الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
واجب الابلاغ عن المعاملات المشبوهة:
- بموجب المادة (21) من القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ الوحدة فوراً بأي معاملة أو عملية أو محاولة لتنفيذها، وذلك بغض النظر عن قيمتها، عند الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أنها ترتبط بمتحصلات جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط بتمويل الإرهاب.
- على مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات إبلاغ الوحدة فورا في صورة الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أن المعاملة ترتبط بمتحصلات جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط بتمويل الإرهاب، وذلك بصرف النظر عن المعطيات التالية:
- أنه تم أو لم يتم رفع تقرير داخلي بالمعاملة المشبوهة.
- قيمة المعاملة أو العملية.
- أن المعاملة تتعلق بمسائل ضريبية.
- أن المعاملة أو محاولة بدء المعاملة لم تتم أو لن تتم.
- أن الجهة الخاضعة قامت بإنهاء كل علاقة عمل مع العميل.
- أن محاولة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب قد باءت بالفشل.
كيف يتم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة؟
- يتم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة طبقا للتعليمات و الإرشادات الصادرة عن وحدة المعلومات المالية بشأن تنفيذ متطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التالية :
تعليمات وإرشادات بشأن تنفيذ متطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشـبوهة
- يتم تقديم تقرير الاشتباه عبر نظام الإبلاغ الإلكتروني لوحدة المعلومات المالية و ذلك من خلال منصة اخطار لتلقي تقارير الاشتباه.
- يجب على تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مدققي الحسابات و مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات الدخول للمنصة والبدء في عملية انشاء طلبات اسماء المستخدمين لمسؤول الابلاغ ونائبه بالرجوع الى الخطوات المفصلة بالدليل التالي:
اذا تمت مواجهة أي صعوبات تقنية يمكنكم التواصل مع :
- الدعم الفني للمشاكل الفنية المرتبطة بالمنصة – ادارة تقنية المعلومات: +974 44221735
- إدارة ضبط الجودة والتهيئة للمساعدة في عملية الإبلاغ : QCD@qfiu.gov.qa
- لمزيد من الارشادات حول واجب الابلاغ عن المعاملات المشبوهة يرجعى مراجعة الموقع الالكتروني لوحدة المعلومات المالية: http://www.qfiu.gov.qa