قسم الرقابة والتفتيش – إدارة شؤون الشركات

نبذة عن القسم:

يختص قسم الرقابة والتفتيش بما يلي:

  1. تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لمراقبة الشركات التجارية.
  2. الرقابة والتفتيش على الشركات المساهمة للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية أو في أنظمتها الأساسية والتفتيش عليها وفحص حساباتها.
  3. ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الشركات التجارية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
  4. الموافقة على انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية.
  5. الإشراف على تأسيس الشركات المساهمة ومراجعة عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية والتصديق عليها، وإعداد مشروع القرار الوزاري اللازم لتأسيس الشركة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية.
  6. الاشراف على حالات تحول الشركات المساهمة أو اندماجها أو الاستحواذ عليها أو تقسيمها أو تصفيتها وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية.
  7. مراجعة طلبات تعديل عقود الشركات المساهمة أو أنظمتها الأساسية وجداول أعمال الجمعيات العامة للشركات المساهمة.
  8. دراسة الطلبات المتعلقة بزيادة أو إنقاص رأس مال الشركات المساهمة، وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية.
  9. تنفيذ أحكام القوانين و اللوائح المتعلقة بصناديق الاستثمار.
  10. دراسة الطلبات المتعلقة بصناديق الاستثمار و العمل عليها.

القوانين و القرارات التي يعمل القسم وفقها:

 

الفروقات بين الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة الخاصة

شركة مساهمة خاصة شركة ذات مسؤولية محدودة  
لا يقل عن خمسة أشخاص مؤسسين تتكون من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء عن خمسين شخصاً عدد الشركاء المؤسسين
لا يقل عن مليونين ريال قطري يحدد الشركاء رأس مال الشركة بالقيمة المطلوبة رأس المال عند التأسيس
لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام لا يجوز للشركة اصدار أسهم او سندات قابلة للتداول تداول الحصص أو الأسهم
يسمح لها باللجوء الى الاكتتاب العام أو اصدار صكوك تمويلية بعد الحصول على الموافقات اللازمة حصص يدفعها الشركاء كاملة عند التأسيس تمويل الشركة
يتم تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية. لا يجوز تعديل وثيقة التأسيس إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة ارباع رأس المال تعديل عقد التأسيس أو النظام الاساسي
يتطلب تعديل سجل المساهمين الذي تعده الشركة بإدخال الورثة محل مورثهم تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته او الموصي لهم في حال وفاة الشريك
يجوز زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة إدارة شؤون الشركات يجب موافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال

 

زيادة راس المال
للمساهم حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة ويجوز التنازل للغير بقرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاث ارباع راس مال الشركة لا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو لزيادته، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول. حق الأولوية في حصص او أسهم زيادة المال
يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة منتخب يكون لمدير الشركة السلطة الكاملة في إدارتها إدارة الشركة
إذا لم يتوفر نصاب الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثاني يعقد خلال 15 يوماً من الاجتماع الأول يتم الدعوة لحضور الجمعية العامة وترسل الى كل شريك قبل موعد انعقاد الجمعية بواحد وعشرين يوم على الأقل، وإذا لم تنعقد الجمعية العامة خلال المدة يكون للإدارة توجيه الدعوة خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها عدم اكتمال نصاب الجمعية العامة

 

 ما هي مزايا الشركة المساهمة ؟

– أن الشركات المساهمة لا تتعرض للخطر خلال نتيجة الخلاف بين الشركاء فيها

– يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة منتخب وأكثر خبرة إدارياً

– استمرارية واستدامه الشركات المساهمة

– ثقة المتعاملين مع الشركة المساهمة كبيرة

-يمكن للشركة المساهمة طرح أسهمها في السوق المالية

 

تعريف صندوق الاستثمار:

هو برنامج استثماري تقوم بموجبه جهة مختصة، ومخولة مدير الاستثمار بإدارة واستثمار أموال الغير بهدف إتاحة الفرص للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في نتائج أعمال البرنامج تحت إشراف ورقابة جهة أخرى مختصة ومخولة.

 

أنواع صناديق الاستثمار من حيث راس المال:
1-صناديق الاستثمار ذات رأس المال المفتوح: سمي بالمفتوح كونه رأس ماله ليس ثابت أو محدد بل يزداد بزيادة بيع وحداته الاستثمارية ويقل عند استرداد بعض من هذه الوحدات، ويتبع الزيادة أو النقص في رأس مال هذه الصناديق زيادة أو نقص مماثل في قيمة محفظة الأوراق المالية في هذا الصندوق، ومدة صندوق الاستثمار المفتوح محدد بأجل ويجدد بموافقة مالكي الوحدات وبالنسبة التي تحددها الجهات المختصة.
2 – صناديق الاستثمار ذات رأس المال المغلق: سمي بالمغلق لأن رأس ماله محدد الحجم والقيمة مسبقاً ولا يخضع للزيادة أو النقصان. يتم تداول وحدات الصندوق المغلق من خلال بورصة الأوراق المالية. يتم تقييم قيمة وحدة الصندوق من قبل الجهات المختصة المعتدة من الجهات الرسمية والإعلان عنها في مواعيدها الدورية المحددة حيث يتم تداول الوحدات على أساسها
.

 

مزايا صناديق الاستثمار:
1.يمكن تنويع صناديق الاستثمار من حيث أهدفها من إتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من المستثمرين للاستثمار في هذه الصناديق حسب أهداف كل منهم الاستثمارية .
2.تمكن صناديق الاستثمار من تخفيض حجم المخاطر التي يتعرض لها المستثمر من خلال ما تقوم به من تنويع في محفظة الأوراق المالية.
3.توفر صناديق الاستثمار السيولة للمستثمر حيث يمكنه استرداد قيمة الوثائق التي اشتراها من هذه الصناديق في الوقت الذي يراه او عند نهاية أجل الصندوق.
4.تحقق صناديق الاستثمار المرونة للمستثمر حيث يمكنه في حال تغير أهدافه الاستثمارية أن يحول استثماراته من صندوق لآخر .
5.أن صناديق الاستثمار تعتبر قاعدة كبيرة يتجمع فيها عدد كبير من المستثمرين و بالتالي يمكن الاستفادة من خبراتهم .

 

خطوات التقديم على ترخيص لتأسيس صندوق استثمار:

  • تقدم طلبات التأسيس الى المصرف على نموذج يعده المصرف مرفق به النظام الاساسي وجميع المستندات التي يحددها المصرف.
  • يتولى المصرف دراسة الطلب في حال كان نشاطه على الاستثمارات الخارجية والبت فيها خلال 30 يوماٌ من تاريخ الطلب.
  • يتوجب علي مقدم الطلب عند التقديم لتأسيس صندوق استثمارات داخلية، أو خارجية وداخلية معاُ الحصول على موافقة وزير التجارة و الصناعة والمصرف المركزي.
  • كما أنه في حال موافقة وزير التجارة و الصناعة يجوز له بالتشاور مع وزير المالية والمحافظ أن يحدد نسبة مشاركة غير القطريين الراغبين في الاشتراك بالمشاريع والاستثمارات القطرية.
  • في حالة رفض طلب التأسيس يجوز لطالب الترخيص التظلم خلال 30 يوم من تسلمه الاخطار للمصرف.

 

  • تطرح وحدات الاستثمار للاكتتاب العام عن طريق:

وسائل اعلامية ويحدد موعد البدء والاقفال والبنك الذي يتلقى الطلبات.

  • اما بالنسبة للاكتتاب الخاص:

 فتكون الدعوة للمستثمرين حسب الطريقة المحددة في النظام الاساسي، ويجوز لغير القطريين من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاشتراك في الصناديق بموافقة وزير التجارة و الصناعة بالتشاور مع وزير المالية ومحافظ المصرف ولا يجوز اقفال باب الاكتتاب في الصندوق الا بعد انتهاء المدة المحددة لذلك في دعوة الاكتتاب ويجوز للمؤسس تمديد هذه المدة لفترة مماثلة كحد اقصى، اذا لم تَغطى جميع وحدات الاكتتاب.

 

التزامات مؤسس صندوق الاستثمار ومسؤولياته:

  • الحصول على الترخيص من المصرف وتسجيل الصندوق لدى وزارة التجارة و الصناعة في سجل خاص.
  • وضع نظام اساسي للصندوق وسياسته الاستثمارية وسياسات ادارة المخاطر به.
  • تعيين مدير الصندوق وامين الاستثمار ومراقب الحسابات والخبراء والمستشارين الذين يستعين بهم الصندوق وتحديد اتعابهم.
  • تنظيم عملية الاكتتاب في الصندوق وتخصيص وحدات الاستثمار واصدار وثائق والتحقق من عدم تعارضها مع الاحكام واللوائح والنظام الاساسي للصندوق.
  • الاشراف على اعمال مدير الصندوق وامين الاستثمار وتوجيههما.
  • اتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو اي مخالفات تقع من مدير الصندوق او امين الاستثمار
  • متابعة عملية تقييم وحدات استثمار الصندوق والتحقق من الاعلان عنها في المواعيد المحددة
  • الاشراف على التقارير المالية والبيانات والمعلومات التي يصدرها مدير الصندوق ومصادقة عليها.
  • تزويد المصرف بتقارير دورية عن نتائج الاشراف والمتابعة إضافة لإخطارهم بالمخالفات.
  • مباشرة إجراءات تصفية الصندوق.

 

البيانات المطلوبة في النظام الاساسي للصندوق:

  • اسم الصندوق
  • اسم المؤسس وعنوانه
  • اسم امين الاستثمار وعنوانه
  • نوع الصندوق (مفتوح – مغلق)
  • الهدف من الصندوق وطبيعة نشاطه
  • مدة الصندوق
  • قيمة رأس مال الصندوق وشروطه وضوابط زيادته او تخفيضه.
  • حدود ما يمكن إصداره من وحدات الاستثمار.
  • عدد وحدات الاستثمار في الاكتتاب والقيمة الاسمية للوحدة.
  • الحدين الادنى والاقصى للاكتتاب للمستثمر الواحد
  • الشروط الواجب توافرها في مدير الصندوق
  • نوع الاكتتاب (عام-خاص) واجراءاته
  • نظام ومواعيد وشروط استرداد قيمة وحدات الاستثمار
  • طريقة ومواعيد تقييم وحدات الاستثمار، وطريقة احتساب صافي قيمة الاصول.
  • سياسات حساب وتوزيع الارباح والخسائر الرأسمالية وعائدات الاستثمار.
  • سياسات الاستثمار وادارة المخاطر
  • آلية ضمان رأس المال المستثمر او العائد.
  • حقوق وواجبات ومسؤوليات كل من المؤسس ومدير الصندوق وامين الاستثمار واتعاب كل منهم.
  • حقوق والتزامات حملة وحدات الاستثمار.
  • كيفية الافصاح الدوري عن انشطة الصندوق ووضعه المالي ونتائج اعماله
  • السنة المالية للصندوق
  • البيانات والقوائم المالية التي يلتزم بإعدادها والافصاح عنها
  • كيفية تعديل النظام الاساسي للصندوق
  • الحالات التي تتم فيها تصفية الصندوق واجراءات التصفية.
  • كيفية تعيين مراقب الحسابات وعزله وتحديد مدته واتعابه وواجباته
  • اي بيانات أخرى يرى المصرف اضافتها وفقاً للقانون.

 

الشروط الواجب توافرها في مدير الصندوق:

  • أن يكون من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة في مجال الاستثمار.
  • ألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسس أو أحد المديرين التنفيذين لديه.
  • ألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • ألا يكون قد أشهر افلاسه.
  • ألا يكون قد فصل تأديبيا او منع من مزاولة المهنة.
  • أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة
  • إذا كان المدير شخصاً اعتبارياً فيجب أن يكون نشاط إدارة صناديق الاستثمار من اغراضه وفقاً لنظامه الاساسي.

يحظر على مدير الصندوق ما يلي:

  • استخدام أموال الصندوق لنشاط مخالف لما ورد بالنظام الاساسي.
  • الحصول على منفعة له أو لأي من العاملين.
  • الاشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر أو السماح لاحد العاملين لدى الصندوق بالاستثمار بأكثر من الحصه المسموح له بها والتي يحددها النظام الاساسي.
  • الاقتراض من الغير لحساب الصندوق.
  • استثمار اموال الصندوق في صناديق استثمارية أخرى.
  • استثمار اموال الصندوق في المساهمة في رأس مال المؤسس أو مدير الصندوق او الشركات التابعة لأي منهما.
  • نشر أي بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو إخفاء معلومات نشاط الصندوق وبياناته المالية.

 

 

يتولى أمانة استثمار أموال الصندوق البنك الذي يعيينه المؤسس بالتنسيق مع المصرف وعليه القيام بما يلي:

  • حفظ أموال واصول الصندوق والاشراف عليها وفتح الحسابات وامساك السجلات المناسبة لذلك.
  • تنفيذ المعاملات والالتزامات الناشئة عن ادارة واستثمار مدير الصندوق لأموال الصندوق واصوله.
  • المراجعة الدورية على جميع المعاملات التي يجريها مدير الصندوق لحساب الصندوق والتغيرات في حقوق حملة وثائق الاستثمار وسجل المستثمرين وفقا لما يحدده النظام الاساسي للصندوق.
  • تقييم وحدات الاستثمار في المواعيد.
  • إخطار المؤسس بمخالفات مدير الصندوق التي تتكشف له خلال قيامه بمهامه.

 

يحظر على امين الاستثمار ما يلي:

  • الجمع بين امانة الاستثمار وادارة الصندوق.
  • تملك أحد من وحدات الاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر في الصندوق الذي يتولى امانته.
  • وجود مصالح مشتركة بينه وبين مدير الصندوق.
  • حصوله هو او أحد العاملين لديه على منفعة او كسب او ميزة من خلال قيامه بالمهام الموكلة اليه بخلاف عمولته المتفق عليها.
  • نشر اي بيانات او معلومات عن نشاط الصندوق ونتائج اعماله وعن حقوق المستثمرون بخلاف المصرح له بنشرها.

 

  • التقارير التي يَعدها مدير الصندوق:

 أ- تقريراً كل 3 أشهر على الاقل (حسب النظام الاساسي)، يراجعه مراقب الحسابات والذي يتضمن نشاط الصندوق وبياناته المالية.

 ب- تقرير سنوي مدقق من مراقب الحسابات وفق النظام الاساسي والمعايير المحاسبية الدولية عن البيانات المالية والحسابات الختامية للصندوق، خلال مدة لا تزيد عن شهرين من انتهاء السنة المالية.

  • ويجب نشر البيانات المالية السنوية في صحيفة محلية خلال هذه الفترة في صحيفة محلية.
  • كما يتوجب على مدير الصندوق تزويد المصرف بنسخ من جميع التقارير المالية التي يَعدها الصندوق قبل الافصاح عنها ونشرها بفترة كافية.
  • يمكن للمصرف طلب اعادة اعداد البيانات المالية إذا تبين انها غير صحيحة او لا تفصح بوجه كاف عن المركز المالي والنشاط الخاص بالصندوق.

 

لوزير التجارة و الصناعة أو المصرف بحسب الاحوال، انهاء الترخيص الممنوح للمؤسس في الحالات التالية:

  • بناء على طلب المؤسس ووفقاً للنظام الاساسي للصندوق.
  • عدم بدء الصندوق نشاطه خلال ستين يوما من تاريخ صدور الترخيص به، او عدم تغطية الاكتتاب نسبة 50% من قيمة وحدات الاستثمار خلال مدة الاكتتاب.
  • مخالفة الصندوق لأحكام القانون او اللائحة التنفيذية او نظامه الاساسي.

 

أسباب انقضاء الصندوق:

  • انتهاء المدة المحددة له.
  • انتهاء الغرض الذي تم إنشاؤه من أجله.
  • صدور حكم قضائي بحله.
  • توفر حالة من حالات التصفية التي ينص عليها نظامه الاساسي.
  • انقضاء المؤسس او اشهار إفلاسه مالم تتول إدارة الصندوق جهة أخرى بعد موافقة المصرف.

 

  • في جميع الحالات، يخطر المصرف الوزارة بتقرير الغاء الترخيص، لعمل اللازم نحو شطب الصندوق من سجل الصناديق بوزارة التجارة و الصناعة.
  • يجب على المؤسس استثمار قرار انقضاء الصندوق عن طريق القيد في سجل الصناديق بالوزارة ونشره في صحيفتين محليتين يومين على الاقل تصدر احداهما باللغة الانجليزية.
  • يوضع الصندوق بمجرد انقضائه تحت التصفية ويحتفظ خلال مدة التصفية شخصية اعتبارية ويضاف له من خلال مدة الشخصية (تحت التصفية).
  • تنقضي سلطة المؤسس والمدير بانقضاء الصندوق و مع ذلك يظل كل منهما قائماً على ادارة الصندوق والاشراف امام الغير عن التصفية إلى أن يتم تعيين المصفي.
  • وفي حالات التي تكون فيها تصفية الصندوق بناء على حكم قضائي تعين المحكمة المصفي، تحدد أتعابه، وطريقة التصفية.

 

(للاستفسارات وللتواصل مع القسم)

jsc@moci.gov.qa