اسئلة شائعة

تهدف هذه الأسئلة والأجوبة إلى إعطاء فكرة عامة عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ولائحته التنفيذية في دولة قطر ولا تعتبر بديلاً عنهما ولا تفسيراً قانونياً لهما.

1-     ما هو هدف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟
يهدف القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى وضع الآليات الكفيلة بمكافحة الممارسات المخلة بالمنافسة والاحتكار. كما أن الهدف منه هو تعزيز المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للأسواق التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة. وبالتالي، يعتبر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الأساس والمرجع لتطبيق سياسة المنافسة في دولة قطر.

2-     ما هو مجال تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟
تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على جميع الأنشطة الاقتصادية (مصانع، مؤسسات، وشركات) التي تؤدي أعمالها (صناعية، تجارية، زراعية، أو خدمية) متى ارتكبت المؤسسات التي تؤدي هذه الأعمال أية أفعال أو ممارسات تنال من حسن سير السوق الداخلية وتوازنها.

3-     هل يمكن تطبيق قانون حماية المنافسة على الشركات الأجنبية التي لا يوجد لها مقر في دولة قطر؟
يطبق قانون حماية المنافسة على جميع المخالفات التي تؤثر على السوق المحلية بما فيها تلك التي تصدر عن المؤسسات التي يوجد مقرها خارج الدولة.

4-     هل حدد القانون إستثناءات وإعفاءات؟
إستثنى القانون الأعمال السيادية والمؤسسات الخاضعة لإشراف وتوجيه الدولة. أما من ناحية الإعفاءات، فيجوز للوزير أن يستثني من نطاق الحظر العطاءات والاتفاقات والعقود المقيدة للمنافسة إذا ثبت أن من شأنها تحقيق مصلحة للمستهلك.

5-     من هي الجهة المسئولة عن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة؟
لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هي الجهة المسئولة عن تطبيق القانون. وقد نص هذا الأخير في المادة (7) على صدور قرار بتشكيلة اللجنة تضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. وقد صدر القرار رقم (105) لسنة 2008 بتشكيل اللجنة. وتستعين اللّجنة لأداء مهامها بإدارة حماية المنافسة، وقد نص القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 المتعلق بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة على إختصاصات هذه الادارة.

6-     ماهي إختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟

حدد القانون في مادته الثامنة إختصاصات اللجنة والتي تشتمل:

  • إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الإقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وإجراء البحوث اللازمة لذلك.
  • تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسة بشأنها.
  • التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الإهتمام المشترك.
  • إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها.
  • إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء.
  • إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

7-     ما هي الممارسات المحظورة بموجب قانون حماية المنافسة؟

تحظر الاتفاقيات أو العقود بين المؤسسات المتنافسة إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الأثر المترتب عليها تقييد المعاملات أو الإخلال بالمنافسة.

كما  يُحظر على المؤسسات التي تتمتع بوضع مهيمن بالسوق إساءة استخدام ذلك الوضع من خلال أي ممارسة تحد من المنافسة. وتجدر الإشارة إلى أنه من حق المؤسسات أن تتمتع بوضع مهيمن في السوق. ولكن، ليس لها حق إساءة إستخدام مركزها المهمين.

وقد حدد القانون واللائحة التنفيذية – على سبيل المثال وليس الحصر – صورا من تلك الاتفاقات والممارسات المحظورة.

8-     ما هي العقوبات التي حددها القانون للأطراف التي لا تلتزم بأحكامه؟

نص القانون على العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه كالتالي:

يعاقب على كل من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تتجاوز خمسة ملايين ريال.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة (المادة السابعة عشرة).

9-     ما هي التدابير التي تتخذها اللجنة عند ثبوت المخالفة؟
عند ثبوت مخالفة لأحد أحكام هذا القانون، للجنة توجيه إخطار للمخالف بتعديل أوضاعه و إزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية تحددها لذلك.

في صورة عدم قيام المخالف بتعديل أوضاعه خلال الأجل المحدد له، تقوم اللجنة برفع تقرير بالحالة إلى وزير الإقتصاد والتجارة أو من يفوضه لاتخاذ اجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.

10-  هل يجب على المؤسسات التي تنوي القيام بعمليات اندماج أو استحواذ إبلاغ اللجنة بذلك؟
ينبغي على المؤسسات التي تنوي تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق إنتفاع أو شراء أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو الجمع بين إدارة شخصين معنويين أو أكثر على نحو يؤدي إلى السيطرة أو الهيمنة في السوق إخطار اللجنة كتابة. وقد كفل القانون سرعة البت في هذه الطلبات من خلال مددة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ وصول الاخطار إلى اللجنة. فإذا انقضت تلك المدة دون البت فيه، اعتبر ذلك الطلب بالموافقة.

11-  كيف يطبق القانون؟

يطبق  وفقاً لاختصاصات اللجنة، يتم ضبط المخالفات لأحكام هذا القانون من خلال أي من الطريقتين التاليتين:

مبادرة اللجنة:

تتخذ اللجنة إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في حالة ظهور مؤشرات بوجود مخالفات لأحكام القانون.

الشكاوى التي ترد للجنة:

تتخذ اللجنة إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في الشكاوى المقدمة لها.

12-  من هي الجهة التي يتم التوجه إليها للإبلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة؟

يمكن الاستفسار أو إبلاغ لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأي مخالفة لأحكام القانون من خلال الاتصال على العنوان الآتي:

لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية – مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة – ص ب 1968 الدوحة، دولة قطر.
تليفون:  40122515
فاكس:  ​44934399
البريدالالكتروني mailto:cpc@moci.gov.qa