل المخاطر ذات العلاقة بهذه الدول، على الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المنشورة على الرابط المبين أدناه.

يتعين على مدققي الحسابات و تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية و الشركات  الاطلاع بشكل دوري على تحديث قائمة الدول الخاضعة لرقابة مكثفة ليأخذوا بعين الاعتبار عند تحليل المخاطر المعلومات المنشورة على الرابط التالي بخصوص علاقات العمل والعمليات التي تتم مع العملاء بما في ذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تلك الدول:

High-risk and other monitored jurisdictions – Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org)

لمزيد من المعلومات حول التدابير التي يجب على مدققي الحسابات و تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية و الشركات تطبيقها ، يرجى مراجعة:

تعميم رقم (6) لسنة 2020 لمدققي الحسابات و تجار المعادن الثمينة أو الحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية و الشركات بشأن الدول عالية المخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها و الدول الخاضعة لرقابة مكثفة.

تعميم رقم (3) لسنة 2023 بشأن قائمة الدول ذات الإجراءات الضعيفة في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

تعميم رقم (4) لسنة 2024 بشأن قائمة الدول ذات الإجراءات الضعيفة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أدلة استرشادية ونماذج مفيدة

أدلة استرشادية 

دليل التزامات مدققي الحسابات (المحاسبين القانونين) بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2020 .

دليل التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والابلاغ عن المعاملات المشبوهة .

دليل التزمات مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية و الشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الدليل الارشادي حول المستفيد الحقيقي.

التقرير السنوي لمسؤول الالتزام : إرشادات عمليّة بشأن إعداد وتقديم التقرير السنوي لمسؤول الالتزام حول مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعليمات وإرشادات بشأن تنفيذ متطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

دليل امتثال الشّركات التجارية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، 2023.

الدليل الارشادي حول مكافحة تمويل انتشار التسلح (قريباً)

دليل ارشادي حول التعرف على المستفيد الحقيقي في اطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة (قريباً)

دليل ارشادي بشأن الاشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب (قريبا)

نماذج مفيدة

استمارة تعيين مسؤول الالتزام ونائبه عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٢٠٢٤

  • على الجهات الخاضعة تعيين مسؤول الالتزام ونائبا له يقوم مؤقتا مقام مسؤول الالتزام  عند غيابه أو عند خلو منصبه ومنحه السلطات والصلاحيات اللازمة بما يسمح له بتأدية دوره بشكل فعال وموضوعي ومستقل ( المواد 6 من اللائحة و8 و15 و17 من قواعد الالتزامات ).
  • يقوم مسؤول الالتزام بإدارة التزامات الجهة الخاضعةبمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإهاب الواردة بالقانون واللائحة والقواعد ويعتبر نقطة الاتصال الأساسية بين الجهة الخاضعة ووحدة المعلومات المالية وقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و السلطات المختصة الأخرى في الدولة في كل ما يتعلق بمسائل مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ( يرجى مراجعة  تعميم رقم (7) لسنة 2021 بشأن مسؤوليات ومهام مسؤولي الالتزام ونائبيهم لدى مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات.
  • يعمر المسؤول بالإدارة العليا للجهة الخاضعة استمارة تعيين/ تغيير مسؤول الالتزام ونائبه ويقع إمضاؤها من قبله و يتم توجيهها مرفقة بالمؤيدات المحددة بالاستمارة إلى قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

استمارة تعيين المسؤول عن توفير معلومات السجلات الالزامية.

التقرير السنوي لمسؤول الالتزام :

نموذج الابلاغ عن العمليات المشبوهة للأعمال و المهن غير المالية المحددة

  • على الجهات الخاضعة  إبلاغ الوحدة فوراً بأي معاملة أو عملية أو محاولة لتنفيذها، وذلك بغض النظر عن قيمتها، عند الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أنها ترتبط بمتحصلات جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط بتمويل الإرهاب.
  • يجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة عبر إعداد تقرير اشتباه وفقا للنموذج المعتمد من وحدة المعلومات المالية والتعليمات والإرشادات و الأدلة التي تصدرها.
  •  لمزيد من الارشادات حول واجب الابلاغ عن المعاملات المشبوهة يرجى مراجعة الموقع الالكتروني لوحدة المعلومات المالية: http://www.qfiu.gov.qa

استبيان التقييم الذاتي لسنة 2024

  • في إطار ممارسة قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لصلاحياته الرقابية على الجهات الخاضعة لإشرافه و متابعته، يتم ارسال استبيان التقييم الذاتي الى الجهات الخاضعة في بداية كل سنة  وذلك بهدف  مساعدة القسم على اعداد التصنيف المؤسساتي لمخاطر الجهات الخاضعة و عداد خطة الرقابة و التفتيش السنوية في ضوء ذلك التصنيف طبقا للمنهج القائم على المخاطر.
  • و تلتزم الجهات الخاضعة بالإجابة على الاستبيان وإرفاقه بكل المستندات الداعمة لردوده في الآجال المحددة لذلك ،على أن يتولى قسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب من خلال اعمال التفتيش المكتبي والميداني التأكد من صحة المعلومات والمؤيدات التي قدمتها الجهة الخاضعة إثباتا لالتزامها.
  • لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة التعميم رقم (6) لسنة 2022 بشأن استبيان التقييم الذاتي للجهات الخاضعة.

تقرير المراجعة المستقلة : 

  • يشمل برنامج مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب الذي تضعه الجهة الخاضعة وحدة تدقيق مستقلة لإجراء تقييم و مراجعة و اختبار مستمرين و مناسبين بغرض التأكد من مدى الالتزام بالسياسات.
  • تراعي الجهة الخاضعة  أن يتم إجراء المراجعة والاختبار مرة كل سنتين على الأقل من قبل وحدة تدقيق داخلية أو من قبل مسؤول الالتزام لدى أي فرع آخر للمكتب /الشركة ، ويجوز أن تتم المراجعة والاختبار من قبل مدقق خارجي أو من شخص يتمتع بالكفاءة والمؤهلات والمهارات المهنية اللازمة والنزاهة والاستقلالية.
  • لمزيد من المعلومات حول اعداد تقرير المراجعة المستقل يرجى مراجعة ” الدليل الإرشادي الخاص بإعداد تقرير المراجعة المستقلة بشأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

نموذج التصريح الذاتي بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر هم الأفراد الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة في الدولة أو في دولة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، وأعضاء المجالس النيابية، ومسؤولي الأحزاب السياسية الهامين، وكذلك أعضاء الإدارة العليا من المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التي تعادلها بالمنظمات الدولية.

و تفرض المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة  2019 بشأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب  والمادة 27 من لائحته التنفيذية على الجهات الخاضعة وضع أنظمة إدارة مخاطر ملائمة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من العميل، من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. و يمكن للجهة الخاضعة أن تطلب من العميل تعبئة نموذج التصريح الذاتي عن وضعه كشخص سياسي ممثل للمخاطر أي أن يقوم العميل بالإفصاح عن وظيفته الحالية أو السابقة أو مهنته الرئيسية والتي يمكن من خلالها تحديد ما إذا كان العميل من ضمن فئات الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. و في جميع الأحوال ، يتعين على الجهة الخاضعة أن لا تعتمد كليا على التصريح الذاتي للعميل.

و في حال تبين للجهة الخاضعة أن العميل أو المستفيد الحقيقي منه أحد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، أو أحد أفراد عائلته، أو المقربين منه ، يجب عليها بالإضافة الى اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ العناية الواجبة المعتادة ، اتخاذ تدابير إضافية لإجراءات العناية الواجبة تجاه هذه الفئة من العملاء تتمثل فيما يلي:

  1. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة العمل أو الاستمرار فيها بالنسبة للعملاء الحاليين.
  2. اتخاذ إجراءات معقولة للتعرف على مصادر ثروة وأموال العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو أحد أفراد عائلاتهم أو المقربين منهم.
  3. تطبيق إجراءات الرقابة المشددة على علاقات العمل الخاصة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. ويجب أن تكون هذه العلاقات محل مراجعة بصفة دورية للتأكد من استمرار تطبيق إجراءات بذل العناية وتقييم المخاطر وتنفيذ الرقابة المناسبة.

لمزيد من المعلومات حول مفهوم الأشحاص السياسيين ممثلي المخاطر و كيفية التعرف عليهم بمختلف أصنافهم، وبيان المخاطر المرتبطة بهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتعزيز الالتزام بالتدابير الوقائية المفروضة عند التعامل معهم، يرجى مراجعة:

الدليل الارشادي بشأن الاشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب (قريبا)

روابط مفيدة

مجموعة العمل المالي

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)    

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وحدة المعلومات المالية

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

وزارة العدل

قوائم العقوبات

لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات

قسم النشرات الإخبارية بموقع مجلس الأمن للطلاع على آخر التحديثات على قائمة  لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن المنشأة  بموجب بالقرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وتنظيم القاعدة

قسم النشرات الإخبارية بموقع مجلس الأمن للطلاع على آخر التحديثات على قائمة  لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن المنشأة  بموجب بالقرار 1988 (2011)   الخاصة بالأفراد والكيانات والجماعات  والمؤسسات الذين يشتركون مع حركة الطالبان في تهديد السلام والإستقرار والأمن في أفغانستان 

قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

قسم النشرات الخاص بتحديث قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إثر إصدار كل قرار في الإدراج أو التعديل  أو الشطب  عن إحدى لجان الجزاءات التي أنشأها مجلس الأمن  

الإشعار المشترك بين مجلس الأمن والأنتربول 

الإشعار المشترك بين مجلس الأمن والأنتربول المتعلق بالأفراد 

الإشعار المشترك بين مجلس الأمن والأنتربول المتعلق بالكيانات 

قائمة العقوبات الصادرة من مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الامريكية (اوفاك)

للإشتراك في دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمكن الدخول إلى الرابط التالي:

التعليم الإلكتروني لدى هيئة قطر للأسواق (qfma.org.qa)

أسئلة شائعة

ما هو غسل الأموال؟

يقصد بغسل الأموال العملية التي يتم من خلالها إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة أو التي تستخدم لأغراض غير مشروعة وجعلها تبدو أموالا مشروعة تقبل التّداول بمختلف الأنشطة العامّة وذلك لقطع الصلة بين الأموال ومصدرها غير المشروع، كما يُعرفُ كذلك بأنّهُ عملية حجب مصدر المتحصلات الاجرامية لتمكين المجرمين وشركائهم من استخدام هذه المتحصلات دون لفت انتباه جهات انفاذ القانون أو المؤسسات المالية.

وتنص المادة 2 من القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنه:” يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من قام عمداً بأي من الأفعال التالية:

  1. تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو أي من أفعال الاشتراك في هذه الجريمة، بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص قام بارتكاب هذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
  2. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة.
  3. اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصلات جريمة.
  4. الاشتراك أو الارتباط أو التواطؤ أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة أو التعاون أو المساهمة أو التآمر في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المحددة في هذه المادة.

وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.

وعند إثبات أن الأموال متحصلات جريمة، لا يشترط أن يكون قد تم إدانة الشخص بارتكاب جريمة أصلية.

ولا تحول معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون الجريمة الأصلية دون معاقبتهم على جريمة غسل الأموال.

ما هي الجريمة الأصلية؟

الجريمة الأصلية هي كل فعل يشكل جناية أو جنحة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواءً ارتكب داخل الدولة أو خارجها، متى تولد عنه مال، وكان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.

ما هي متحصلات الجريمة الأصلية؟

أي أموال ناتجة أو تم الحصول عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال ارتكاب إحدى الجرائم الأصلية، وتشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح، أو فوائد، أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تم تحويلها كلياً أو جزئياً إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية أخرى. وتشمل الأموال الأصول أو الممتلكات، أياً كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك الأصول المالية والموارد الاقتصادية كالنفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة الحقوق المتعلقة بها، أياً كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وجميع الوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الإلكترونية، التي تثبت حق ملكية تلك الأصول، أو حصة فيها، وكذلك الأرباح أو الفوائد أو الريع أو أي مداخيل أخرى ناتجة عنها أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو سلع أو خدمات.​

هل أن جريمة غسل الأموال مرتبطة بالجريمة الأصلية؟

تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية: – فعند إثبات أن الأموال متحصلات جريمة، لا يشترط أن يكون قد تم إدانة الشخص بارتكاب جريمة أصلية. – ولا تحول معاقبة الشخص الذي يرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.

كيف يتم غسل الأموال؟

يتمّ غسل الأموال عادة على ثلاثة مراحل متتابعة كالآتي:

المرحلة الأولى: الإيداع

هذه المرحلة تتضمن إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي وعادة ما يكون ذلك من خلال مؤسسة مالية، ويحدث أن يحصل ذلك أيضًا من خلال عمليات الشراء نقدا لأصول عالية القيمة، مثل السيارات أو العقارات. قد تتحقق هذه المرحلة بإيداع أموال نقدية في حساب مصرفي، وفي الغالب تتم تجزئة المبالغ النقدية الكبيرة إلى مبالغ أصغر حجما وأقل بروزا يتم إيداعها في أزمنة مختلفة وبفروع مختلفة لمؤسسة مالية أو بمؤسسات مالية متعددة. وتتجه الملاحظة في هذا الصدد، أنه لا تؤدي كل الجرائم إلى عائدات نقدية، فكثيرا ما تؤدي جرائم مثل الاحتيال والاختلاس والفساد إلى تحويل العائدات مباشرة إلى الحساب المصرفي للجاني. كما أن متحصلات الجريمة ليست أموالا نقدية في كل الأحوال إذ يمكن أن تشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح أو فوائد أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تم تحويلها كليا أو جزئيا إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية أخرى . كما يمكن أن تأخذ العائدات الإجرامية شكل العملات المشفرة مثل البيتكوين .

المرحلة الثانية: التمويه أو التغطية

تبدأ المرحلة الثانية من غسل الأموال بعد دخول الأموال غير المشروعة إلى قنوات النظام المالي الشرعي. في هذه المرحلة يقوم غاسل الأموال باتخاذ خطوات تؤول إلى الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها ومصدرها غير الشرعي، من خلال إنجاز مجموعة معقدة من العمليات المصرفية بغرض أن تبدو هذه الأموال مشروعة بحيث يصعب تعقب مصدرها. ومثال ذلك أن يتمّ تحويل الأموال أو الأوراق المالية من بنك إلى آخر أو أن يتمّ تحويل هذه الأموال إلى أي شكل من أشكال الأدوات القابلة للتداول كالشيكات والحوالات البريدية أو السندات لأمر حاملها أو يتم تحويلها إلى حسابات أخرى في مناطق إدارية مختلفة أو يتم تحويل الأموال إلى بنوك موجودة بدول تكرّس قواعد صارمة بخصوص سرية الايداعات البنكية (وهي ما تعرف بالملاذات المصرفية الآمنة) أو أن يقوم غاسل الأموال بالتمويه على المبلغ المحوّل من خلال معاملات وهمية تشمل سلعا أو خدمات.

المرحلة الثالثة: الدمج  

هي المرحلة الختامية في غسل الأموال وتؤول إلى إضفاء طابع الشرعية على الأموال. في إطار هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية أو في القطاع المصرفي لكي تبدو كأنها عائدات أو متحصلات طبيعية لصفقات تجارية مبررة. ومن أمثلة العمليات المنجزة في إطار هذه المرحلة نذكر تسديد فواتير وهمية، شراء شركات صورية بمبالغ أرفع من قيمتها، إبرام عمليات بيع متتابعة، إبرام قروض وهمية.

ما هو تمويل الإرهاب؟

يشتمل تمويل الإرهاب على توفير الدعم المالي وغير المالي إلى أي منظمة إرهابية، بغض النظر عما إذا كان سيتم استخدام هذا الدعم لارتكاب فعل إرهابي. ويستوعب تمويل الإرهاب جميع أشكال الدعم أو المساندة المادية للإرهاب أو لمن يشجعون عليه أو الذين يقومون بوضع خطط الإرهاب أو يشاركون فيه، ويشمل عملية توفير أو جمع أموال، سواء كانت من مصدر مشروع أو غير مشروع، وذلك لاستخدامها:

  • في القيام بعمل إرهابي أو أعمال إرهابية.
  • بواسطة إرهابي أو كيان إرهابي حتى في حالة عدم وجود رابط مع عمل إرهابي أو عمليات إرهابية محددة.

وتنــص المــادة (3) مــن القانــون رقــم (20) لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل الأموال وتمويــل الإرهاب علـى “أنـه يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام عمدا وبقصد غير مشروع بتوفير أموال او جمعها باي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة وذلك لاستخدامها او مع العلم بانها سوف تستخدم كليا أو جزئيـا في ممـا يلـي:

  1. القيام بعمل إرهابي أو أعمال إرهابية.
  2. بواسـطة إرهابـي أو كيـان إرهابـي، حتـى فـي حالـة عـدم وجـود رابـط مـع عمـل إرهابـي أو عمليـات إرهابيـة محـددة.
  3. تمويـل سـفر أفـراد إلـى دولـة غيـر التـي يقيمـون فيهـا أو يحملـون جنسـيتها، وذلـك بغـرض ارتـكاب عمـل إرهابـي أو الإعداد أو التخطيـط أو المشـاركة فيـه أو توفيـر أو تلقـي تدريبـات إرهابيـة.
  4. تنظيم ارتكاب، أو توجيه آخرين لارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المحددة في هذه المادة.
  5. الاشتراك أو التواطـؤ أو المسـاعدة أو التحريـض أو التسـهيل أو تقديـم المشـورة أو التعـاون أو المسـاهمة.

وتشـمل الأموال المسـتخدمة فـي جريمـة تمويـل الإرهاب أيـة أمـوال، سـواء كانـت مـن مصـدر مشـروع أو غيـر مشروع وبغض النظر عن استخدامها فعلا في تنفيذ او الشروع في تنفيذ عمل إرهابي او ارتباطها باي عمل إرهابي محدد.

ما هو التجميد؟

هو حظر أي انتقال، أو تحويل أموال، أو معدات، أو وسائط أخرى ،أو التصرف فيها أو تحريكها، استناداً إلى قرار اتخذته سلطة مختصة، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار، أو إلى أن يصدر قرار برفع التجميد أو تصدر المحكمة المختصة حكماً بالمصادرة.

ما هي المصادرة؟

هي الحرمان الدائم من الأموال، بناءً على حكم قضائي.

ما هو الحجز ؟

هو الحظر المفروض على تحويل الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها، استناداً إلى قرار صادر عن هيئة قضائية أو سلطة مختصة تتولى السيطرة فعلياً عليها وإدارتها، وذلك طوال مدة سريان القرار.

من هم الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر؟

الأفراد الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة في الدولة أو في دولة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، وأعضاء المجالس النيابية، ومسؤولي الأحزاب السياسية الهامين، وكذلك أعضاء الإدارة العليا من المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التي تعادلها بالمنظمات الدولية.

ما هي التزامات مسؤول الالتزام ونائبه؟

مسؤول الالتزام هو موظف يعمل في الجهة الخاضعة يتولى إدارة التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة بالقانون واللائحة وقواعد الالتزامات، ويقوم خاصة بإعداد ورفع تقارير الاشتباه إلى الوحدة.

وإذا كانت الجهة الخاضعة شخصا طبيعيا يمارس نشاطه في شكل منشأة فردية أو مكتب فردي، فإنه يقوم شخصيا بمسؤوليات الإدارة العليا ومسؤول الالتزام بالمنشأة أو بالمكتب، ويمكن له تسمية أحد موظفيه كمسؤول التزام لديه.

يتولى مسؤول الالتزام لدى الجهة، بصفة عامة ، على الأقل ، ما يلي:

  1. الإسهام في وضع السياسات بالجهة الخاضعة والإشراف على تطبيقها وتقييم مدى فعاليتها ومراجعتها بشكل منتظم.
  2. متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والقطاعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  3. دعم الإدارة العليا وتنسيق الأعمال المتعلقة بإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة أقسام الجهة الخاضعة
  4. الإسهام في وضع التدابير الكفيلة بمعالجة أوجه القصور في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخاضعة ، على ضوء نتائج البحث الوطنية والدولية المتصلة بمسائل مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب .
  5. التشجيع على اعتماد رؤية شاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم على المراقبة والمساءلة لدى الجهة الخاضعة .

كما يتولى مسؤول الالتزام , بصفة خاصة , القيام بما يلي :

  1. تلقي تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية والتحقق منها و تقييمها.
  2. إعداد تقارير الاشتباه وإبلاغها إلى الوحدة.
  3. إعلام القسم برفع تقرير اشتباه الى الوحدة ، وللقسم الاستفادة من ذلك لأغراض رقابية وإحصائية ، ولا يتضمن الإعلام أي معلومات أو تفاصيل حول محتوى ذلك التقرير.
  4. العمل كنقطة اتصال أساسية بين الجهة الخاضعة والوحدة والقسم والسلطات المختصة الأخرى في الدولة، في كل ما يتعلق بمسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  5. الاستجابة فوراً إلى أي طلب مقدم من قبل الوحدة.
  6. الاستجابة إلى أي طلب مقدم من قبل القسم للحصول على المعلومات اللازمة لقيامه بمهامه.
  7. إطلاع نائب مسؤول الالتزام على أي تطورات ملحوظة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواءً كانت داخلية أو خارجية.
  8. إبلاغ الإدارة العليا في الجهة الخاضعة عن أي توجيهات أو تعميمات أو إرشادات تصدرها الوزارة في شأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.  

وعلى مسؤول الالتزام أن يقدم للإدارة العليا تقريراً سنوياً حول مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية أو ضريبية للشركة أو المؤسسة أو المكتب، بما يسمح للإدارة العليا بالقيام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القانون واللائحة والقواعد، ويشمل التقرير السنوي، على الأقل، ما يلي:

  1. تقييم مدى ملامة وفعالية السياسات المطبقة في الجهة الخاضعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  2. عدد وانواع تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية التي تلقاها مسؤول الالتزام.
  3. عدد تقارير الاشتباه التي رفعها مسؤول الالتزام إلى الوحدة.
  4. أسباب رفع تقارير اشتباه إلى الوحدة، وأسباب عدم إعداد أو رفع تقارير اشتباه إلى الوحدة عن المعاملات التي رفعت له بشأنها تقارير معاملات مشبوهة.
  5. عدد وانواع مخالفات الجهة الخاضعة لأحكام القانون واللائحة والقواعد او للسياسات المطبقة لديها.
  6. المسائل التي يجب تطويرها في السياسات والبرامج المطبقة بالجهة الخاضعة، والاقتراحات المناسبة لتلافي أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  7. ملخص الدورات التدريبية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدمة إلى المسؤولين والموظفين في الجهة الخاضعة والاقتراحات المناسبة لتطوير برنامج التدريب.
  8. بیان بعملاء الجهة الخاضعة والمصنفين ضمن خانة المخاطر المرتفعة مع مراعاة مخرجات التقييم الوطني للمخاطر وتقييم مخاطر الأعمال المنصوص عليه بالمادة (24) من قواعد الالتزامات.
  9. التقدم المحرز في تطبيق اي من خطط العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  10. النتائج المنبثقة عن مراجعات التدقيق او ضمان الجودة المتصلة بالسياسات المطبقة في الجهة الخاضعة.

يرجع الرجوع إلى التعميم رقم (7) لسنة 2021 بشأن مسؤوليات ومهام مسؤولي الالتزام ونائبيهم لدى مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات.

 

من هو المستفيد الحقيقي؟

  • المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يُسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي ،وذلك من خلال حصة ملكية أو حقوق تصويت، أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه،سواء بوكالة أو وصاية أو ولاية ،أو أي شكل آخر من اشكال السيطرة ، كما يتضمن أيضاً الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بما في ذلك الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية باي وسيلة كانت .
  • المستفيد الحقيقي هو في كل الحالات شخص طبيعي سواء كان فردا واحدا أو عدة أشخاص طبيعيين يشكّل كل واحد منهم بمفرده مستفيدا حقيقيا.
  • لا يمكن لشخص معنوي أن يكون مستفيداً حقيقياً بل أنه يتعين فحص هيكلة الشركة لتحديد الشخص الطبيعي المستفيد الحقيقي منها.
  • قد يكتسب الشخص الطبيعي صفة المستفيد الحقيقي إما بشكل مباشر أو غير مباشر:

بشكل مباشر: عندما يكون المستفيد الحقيقي مالكا شخصيا و بصفة مباشرة لنسبة لا تقل عن 20% من رأس المال أو من حقوق التصويت تخول له السيطرة على الشركة.

بشكل غير مباشر: من خلال سلسلة من المساهمات بشركات تشكل كل واحدة منها طبقة تفصل بين الشركة والشخص الطبيعي المستفيد الحقيقي منها و يمارس من خلالها ذلك الشخص سيطرته النهائية على الشركة. لمزيد من التوضيحات حول أشكال السيطرة يمكن الرجوع الى الدليل الإرشادي حول المستفيد الحقيقي المنشور على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة (قسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب).

كيف يتم تحديد المستفيد الحقيقي إذا كان العميل شخصا طبيعيا ؟

يشمل مفهوم المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، سواء بوكالة أو وصاية أو ولاية، أو أي شكل آخر من أشكال النيابة، أي الشخص الطبيعي الذي تتم العملية في حقه ولفائدته حتى ولو كان الشخص المذكور لا يمارس سيطرة واقعية أو قانونية أو رقابة على العميل. ويكتسي هذا الصنف من المستفيدين الحقيقيين أهمية بالغة خاصة على مستوى تدابير العناية الواجبة التي تجريها الجهات الخاضعة، ذلك أنه يتعين عليها تحديد الشخص الطبيعي المحوري أو الأساسي في المعاملة المنجزة، حتى ولو كانت المعاملة مصمّمة أو منظّمة أو منجزة على نحو لا يجعل من الشخص الطبيعي المذكور يظهر بمظهر المسيطر أو الممارس للرقابة على العميل. فالعبرة في هذه الحالة أن يكون الشخص الطبيعي هو المستفيد أو المنتفع من المعاملة.

كيف يتم تحديد المستفيد الحقيقي إذا كان العميل شخصا معنويا؟

أوجبت المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و المادة 55 من قواعد الالتزامات على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، فيما يتعلق بالعملاء من الأشخاص المعنوية، تحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام المعلومات ذات الصلة أو البيانات المستمدة من مصدر موثوق، وذلك على النحو التالي :

  • تحديد هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين تؤول إليهم نهائياً حصة ملكية مسيطرة فعلياً على نسبة لا تقل عن (20%) من حصص الشخص المعنوي، أو حقوق التصويت فيه.
  • في الحالات التي لا يتم التوصل فيها إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي، أو عند وجود شك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصص مسيطرة هو المستفيد الحقيقي وفقاً للبند السابق، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي للسيطرة من خلال حصة الملكية، يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يُمارسون رقابة أو سيطرة واقعية أو قانونية، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، في الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني أو على الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة ، أو على سير عمل الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة .
  • في حالة عدم التعرف على أي شخص طبيعي وفقاً لحكم البندين السابقين، يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل وظيفة إدارية عليا لدى الشخص المعنوي، والتحقق منها.

لمزيد من التوضيحات حول معايير تحديد المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنوية يمكن الرجوع الى الدليل الإرشادي حول المستفيد الحقيقي المنشور على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة (قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

كيف يتم تحديد المستفيد الحقيقي إذا كان العميل ترتيبا قانونيا؟

بموجب المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و المادة 55 من قواعد الالتزامات يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، فيما يتعلق بالعملاء من الصناديق الإستئمانية، أن تحدّد هويّة المستفيد الحقيقي، وأن تتّـخذ تدابير معقولة للتحقّـق منها، من خلال تحديد هويّـة المؤسّس (الموصي) والأمين (الوصيّ) والرقيب حال وجوده، والمستفيدين أو فئة المستفيدين، وأيّ شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الصندوق الاستئماني بصورةٍ مباشرة أو غير مباشـرة.

ويجب عليها فيما يتعلّـق بالترتيبات القانونية الأخـرى من الصناديق الاستئمانية، تحديد هوية الأشخاص الطبيعيّـين الذين يشغلون مناصب مماثلة.

كما يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد ما إذا كان العميل يعمل كأمين لصندوق استئماني أو يشغل منصباً معادلاً أو مماثلاً في نوع آخر من الترتيبات القانونيــة.

لمزيد من التوضيحات حول معايير تحديد المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية يمكن الرجوع الى الدليل الإرشادي حول المستفيد الحقيقي المنشور على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة (قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

كيف يتم تحديد العمليات المشبوهة؟  

قد تكون المعاملات المالية أو محاولة القيام بالمعاملات أسسا معقولة للاشتباه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بغض النظر عن قيمتها. لا يوجد حد معين للإبلاغ عن معاملة مشبوهة، وقد تنطوي المعاملة المشبوهة على عدة عوامل تبدو غير مهمة بحد ذاتها، وإنما كافة هذه العوامل مجتمعة قد تثير الشك والاشتباه في أن المعاملة مرتبطة بارتكاب او الشروع بارتكاب جريمة غسل أموال و/ أو تمويل إرهاب.

ينبغي على المهن والأعمال المبلغة تقييم المعاملات بحسب ما يبدو ملائما ويندرج ضمن إطار الممارسات المعتادة المتبعة في مجال عملها، وبناءً ايضا على مستوى معرفتها بعملائها.

وحين لا تبدو المعاملات متوافقة مع ملف العميل الشخصي والمعلومات التي صرح بها أو مع الممارسات المعتادة، قد يشكل ذلك عاملا ذات الصلة لتحديد ما إذا كان هناك اسباب معقولة كافية للاشتباه بأن المعاملات مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

يجب أن يرتكز تقييم الاشتباه على تقييم معقول ومنطقي للعوامل ذات الصلة، بما ذلك معرفة نوع عمل العميل، وتاريخه المالي، وخلفيته وسلوكياته. تذكر أن السلوك مشبوه وليس الأشخاص، ويمكن أن يستند الاشتباه إلى عامل واحد أو أكثر. مما يعني أنه ينبغي النظر في جميع الظروف المحيطة بالمعاملة أو بالمعاملات.

ماهي الجزاءات الإدارية و المالية في حال مخالفة الجهات الخاضعة التزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

  • في حال مخالفة الجهات الخاضعة التزاماتهما بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإنها تكون مستهدفة لتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون المنظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • تنص المادة 44 من القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنه مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد ينص عليه قانون آخر، يجوز لقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بإدارة شؤون الشركات، في حالة ثبوت مخالفة أي أعمال ومهن غير مالية محددة أو أي من مديريها أو أعضاء مجلس إداراتها أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين، لأحكام القانون واللائحة أو أية قرارات أو توجيهات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية:
  1. توجيه إنذارات كتابية.
  2. اصدار امر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة
  3. اصدار امر بالالتزام بتعليمات معينة
  4. فرض جزاء مالي على الاعمال والمهن غير المالية المحددة المخالفة لا يقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف ريال ولا يزيد على (100000) مائة الف ريال يوميا عن كل مخالفة مستمرة بعد الإنذار.
  5. فرض جزاء مالي على الأعمال والمهن غير المالية المحددة المخالفة بما لا يزيد على (100,000,000) مائة مليون ريال
  6. فرض جزاء مالي لا يزيد على (1,000,000) مليون ريال على أي من المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين.
  7. تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين، بالإضافة إلى تعيين مشرف إداري خاص، أو إخضاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة للرقابة المباشرة.
  8. منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات ذات الصلة بصورة دائمة أو مؤقتة.
  9. إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين بصورة مؤقتة أو طلب عزلهم أو استبدالهم.
  10. وقف الترخيص أو تقييد أي نوع آخر من التصاريح، أو حظر استمرار العمل أو مزاولة المهنة أو النشاط، أو شطب الاسم من الجدول المقيد به.
  11. سحب وإلغاء التراخيص وشطب التسجيل.
  • تصدر القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية و المالية من قبل مدير إدارة شؤون الشركات بناء على اقتراح من رئيس قسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب على اثر دراسة ملفات المخالفات المرصودة بالجهات الخاضعة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة، المحالة عليه من فرق عمل الرقابة المكتبية و الميدانية والجزاءات المالية المستهدفة، مع مقترحات كل فريق عمل بخصوص الإجراءات و الجزاءات المستوجبة طبق المادة 44 من القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب .

كيف يتم التظلم من القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية والمالية من قبل الجهات الخاضعة؟

يمكن للجهات الخاضعة التظلم من القرارات باتخاذ الإجراءات وتوقيع الجزاءات الإدارية والمالية الى وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة طبقا للإجراءات والصيغ المحددة بالمادتين 64 و65 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.