تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة

يعتبر تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة من ضمن الأعمال و المهن غير المالية المحددة بموجب المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، عند ابرامهم معاملات نقدية مع عملائهم تساوي (50,000) خمسين ألف ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى . و يمكن أن تأخذ المعاملة النقدية شكل معاملة واحدة أو معاملات متعددة تظهر مرتبطة ببعضها البعض.

  • لاستعراض و توضيح التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب الواردة بالقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى مراجعة:​

دليل التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والابلاغ عن المعاملات المشبوهة 

  • بموجب القانون رقم (4) لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات تم حظر استخدام النقد في معاملات بيع و شراء و تأجير المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة و المجوهرات متى جاوزت قيمتها خمسين الف ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
  • لتوضيح التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بموجب قانون حظر استخدام النقد في المعاملات يرجى مراجعة :

قانون رقم (4) لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات.

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2022 بتحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها.

تعميم رقم (5) لسنة 2022 بشأن تحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها.

تعميم رقم (7) لسنة 2024 بشأن التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة و حظر استخدام النقد في المعاملات .